مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(196)

و لنا انه أمين فكان القول قوله في ذلك كما لو كان باقيا في يده و كالوصي إذا ادعى النفقة على اليتيم ( فصل ) إذا كان عبد بين رجلين فباعه أحدهما يأمر الآخر بألف و قال لم أقبض ثمنه و ادعى المشتري انه قبضه و صدقه الذي لم يبع بري المشتري من نصف ثمنه لاعتراف شريك البائع بقبض وكيله حقه فبرئ المشتري منه كما لو أقر انه قبضه بنفسه و تبقى الخصومة بين البائع و شريكه و المشتري فان خاصمه شريكه و ادعى عليه انك قبضته نصيبي من الثمن فأنكر فالقول قوله مع يمينه ان لم يكن للمدعي بينة و ان كانت له بينة قضي بها عليه و لا تقبل شهادة المشتري له لانه يجر بها إلى نفسه نفعا و ان خاصم البائع المشتري فادعى المشتري انه دفع اليه الثمن و أنكر البائع فالقول قوله مع يمينه لانه منكر فإذا حلف أخذ من المشتري نصف الثمن و لا يشاركه فيه شريكه لانه معترف انه يأخذه ظلما فلا يستحق مشاركته فيه ، و ان كانت للمشتري بينة حكم بها و لا تقبل شهادة شريكه عليه لانه يجر بها إلى نفسه نفعا و من شهد بشهادة تجر إلى نفسه نفعا بطلت شهادته في الكل ، و لا فرق بين مخاصمة الشريك قبل مخاصمة المشتري أو بعدها ، و ان ادعى المشتري ان شريك البائع قبض الثمن منه فصدقه البائع نظرت فان كان البائع أذن لشريكه في القبض فهي كالتي قبلها و ان لم يأذن له في القبض لم تبرأ ذمة المشتري من شيء من الثمن لان البائع لم يوكله في القبض فقبضه له لا يلزمه و لا يبرأ المشتري منه كما لو دفعه إلى أجنبي و لا يقبل قول المشتري على شريك البائع لانه ينكره و للبائع المطالبة بقدر نصيبه لا لانه مقر أن شريكه قبض حقه و يلزم المشتري دفع نصيبه اليه و لا يحتاج إلى أمين لان المشتري مقر ببقاء حقه و ان دفعه إلى شريكه لم تبرأ ذمته فإذا قبض حقه فلشريكه مشاركته فيما قبض لان الدين لهما ثابت بسبب واحد فما قبض منه يكون بينهما كما لو كان ميراثا و له ان لا يشاركه و يطالب المشتري بحقه كله ، و يحتمل أن لا يملك الشريك مشاركته فيما قبض لان كل واحد منهما يستحق ثمن نصيبه الذي ينفرد به فلم يكن لشريكه مشاركته فيما قبض من ثمنه كما لو باع كل واحد منهما نصيبه في صفقة و يخالف

(197)

الميراث لان سبب استحقاق الورثة لا يتبعض فلم يكن للورثة تبعيضه و ههنا يتبعض لانه إذا كان البائع اثنين كان بمنزلة عقدين و لان الوارث نائب عن الموروث فكان ما يقبضه للموروث يشترك فيه جميع الورثة بخلاف مسئلتنا فان ما يقبضه لنفسه فان قلنا له مشاركته فيما قبض فعليه اليمين أنه لم يستوف حقه من المشتري و يأخذ من القابض نصف ما قبضه و يطالب المشتري ببقية حقه إذا حلف له أيضا انه ما قبض منه شيئا ، و ليس للمقبوض منه ان يرجع على المشتري بعوض ما أخذ منه لانه مقر ان المشتري قد برئت ذمته من حق شريكه و انما أخذ منه ظلما فلا يرجع بما ظلمه هذا على غيره و ان خاصم المشتري شريك البائع فادعى عليه انه قبض الثمن منه فكانت له بينة حكم بها و تقبل شهادة البائع له إذا كان عدلا لانه لا يجر إلى نفسه نفعا و لا يدفع عنها ضررا لانه إذا ثبت ان شريكه قبض الثمن لم يملك مطالبته بشيء لانه ليس بوكيل له في القبض فلا يقع قبضه له هكذا ذكره بعض أصحابنا و عندي لا تقبل شهادته له لانه يدفع عن نفسه ضرر مشاركة شريكه له فيما يقبضه من المشتري و إذا لم تكن بينة فحلف أخذ من المشتري نصف الثمن و ان نكل أخذ المشتري منه نصفه ( فصل ) و إذا كان العبد بين اثنين فغصب رجل نصيب أحدهما بان يستولي على العبد و يمنع أحدهما الانتفاع دون الآخر ثم ان مالك نصفه و الغاصب باعا العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك و بطل في نصيب الغاصب و ان و كل الشريك الغاصب أو و كل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة بطل في نصيب الغاصب في الصحيح و هل يصح في نصيب الشريك ؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة لان الصفقة ههنا وقعت واحدة و قد بطل البيع في بعضها فبطل في سائرها بخلاف ما إذا باع المالك و الغاصب فانهما عقدان لان عقد الواحد مع الاثنين عقد ان و لو ان الغاصب ذكر للمشتري انه و كل في نصفه لصح في نصيب الآذن لكونه كالعقد المنفرد ( فصل ) و إذا كان لرجلين دين بسبب واحد اما عقد أو ميراث أو استهلاك أو غيره فقبض أحدهما منه شيئا فللآخر مشاركته فيه هذا ظاهر المذهب و قد روي عن أحمد ما يدل على ان لا حدهما أن يأخذ حقه دون صاحبه و لا يشاركه الآخر فيما أخذه و هو قول ابي العالية و أبي قلابة و ابن سيرين و أبي عبيد ، و قيل لاحمد بعت أنا و صاحبي متاعا بيني و بينه فأعطاني حقي و قال هذا حقك خاصة و أنا أعطي شريكك بعد ؟ قال : لا يجوز قيل له فان أخره أو أبرأه من حقه دون صاحبه قال يجوز قيل فقد قال أبو عبيد : له ان يأخذ

