مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(147)

الثلثان على أن تعطي إمرأتك نصفه فكذلك لانه شرط في الربح شرطا لا يلزم فكان فاسدا و الحكم في الشركة كالحكم في المضاربة فيما ذكرناه ( فصل ) و الحكم في الشركة كالحكم في المضاربة في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح الا أنهما إذا أطلقاها و لم يذكر ا الربح كان بينهما على قدر المالين ، و في شركة الوجوه يكون على قدر ملكيهما في المشترى لان لهما أصلا يرجعان اليه و يتقدر الربح به بخلاف المضاربة فانه لا يمكن تقدير الربح فيها بالمال و العمل لكون أحدهما من جنس الآخر فلا يعلم قدره منه ، و أما شركة الابدان فلا مال فيها يقدر الربح به فيحتمل أن يتقدر بالعمل لان عمل أحدهما من جنس عمل الآخر فقد تساويا في أصل العمل فيكون ذلك أصلا يرجع اليه و يتحمل أن لا يتقدر به لان العمل يقل و يكثر و يتفاضل و لا يوقف على مقداره بخلاف المال فيعتبر ذكر الربح و المعرفة به كما في المضاربة و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و الوضيعة على قدر المال ) يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله فان كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين و إن كان أثلاثا فالوضعية أثلاثا لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم و به يقول أبو حنيفة و الشافعي و غيرهما ، و في شركة الوجوه تكون الوضيعة على قدر ملكيها في المشتري سواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن و سواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن عما اشتريا به أو ذلك

(148)

و الوضيعة في المضاربة على المال خاصة ليس على العامل منها شيء لان الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال و هو مختص بملك ربه لا شيء للعامل فيه فيكون نقصه من ماله دون غيره و انما يشتركان فيما يحصل من النماء فإشبه المساقاة و المزارعة فان رب الارض و الشجر يشارك العامل فيما يحدث من الزرع و الثمر و إن تلف الشجر أو هلك شيء من الارض بغرق أو غيره لم يكن على العامل شيء ( مسألة ) قال ( و لا يجوز أن يجعل لاحد من الشركاء فضل دراهم ) و جملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا و عشرة دراهم بطلت الشركة قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة و ممن حفظنا ذلك عنه مالك و الاوزاعي و الشافعي و أبو ثور و أصحاب الرأي ، و الجواب فيما لو قال لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو نصف الربح و عشرة دراهم كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة و إنما لم يصح ذلك لمعنين ( أحدهما ) أنه إذا شرط دراهم معلومة احتمل أن لا يربح غيرها فيحصل على جميع الربح و احتمل أن لا يربحها فيأخذ من رأس المال جزءا و قد يربح كثيرا فيستضر من شرطت له الدراهم ( و الثاني ) أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالاجزاء لما تعذر كونها معلومة بالقدر فإذا جهلت الاجزاء

(149)

فسدت كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به و لان العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة ربما توانى في طلب الربح لعدم فائدته فيه و حصول نفعه لغيره بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح ( فصل ) و إن دفع اليه الفين مضاربة على أن كل واحد منهما ربح ألف أو على أن لا حدهما ربح أحد الثوبين أو ربح احدى السفرتين أو ربح تجارته في شهر أو عام بعينه و نحو ذلك فسد الشرط و المضاربة لانه قد يربح في ذلك المعين دون غيره و قد يربح في غيره دونه فيختص أحدهما بالربح و ذلك يخالف موضوع الشركة و لا نعلم في هذا خلافا و ان دفع اليه الفا و قال لك ربح نصفه لم يجز و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و أبو ثور يجوز لان نصف ربحه هو ربح نصفه فجاز شرطه كما لو عبر عنه بعبارته الاخرى .

