مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(7)

الصلح في هذه الانواع التي ذكرناها و لكل واحد منها باب يفرد له و يذكر فيه احكامه و هذا الباب

(8)

للصلح بين المتخاصمين في الاموال و هو نوعان صلح على اقرار و صلح على إنكار و لم يسم الخرقي الصلح الا في الانكار خاصة

(9)

( مسألة ) قال ( و الصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فيصطلحان على بعضه فان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل ) و جملة ذلك ان الصلح على الانكار صحيح و به قال مالك و أبو حنيفة و قال الشافعي لا يصح لانه عاوض على ما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة كما لو باع مال غيره و لانه عقد معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل كالصلح على حد القذف .

و لنا عموم قوله عليه السلام ( الصلح بين المسلمين جائز ) فيدخل هذا في عمومه فان قالوا فقد قال ( الا صلحا أحل حراما ) ) و هذا داخل فيه لانه لم يكن له ان يأخذ من مال المدعى عليه فحل بالصلح قلنا لا نسلم دخوله فيه .

و لا يصح حمل الحديث على ما ذكروه لوجهين ( أحدهما ) أن هذا يوجد في الصلح بمعنى البيع فانه يحل لكل واحد منهما ما كان محرما عليه قبله و كذلك الصلح بمعنى الهبة فانه يحل للموهوب له ما كان حراما عليه و الاسقاط يحل له ترك اداء ما كان واجبا عليه ( الثاني ) انه لو حل به المحرم لكان الصلح صحيحا فان الصلح الفاسد لا يحل الحرام و انما معناه ما يتوصل به إلى تناول المحرم مع بقائه على تحريمه كما لو صالحه على استرقاق حر أو احلال بضع محرم أو صالحه بخمر أو خنزير و ليس ما نحن فيه كذلك و على أنهم لا يقولون بهذا فانهم يبيحون لمن له حق يجحده غريمه أن يأخذ من ماله بقدره أو دونه فإذا حل له ذلك من اختياره و لا علمه فلان يحل برضاه

(10)

و بذله أولى و كذلك إذا حل مع اعتراف الغريم فلان يحل مع جحده و عجزه عن الوصول إلى حقه الا بذلك أولى ، و لان المدعي ههنا يأخذ عوض حقه الثابت له و المدعى عليه يدفعه لدفع الشر عنه و قطع الخصومة و لم يرد الشرع بتحريم ذلك في موضع و لانه صلح يصح مع الاجنبي فصح مع الخصم كالصلح مع الاقرار ، يحققه أنه إذا صح مع الاجنبي مع غناه عنه فلان يصح مع الخصم مع حاجته اليه أولى و قولهم انه معاوضة قلنا في حقهما أم في حق أحدهما ؟ الاول ممنوع و الثاني مسلم و هذا لان المدعي يأخذ عوض حقه من المنكر لعلمه بثبوت حقه عنده فهو معاوضة في حقه و المنكر يعتقد أنه يدفع المال لدفع الخصومة و اليمين عنه و يخلصه من شر المدعي فهو أبرأ في حقه و غير ممتنع ثبوت المعاوضة في حق أحد المتعاقدين دون الآخر كما لو اشترى عبدا شهد بحريته فانه يصح و يكون معاوضة في حق البائع nو استنفاذا له من الرق في حق المشتري كذا ههنا .

إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصلح الا أن يكون المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق و المدعى عليه يعتقد أنه لا حق عليه فيدفع إلى المدعي شيئا افتداء ليمينه و قطعا للخصومة و صيانة لنفسه عن التبذل و حضور مجلس الحاكم فان ذوي النفوس الشريفة و المروءة يصعب عليهم ذلك و يرون دفع ضررها عنهم من أعظم مصالحهم و الشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم و صيانتها و دفع الشر عنهم ببذل أموالهم و المدعي يأخذ ذلك عوضا عن حقه الثابت له فلا يمنعه الشرع من ذلك أيضا سواء كان المأخوذ من جنس حقه أو من جنسه بقدر حقه أو دونه فان أخذ من جنس حقه بقدره فهو مستوف له و ان أخذ دونه فقد استوفى بعضه و ترك بعضه و ان أخذ من جنس حقه فقد أخذ عوضه ، و لا يجوز أن يأخذ من جنس حقه أكثر مما ادعاه

(11)

لان الزائد لا مقابل له فيكون ظالما بأخذه و ان أخذ من جنسه جاز و يكون بيعا في حق المدعي لاعتقاده أخذه عوضا فيلزمه حكم إقراره .