(198)

دون صاحبه إذا كان له أن يؤخر و يبرئه دون صاحبه ؟ ففكر فيها ثم قال هذا يشبه الميراث إذا اخذ منه بعض الورثة دون بعض و قد قال ابن سيرين و أبو قلابة و أبو العالية من اخذ شيئا فهو من نصيبه قال فرأيته قد احتج له و اجازه قال أبو بكر العمل عندي على ما رواه حرب و حنبل انه لا يجوز و هو الصحيح و قد صرح به احمد في أول هذه الرواية و لم يصرح بالرجوع عما قاله و ذلك لانه لا يجوز ان يكون نصيب القابض ما اخذه لما في ذلك من قسمة الدين في الذمة من رضى الشريك فيكون المأخوذ و الباقي جميعا مشتركا و لغير القابض الرجوع على القابض بنصفه سواء كان باقيا في يده أو أخرجه عنها برهن أو قضأ دين أو غيره و له ان يرجع على الغريم لان الحق يثبت في ذمته لهما على وجه سواء فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر فان اخذ من الغريم لم يرجع على الشريك بشيء لان حقه يثبت في احد المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر ، و ليس للقابض منعه من الرجوع على الغريم بأن يقول انا أعطيك نصف ما قبضت بل الخيرة اليه من أيهما شاء قبض فان قبض من شريكه شيئا رجع الشريك على الغريم بمثله و إن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه و لم يضمنه للشريك لانه قدر حقه فيما تعدى بالقبض و إنما كان لشريكه مشاركته لثبوته في الاصل مشتركا ، و ان ابرأ احد الشريكين من حقه بري منه لانه بمنزلة تلفه و لا يرجع عليه غريمه بشيء ، و إن ابرأ أحدهما من عشر الدين ثم قبضا من الدين شيئا اقتسماه على قدر حقهما في الباقي للمبرئ أربعة اتساعه و لشريكه خمسة اتساعه و إن قبضا نصف الدين ثم ابرأ أحدهما من عشر الدين كله نفذت براءته في خمس الباقى و ما بقي بينهما على على ثمانية للمبرئ ثلاثة أثمانه و للآخر خمسة أثمانه فما قبضاه بعد ذلك اقتسماه على هذا ، و ان اشترى أحدهما بنصيبه من الدين ثوبا فللآخر إبطال الشراء فان بذل له المشتري نصف الثوب و لا يبطل البيع لم يلزمه ذلك و ان اجاز البيع ليملك نصف الثوب انبنى على بيع الفضولي هل يقف على الاجازة أو لا ؟ و إن اخر أحدهما حقه من الدين جاز فانه لو أسقط حقه جاز فتأخيره أولى فان قبض الشريك بعد ذلك شيئا لم يكن لشريكه الرجوع عليه بشيء ذكره القاضي ، و الاولى ان له الرجوع لان الدين الحال لا يتأجل بالتأجيل فوجود التأجيل كعدمه ، فاما إن قلنا بالرواية الاخرى و ان ما يقبضه أحدهما له دون صاحبه فوجهها أن ما في الذمة لا ينتقل إلى العين إلا بتسليمه إلى غريمه أو وكيله و ما قبضه أحدهما فليس لشريكه فيه قبض و لا لوكيله فلا يثبت له فيه حق و كان لقابضه لثبوت يده عليه بحق فأشبه ما لو كان الدين بسببين و ليس هذا قسمة الدين في الذمة و إنما تعين حقه بقبضه فأشبه تعيينه بالابراء و لانه لو كان لغير القابض حق