و لنا أنه شرط لاحدهما ربح بعض المال دون بعض و كذلك جعل الاخر فلم يجز كما لو قال لك ربح هذه الخمسمائة و لانه يمكن ان يفرد نصف المال فيربح فيه دون النصف الاخر بخلاف نصف الربح فانه لا يؤدي إلى انفراده بربح شيء من المال ( مسألة ) ( قال و المضارب إذا باع بنسيئة بغير امر ضمن في إحدى الروايتين و الاخرى لا يضمن ) و جملته ان المضرب و غيره من الشركاء إذا نص له على التصرف فقال نقدا أو نسيئه أو قال بنقد

(150)

البلد أو ذكر نقدا غيره جاز و لم تجز مخالفته لانه متصرف بالاذن فلا يتصرف في ما اذن له فيه كالوكيل و لان ذلك لا يمنع مقصود المضاربة و قد يطلب بذلك الفائدة في العادة ، و إن أطلق فلا خلاف في جواز البيع حالا ، و في البيع نسيئة روايتان ( احداهما ) ليس له ذلك و هو قول مالك و ابن أبي ليلي و الشافعي لانه نائب في البيع فلم يجز له البيع نسيئة بغير اذن صريح فيه كالوكيل ، و ذلك لان النائب لا يجوز له التصرف الاعلى وجه الحظ و الاحتياط و في النسيئة تغرير بالمال و قرينة الحال تقيد مطلق الكلام فيصير كانه قال بعه حالا ( و الثانية ) انه يجوز له البيع نساء و هو قول أبي حنيفة و اختيار ابن عقيل لان اذنه في التجارة و المضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة و هذا عادة التجار و لانه يقصد به الربح و الربح في النساء أكثر و يفارق الوكالة المطلقة فانها لا تختص بقصد الربح و انما المقصود تحصيل الثمن فحسب فإذا أمكن تحصيله من خطر كان أولى و لان الوكالة المطلقة في البيع تدل على ان حاجة الموكل إلى الثمن ناجزة فلم يجز تأخيره بخلاف المضاربة و ان قال له اعمل برأيك فله البيع نساء و كذلك إذا قال له تصرف كيف شئت و قال الشافعي ليس له البيع نساء في الموضعين لان فيه غررا فلم يجز كما لو لم يقل له ذلك .

و لنا انه داخل في عموم لفظه و قرينة حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع و في أنواع التجارة و هذا منها فإذا قلنا له البيع نساء فالبيع صحيح و مهما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه الا ان يفرط ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري و ان قلنا ليس له البيع نساء فالبيع باطل لانه فعل

(151)

ما لم يؤذن له فيه فاشبه البيع من الاجنبي الا على الرواية التي تقول يقف بيع الاجنبي الاجازة فههنا مثله و يحتمل قول الخرقي صحة البيع فانه إنما ذكر الضمان و لم يذكر فساد البيع و على كل حال يلزم العامل الضمان لان ذهاب الثمن حصل بتفريطه فان قلنا بفساد البيع ضمن المبيع بقيمته إذا تعذر عليه استرجاعه إما لتلف المبيع أو امتناع المشتري من رده اليه ، و إن قلنا بصحته احتمل ان يضمنه بقيمته ايضا لانه لم يفت بالبيع أكثر منها و لا ينحفظ بتركه سواها و زيادة الثمن حصلت بتفريطه فلا يضمنها و احتمل ان يضمن الثمن لانه وجب بالبيع وفات بتفريط البائع و إن نقص عن القيمة فقد انتقل الوجوب اليه بدليل انه لو حصل الثمن لم يضمن شيئا ( فصل ) و ليس له السفر بالمال في احد الوجهين و هو مذهب الشافعي لان في السفر تغريرا بالمال و خطرا و هذا يروي : ان المسافر و ماله لعلى قلت إلا ما وقى الله تعالى .

اي هلاك و لا يجوز له التغرير بالمال بغير إذن مالكه و الوجه الثاني له السفر به إذا لم يكن مخوفا قال القاضي قياس المذهب جوازه بناء على السفر بالوديعة و هذا قول مالك و يحكى ذلك عن ابي حنيفة لان الاذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة و العادة و بالتجارة سفرا و حضرا و لان المضاربة مشتقة من الضرب في الارض فملك ذلك بمطلقها و هذان الوجهان في المطلق .