فان كان الموخوذ شقصا في دار أو عقار وجبت فيه الشفعة و إن وجد به عيبا فله رده و الرجوع في دعواه و يكون في حق المنكر بمنزلة الابراء لانه دفع المال افتداء ليمينه و دفعا للضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده فيلزمه أيضا حكم إقراره ، فان وجد بالمصالح عنه عيبا لم يرجع به على المدعي لاعتقاده أنه ما أخذ عوضا و ان كان شقصا لم تثبت فيه الشفعة لانه يعتقده على ملكه لم يزل و ما ملكه بالصلح ، و لو دفع المدعى عليه ما ادعاه أو بعضه لم يثبت فيه حكم البيع و لا تثبت فيه الشفعة لان المدعى يعتقد أنه استوفى بعض حقه و أخذ عين ماله مسترجعا لها ممن هي عنده فلم يكن بيعا كاسترجاع العين المغصوبة ، فاما ان كان أحدهما كاذبا مثل أن يدعي المدعي شيئا يعلم انه ليس له و ينكر المنكر حقا يعلم أنه عليه فالصلح باطل في الباطن لان المدعي إذا كان كاذبا فما يأخذه أكل مال بالباطل أخذه بشره و ظلمه و دعواه الباطلة لا عوضا عن حق له فيكون

(12)

حراما عليه كمن خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله و ان كان صادقا و المدعى عليه يعلم صدقه و ثبوت حقه فجحده لينتقص حقه أو رضيه عنه بشيء فهو هضم للحق و أكل مال بالباطل فيكون ذلك حراما و الصلح باطل و لا يحل له مال المدعي ذلك و قد ذكره الخرقي في قوله و ان كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل يعني في الحقيقة .

و أما الظاهر لنا فهو الصحة لاننا لا نعلم باطن الحال و انما ينبني الامر على الظواهر و الظاهر من المسلم السلامة ( فصل ) و لو ادعى على رجل وديعة أو قرضا أو تفريطا في وديعة أو مضاربة فأنكره و اصطلحا صح لما ذكرناه ( فصل ) و ان صالح عن المنكر أجنبي صح سواء اعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف و سواء كان باذنه أو اذنه .

و قال أصحاب الشافعي انما يصح إذا اعترف للمدعي بصدقه و هذا مبني على صلح المنكر و قد ذكرناه ، ثم لا يخلو الصلح اما ان يكون عن دين أو عين فان كان عن دين صح سواء كان باذن المنكر أو بغير اذنه لان قضأ الدين عن غيره جائز باذنه و بغير اذنه فان عليا و أبا قتادة رضي الله عنهما قضيا عن الميت فأجازه النبي صلى الله عليه و سلم و ان كان الصلح عن عين باذن المنكر

(13)

فهو كالصلح منه لان الوكيل يقوم مقام الموكل و ان كان بغير اذنه فهو افتداء للمنكر من الخصومة و إبراء له من الدعوي و ذلك جائز و في الموضعين إذا صالح عنه بغير اذنه لم يرجع عليه بشيء لانه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه ، و خرجه القاضي و أبو الخطاب على الروايتين فيما إذا قضى دينه الثابت بغير اذنه و ليس هذا بجيد لان هذا لم يثبت وجوبه على المنكر و لا يلزمه أداؤه إلى المدعي فكيف يلزمه أداؤه إلى غيره ؟ و لانه أدى عنه ما لا يجب عليه فكان متبرعا كما لو تصدق عنه و من قال برجوعه فانه يجعله كالمدعي في الدعوي على المنكر لا أما أن يجب له الرجوع بما أداه حتما فلا وجه له أصلا لان أكثر ما يجب لمن قضى دين غيره أن يقوم مقام صاحب الدين و صاحب الدين ههنا لم يجب له حق و لا لزم الاداء اليه و لا يثبت له أكثر من جواز الدعوي فكذلك هذا ، و يشترط في جواز الدعوي أن يعلم صدق المدعي فأما ان لم يعلم لم يحل له دعوى بشيء لا يعلم ثبوته ، و أما ما إذا صالح عنه باذنه فهو وكيله و التوكيل في ذلك جائز ثم ان أدى عنه باذنه رجع اليه و هذا قول الشافعي و ان أدى عنه بغير اذنه متبرعا لم يرجع بشيء و ان قضاه محتسبا بالرجوع خرج على الروايتين فيمن قضى دين غيره بغير اذنه لانه قد وجب عليه اداؤه بعقد الصلح بخلاف ما إذا صالح و قضى بغير اذنه فانه قضى ما لا يجب على المنكر قضاؤه ( فصل ) و ان صالح الاجنبي المدعي لنفسه لتكون المطالبة له فلا يخلو من ان يعترف للمدعي بصحة دعواه أو لا يعترف له فان لم يعترف له كان الصلح باطلا لانه يشتري منه ما لم يثبت له و لم تتوجه اليه خصومة يفتدي منها فاشبه ما لو اشترى منه ملك غيره و ان اعترف له بصحة دعواه و كان المدعى دينا




/ 87