(199)

في المقبوض لم يسقط بتلفه كسائر الحقوق و لان هذا القبض لا يخلو إما ان يكون بحق أو بغير حق فان كان بحق لم يشاركه غيره فيه كما لو كان الدين بسببين و إن كان بغير حق لم يكن له مطالبته لان حقه في الذمة لا في العين فأشبه ما لو اخذ غاصب منه ما لا ، فعلى هذا ما قبضه القابض يختص به دون شريكه و ليس لشريكه الرجوع عليه و إن اشترى بنصيبه ثوبا صح و لم يكن لشريكه إبطال الشراء و إن قبض أكثر من حقه بغير اذن شريكه لم يبرأ الغريم مما زاد على حقه .

( فصل ) و اختلفت الرواية عن احمد في قسمة الدين في الذمم فنقل حنبل منع ذلك و هو الصحيح لان الذمم لا تتكافأ و لا تتعادل و القسمة تقتضي التعديل و اما القسمة من تعديل فهي بيع و لا يجوز بيع الدين بالدين ، فعلى هذا لو تقاسما ثم توى بعض المال رجع من توى ماله على من لم يتو و بهذا قال ابن سرين و النخعي و نقل حرب جواز ذلك لان الاختلاف لا يمنع القسمة كما لو اختلف الاعيان و به قال الحسن و إسحاق فعلى هذا لا يرجع من توى ماله على من لم يتو إذا أبرأ كل واحد صاحبه و هذا إذا كان في ذمم فاما في ذمة واحدة فلا تمكن القسمة لان معنى القسمة إفراز الحق و لا يتصور ذلك في ذمة واحدة و الله أعلم .

( فصول في العبد المأذون له ) يجوز أن يأذن السيد لعبده في التجارة بغير خلاف نعلمه لان الحجر عليه إنما كان لحق سيده فجاز له التصرف باذنه و ينفك عنه الحجر في قدر ما اذن له فيه لان تصرفه إنما جاز باذن سيده فزال الحجر في قدر ما أذن فيه كالوكيل ، فان دفع اليه ما لا يتجر به كان له أن يبيع و يشتري و يتجر فيه و ان أذن له أن يشتري في ذمته جاز و إن عين له نوعا من المال يتجر فيه جاز و لم يكن له التجارة في غيره و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يجوز ان يتجر في غيره و ينفك عنه الحجر مطلقا لان اذنه إطلاق من الحجر و فك له و الا طلاق لا يتبعض كبلوغ الصبي و لنا انه متصرف بالاذن من جهة الآدمي فوجب أن يختص ما اذن له فيه كالوكيل و المضارب و ما قاله ينقض بما إذا اذن له في شراء ثوب ليلبسه أو طعام ليأكله و يخالف البلوغ فانه يزول به المعنى الموجب للحجر فان البلوغ مظنة كمال العقل الذي يتمكن به من التصرف على وجه المصلحة و ههنا الرق سبب الحجر و هو موجود فنظير البلوغ في الصبي العتق للعبد و انما يتصرف العبد بالاذن الا ترى ان الصبي يستفيد بالبلوغ قبول النكاح بخلاف العبد ؟

(200)

