مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(119)

و عشرا ثلثا و نصف عشر و ما أشبهه ، و روى الاثرم عن ابن سيرين و النخعي و الزهري و أيوب و يعلي بن حكيم انهم أجازوا ذلك ، و قال ابن المنذر كره هذا كله الحسن ، و قال أبو ثور و أصحاب الرأي هذا كله فاسد و اختاره ابن المنذر و ابن عقيل و قالوا لو دفع شبكة إلى الصياد ليصيد بها السمك بينهما نصفين فالصيد كله للصياد و لصاحب الشبكة أجر مثلها ، و قياس ما نقل عن احمد صحة الشركة و ما رزق بينهما على ما شرطاه لانها عين تنمي بالعمل فيها فصح دفعها ببعض بمائها كالارض ( فصل ) قال ابن عقيل نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قفيز الطحان و هو أن يعطي الطحان أقفزة معلومة يطحنها بقفيز دقيق منها ، و علة المنع أنه جعل له بعض معموله أجرا لعمله فيصير الطحن مستحقا له عليه و هذا الحديث لا نعرفه و لا يثبت عندنا صحته و قياس قول أحمد جوازه لما ذكرناه عنه من المسائل ( فصل ) فان كان لرجل دابة و لآخر اكاف و جوالقات فاشتركا على ان يؤجراهما و الاجرة بينهما نصفان فهو فاسد لان هذه أعيان لا يصح الاشتراك فيها كذلك في منافعها اذ تقديره أجر دابتك لتكون أجرتها بيننا و أؤجر جوالقاني لتكون أجرتها بينا ؟ ؟ ، و تكون الاجرة كلها لصاحب البهيمة لانه مالك الاصل و للآخر أجر مثله على صاحب البهيمة لانه استوفى منافع ملكه بعقد ، و هذا إذا أجرا الدابة بما عليها من الاكاف و الجوالقات في عقد واحد فأما لو أجر كل واحد منهما ملكه منفردا فلكل واحد منهما أجر ملكه و هكذا لو قال رجل لصاحبه اجر عبدي و الاجر بيننا كان الاجر لصاحبه و للآخر أجر مثله و كذلك في جميع الاعيان

(120)

( فصل ) فان اشترك ثلاثة من أحدهم دابة و من آخر راوية و من الآخر العمل على أن ما رزق الله تعالى فهو بينهم صح في قياس قول أحمد فانه قد نص في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها على أن لهما الاجرة على الصحة و هذا مثله لانه دفع دابته إلى آخر يعمل عليها و الراوية عين تنمي بالعمل عليها فهي كالبهيمة فعلى هذا يكون ما رزق الله بينهم على ما اتفقوا عليه و هذا قول الشافعي و لانهما وكلا العامل في كسب مباح بآلة دفعاها اليه فأشبه ما لو دفع اليه أرضه ليزرعها ، و هكذا لو اشترك أربعة من أحدهم دكان و من آخر رحى و من آخر بغل و من آخر العمل على أن يطحنوا بذلك فما رزق الله تعالى فهو بينهم صح و كان بينهم على ما شرطوه و قال القاضي العقد فاسد في المسئلتين جميعا و هو ظاهر قول الشافعي لان هذا لا يجوز أن يكون مشاركة و لا مضاربة لكونهما لا يجوز أن يكون رأس مالهما العروض و لان من شرطهما عود رأس المال سليما بمعنى أنه لا يستحق شيء من الربح حتى يستوفى رأس المال بكماله و الراوية ههنا تخلق و تنقص ، و لا اجارة لانها تفتقر إلى مدة معلومة و أجر معلوم فتكون فاسدة ، فعلى هذا يكون الاجر كله في المسألة الاولى للسقاء لانه لما غرف الماء في الانآء ملكه فإذا باعه فثمنه له لانه عوض ملكه و عليه لصاحبيه اجر المثل لانه استعمل ملكهما بعوض لم يسلم لهما فكان لهما أجر المثل كسائر الاجارات الفاسدة ، و أما في المسألة الثانية فانهم إذا طحنوا لرجل طعاما بأجرة نظرت في عقد

(121)