فأما إن اذن في السفر أو نهى عنه

(152)

أو وجدت قرينة دالة على احد الامرين تعين ذلك و ثبت ما امر به و حرم ما نهي عنه ، و ليس له السفر في موضع على الوجهين جميعا و كذلك لو اذن له في السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق مخوف و لا إلى بلد مخوف فان فعل فهو ضامن لما يتلف لانه متعد بفعل ما ليس له فعله ، و ان سافر في طريق آمن جاز و نفقته في مال ففسه و بهذا قال ابن سيرين و حماد بن أبى سليمان و هو ظاهر مذهب الشافعي ، و قال الحسن و النخعي و الا و زاعي و مالك و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي ينفق من المال بالمعروف إذا شخص به عن البلد لان سفره لاجل المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال .

و لنا ان نفقته تخصه فكانت عليه كنفقة الحضر و أجر الطبيب و ثمن الطب و لانه دخل على انه يستحق من الربح الجزء المسمى فلا يكون له غيره و لانه لو استحق النفقة أفضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه ، فاما إن اشترط له النفقة فله ذلك و له ما قدر له من ما كول و ملبوس و مركوب و غيره قال احمد في رواية الاثرم احب الي أن يشترط نفقة محدودة و ان أطلق صح نص عليه ، و له نفقته من المأ كول و لا كسوة له قال أحمد إذا قال له نفقته فانه ينفق قيل له فيكتسي قال لا انما له النفقة و ان كان سفره طويلا يحتاج إلى تجديد كسوة فظاهر كلام أحمد جوازها لانه قيل له فلم يشترط الكسوة الا انه في بلد بعيد و له مقام طويل يحتاج فيه إلى كسوة فقال إذا أذن له في النفقة فعل ما لم يحمل على مال الرجل و لم يكن ذلك قصده هذا معناه و قال القاضي و أبو الخطاب إذا شرط له النفقة فله جميع نفقته من مأكول

(153)

أو ملبوس بالمعروف ، و قال أحمد ينفق على معنى ما كان ينفق على نفسه متعد بالنفقة و لا مضر بالمال و لم يذهب احمد إلى تقدير النفقة لان الاسعار تختلف و قد تقل و قد تكثر ، فان اختلفا في قدر النفقة فقال أبو الخطاب يرجع في القوت إلى الاطعام في الكفارة و في الكسوة إلى أقل ملبوس مثله فان كان معه مال لنفسه مع مال المضاربة أو كان معه مضاربة أخرى أو بضاعة لآخر فالنفقة على قدر المالين لان النفقة انما كانت لاجل السفر و السفر للمالين فيجب أن تكون النفقة مقسومة على قدرهما الا ان يكون رب المال قد شرط له النفقة مع علمه بذلك ، و لو أذن له في السفر الى موضع معين معين ثم لقيه رب المال في السفر اما بذلك الموضع أوفي غيره و قد نض المال فأخذ ماله فطالبه العامل بنفقة الرجوع إلى بلده لم يكن له لانه انما يستحق النفقة ما داما في القراض و قد زال فزالت النفقة و لذلك لو مات لم يجب تكفينه ، و قد قيل له ذلك لانه كان شرط له نفقة ذهابه و رجوعه و غيره بتسفيره إلى الموضع الذي أذن له فيه معتقدا انه مستحق للنفقة ذاهبا و راجعا فإذا قطع عنه النفقة تضرر بذلك ( فصل ) و حكم المضارب حكم الوكيل في انه ليس له ان يبيع بأقل من ثمن المثل و لا يشتري بأكثر منه مما لا يتغابن الناس بمثله فان فعل فقد روي عن أحمد ان البيع يصح و يضمن النقص لان الضرر ينجبر بضمان النقص ، و القياس ان البيع باطل و هو مذهب الشافعي لانه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع الاجنبي ، فعلى هذا ان تعذر رد المبيع ضمن النقص أيضا و ان أمكن رده وجب رده ان كان باقيا




/ 87