( فصل ) و إذا اذن له في التجارة لم يجز له ان يؤجر نفسه و لا يتوكل لانسان و به قال الشافعي و أباحهما أبو حنيفة لانه يتصرف لنفسه فملك ذلك كالمكاتب و لنا انه عقد على نفسه فلا يملكه بالاذن في التجارة كبيع نفسه و تزوجه و قولهم انه يتصرف لنفسه ممنوع بل يتصرف لسيده و بهذا فارق المكاتب يتصرف لنفسه و لهذا كان له ان يبيع من سيده ( فصل ) و إذا رأى السيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يصير مأذونا له لانه سكت عن حقه فكان مسقطا له كالشفيع إذا سكت عن طلب الشفعة و لنا انه تصرف يفتقر إلى الاذن فلم يقم السكوت مقام الاذن كما لو باع الراهن الرهن و المرتهن ساكت أو باعه المرتهن و الراهن ساكت و كتصرفات الاجانب و يخالف الشفعة فانها تسقط بمضي الزمان إذا علم لانها على الفور ( فصل ) و لا يبطل الاذن بالاباق و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة يبطل لانه يزيل به ولاية السيد عنه في التجارة بدليل انه لا يجوز بيعه و لا هبته و لا رهنه فأشبه ما لو باعه و لنا ان بالاباق لا يمنع ابتداء الاذن له في التجارة فلم يمنع استدامته كما لو غصبه غاصب أو حبس بدين عليه أو على غيره و ما ذكروه صحيح فان سبب الولاية باق و هو الرق و يجوز بيعه و إجارته ممن يقدر عليه و يبطل بالمغصوب ( فصل ) و لا يجوز للمأذون التبرع بهبة الدراهم و لا كسوة الثياب و تجوز هبته المأكول و إعارة دابته و اتخاذ الدعوة ما لم يكن إسرافا و به قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي لا يجوز شيء من ذلك بغير إذن سيده لانه تبرع بمال مولاه فلم يجز كبهة دراهمه و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يجيب دعوة المملوك و روى أبو سعيد مولى أبى أسيد أنه تزوج فحضر دعوته أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم منهم عبد الله بن مسعود و حذيفة و أبو ذر فأمهم و هو يومئذ عبد ، رواه صالح في مسائله باسناده و لان العادة جارية بهذا بين التجار فجاز كما جاز للمرأة الصدقة بكسرة الخبز من بيت زوجها

(201)

كتاب الوكالة و هي جائزة بالكتاب و السنة و الاجماع .

أما الكتاب فقول الله تعالى ( انما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها ) فجوز العمل عليها و ذلك بحكم النيابة عن المستحقين و أيضا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورفكم ؟ ؟ هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ) و هذه وكالة و أما السنة فروى أبو داود و الاثرم و ابن ماجه عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة بن الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه و سلم جلب فأعطاني دينارا فقال يا عروة ( إئت الجلب فاشتر لنا شاة ) قال فأتيت الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت أسوقهما أو أقودهما فلقيني رجل بالطريق فساومتي فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم بالدينار و بالشاة فقلت يا رسول الله : هذا دينار كم و هذه شاتكم قال ( و صنعت كيف ؟ ) قال فحدثته الحديث قال ( أللهم بارك له في صفقة يمينه ) هذا لفظ رواية الاثرم و روى أبو داود باسناده عن جابر بن عبد الله قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت له إني أردت الخروج إلى خيبر فقال ( إئت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته ) و روي عنه صلى الله عليه و سلم أنه و كل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة و أبا رافع في قول نكاح ميمونة ، و أجمعت الامة على جواز الوكالة في الجملة و لان الحاجة داعية إلى ذلك فانه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج اليه فدعت الحاجة إليها

(202)

( فصل ) و كل من صح تصرفه في شيء بنفسه و كان مما تدخله النيابة صح ان يوكل فيه رجلا أو إمرأة حرا أو عبدا مسلما كان أو كافرا و أما من يتصرف بالاذن كالبعد المأذون له و الوكيل و المضارب فلا يدخلون في هذا لكن يصح من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيده كالطلاق و الخلع و كذلك الحكم في المحجور عليه لسفه لا يوكل إلا فيما له فعله من الطلاق و الخلع و طلب القصاص و نحوه ، و كل ما يصح أن يستوفيه بنفسه و تدخله النيابة صح ان يتوكل لغيره فيه الا الفاسق فانه يصح أن يقبل النكاح لنفسه و ذكر القاضي أنه لا يصح أن يقبله لغيره و كلام أبي الخطاب يقتضي جواز ذلك و هو القياس و لاصحاب الشافعي في ذلك وجهان كهذين ، فاما توكيله في الايجاب فلا يجوز إلا على الرواية التي تثبت الولاية له ، و ذكر أصحاب الشافعي في ذلك وجهين أحدهما يجوز توكيله لانه ليس بولي و وجه الوجه الآخر انه موجب للنكاح أشبه الولي و لانه لا يجوز أن يتولى ذلك بنفسه فلم يجز أن يتوكل فيه كالمرأة ، و يصح توكيل المرأة في طلاق نفسها و طلاق غيرها و يصح توكيل العبد في قبول النكاح لانه ممن يجوز أن يقبله لنفسه و إنما يقف ذلك على اذن سيده ليرضى بتعلق الحقوق به و من لا يملك التصرف في شيء لنفسه لا يصح أن يتوكل فيه كالمرأة في عقد النكاح و قبوله و الكافر في تزويج مسلمة و الطفل و المجنون في الحقوق كلها .




/ 87