الاجارة فان كان من واحد منهم و لم يذكر أصحابه و لا نواهم فالأَجر كله له و عليه لاصحابه أجر المثل و ان نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا أو استأجر من جميعهم فقال استأجرتكم لتطحنوا لي هذا الطعام بكذا فالأَجر بينهم أرباعا لان كل واحد منهم قد لزمه طحن ربعه بربع الاجر و يرجع كل واحد منهم على أصحابه بربع أجر مثله ، و ان قال استأجرت هذا الدكان و البغل و الرحى و هذا الرجل بكذا و كذا لطحن كذ و كذا من الطعام صح و الاجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته في أحد الوجهين و في الآخر يكون بينهم أرباعا بناء على ما إذا تزوج اربعا بمهر واحد أو كاتب أربعة اعبد بعوض واحد هل يكون العوض أرباعا أو على قدر قيمتهم ؟ على وجهين ( مسألة ) قال ( و ان اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن و مال أو مالان و بدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما تساوي المال أو اختلف فكل ذلك جائز ) ذكر أصحابنا الشركة الجائزة اربعا و قد ذكرنا نوعا منها و هو شركة الابدان ، و بقي ثلاثة أنواع ذكرها الخرقي في خمسة أقسام ( ثلاثة منها المضاربة ) و هي إذا اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدن و مال

(122)

أو مالان و بدن صاحب أحدهما ( و قسم منها شركة الوجوه ) و هو إذا اشترك بدنان بمال غيرهما فقال القاضي معنى هذا القسم ان يدفع واحد ماله إلى اثنين مضاربة فيكون المضاربان شريكين في الربح بمال غيرهما لانهما إذا اخذا المال بجاههما فلا يكونان مشتركين بمال غيرهما و هذا محتمل و الذي قلنا له وجه لكونهما اشتركا فيما يأخذان من مال غيرهما و اخترنا هذا التفسير لان كلام الخرقي بهذا التقدير يكون جامعا لانواع الشركة الصحيحة و على تفسير القاضي يكون مخلا بنوع منها و هي شركة الوجوه و يكون هذا المذكور نوعا من المضاربة ، و لان الخرقي ذكر الشركة بين اثنين و هو صحيح على تفسيرنا ، و على تفسير القاضي تكون الشركة بين ثلاثة و هو خلاف ظاهر قول الخرقي ( و القسم الخامس ) إذا اشترك بدنان بماليهما و هذه شركة العنان و هي شركة متفق عليها فأما شركة الوجوه فهو ان يشترك اثنان فيما يشتريان بجاههما وثقه التجار بهما من ان يكون لهما رأس مال ، على ان ما اشتريا بينهما نصفين أو أثلاثا أو أرباعا أو نحو ذلك و يبيعان ذلك فما قسم الله تعالى فهو بينهما فهي جائزة سواء عين أحدهما لصحابه ما يشتريه أو قدره أو وقته أو ذكر صنف المال أو لم يعين شيئا من ذلك بل قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا ، قال احمد في رواية ابن منصور في رجلين اشتركا بغير روؤس أموالهما على أن ما يشتريه كل واحد منهما بينهما فهو جائز و بهذا قال الثوري و محمد بن الحسين و ابن المنذر ، و قال أبو حنيفة لا يصح حتى يذكر الوقت أو المال أو صنفا من الثياب و قال مالك و الشافعي يشترط ذكر شرائط الوكالة لان شرائط الوكالة معتبرة في ذلك من تعين الجنس و غيره من شرائط الوكالة

(123)

و لنا أنهما اشتركا في الابتياع و إذا كل واحد منهما للآخر فيه فصح و كان ما يتبايعانه بينهما كما لو ذكر شرائط الوكالة ، و قولهم ان الوكالة لا تصح حتى يذكر قدر الثمن و النوع ممنوع على رواية لنا و ان سلمنا ذلك فانما يعتبر في الوكالة المفردة أما الوكالة الداخليلة في ضمن الشركة فلا يعتبر فيها ذلك بدليل المضاربة و شركة العنان فان في ضمنها توكيلا و لا يعتبر فيها شيء من هذا كذا ههنا ، فعلى هذا إذا قال لرجل ما اشتريت اليوم من شيء فهو بيني و بينك نصفان أو أطلق الوقت فقال نعم أو قال ما اشتريت انا من شيء فهو بيني و بينك نصفان جاز و كانت شركة صحيحة لانه أذن له في التجارة على أن يكون المبيع بينهما و هذا معنى الشركة ، و يكون توكيلا له في شراء نصف المتاع بنصف الثمن فيستحق الربح في مقابلة ملكه الحاصل في المبيع سواء خص ذلك بنوع من المتاع أو أطلق ، و كذلك إذا قالا ما اشتريناه أو ما اشتراه احدنا من تجارة فهو بيننا فهو شركة صحيحة ، و هما في تصرفاتهما و ما يجب لهما و عليهما و في إقرارهما و خصومتهما و غير ذلك بمنزلة شريكي العنان على ما سنذكره ان شاء الله تعالى و أيهما عزل صاحبه عن التصرف انعزل لانه وكيله ، و سميت هذه شركة الوجوه لانهما يشتركان فيما يشتريان بجاههما و الجاه و الوجه واحد يقال فلان وجيه إذا كان ذا جاه قال الله تعالى في موسى عليه اللام ( و كان عند الله وجيها ) و في بعض الآثار أن موسى عليه السلام قال يا رب ان كان قد خلق جاهى عندك فاسئلك بحق النبي الامي الذي تبعثه في آخر الزمان فأوحى الله تعالى اليه : ما خلق جاهك عندي وانك عندي لوجيه .

(124)

( فصل ) القسم الثاني ان يشترك بدنان بماليهما و هذا النوع الثالث من أنواع الشرك و هي شركة العنان ، و معناها أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما و الربح بينهما و هي جائزة بالاجماع ذكره ابن المنذر ، و انما اختلف في بعض شروطها و اختلف في علة تسميتها شركة العنان فقيل سميت بذلك لانهما يتساويان في المال و التصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما و تساويا في السير فان عنانيهما يكونان سواء ، و قال الفراء هي مشتقة من عن الشيء إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت فسميت الشركة بذلك لان كل واحد منهما عن له ان يشارك صاحبه ، و قيل هي مشتقة من المعانئه و هي المعارضة يقال عاننت فلانا إذا عارضته بمثل ماله و أفعاله فكل واحد من الشريكين معارض لصاحبه بماله و فعاله و هذا يرجع إلى قول الفراء ( فصل ) و لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم و الدنانير فانها قيم الاموال و أثمان البياعات و الناس يشتركون بها من لدن النبي صلى الله عليه و سلم إلى زمننا من نكير ، فاما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية ابى طالب و حرب و حكاه عنه ابن المنذر ، و كره ذلك ابن سيرين و يحيى بن ابي كثير و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي لان الشركة اما ان تقع على اعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها : لا يجوز وقوعها على أعيانها لان الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله و هذه لا مثل لها فيرجع اليه و قد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر

(125)

فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال و قد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ، و لا على قيمتها لان القيمة متحققة القدر فيفضي إلى التنازع و قد يقوم الشيء بأكثر من قيمته و لان القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الاخر في العين المملوكة له ، و لا يجوز وقوعها على أثمانها لانها معدومة حال العقد و لا يملكانها و لانه ان أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن مكانه و صار للبائع و ان أراد ثمنها الذي يبيعها به فانها تصير شركة معلقة على شرط و هو بيع الاعيان و لا يجوز ذلك ، و عن أحمد رواية اخرى ان الشركة و المضاربة تجوز بالعروض و تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال قال احمد إذا اشتركا في العروض يقسم الربح على ما اشترطا ، و قال الاثرم سمعت ابا عبد الله يسئل عن المضاربة بالمتاع قال جائز ، فظاهر هذا صحة الشركة بها ، اختار هذا أبو بكر و أبو الخطاب و هو قول مالك و ابن أبي ليلي و به قال في المضاربة طاوس و الاوزاعي و حماد بن أبى سليمان لان مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا و كون ربح المالين بينهما و هذا يحصل في العروض كحصوله في الاثمان فيجب ان تصح الشركة و المضاربة بها كالاثمان ، و يرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد كما اننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها ، و قال الشافعي ان كانت العروض من ذوات الامثال كالحبوب و الادهان جازت الشركة بها في احد الوجهين لانها من ذوات الامثال اشبهت النقود و يرجع عند المفاصلة بمثلها و ان لم تكن من ذوات الامثال لم يجز وجها واحدا لانه يمكن الرجوع بمثلها




/ 87