مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(210)

( فصل ) و يجوز تعليقها على شرط نحو قوله إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام و إذا جاء الشتاء فاشترلنا فحما و إذا جاء الاضحى فاشترلنا أضحية و إذا طلب منك أهلي شيئا فادفعه إليهم و إذا دخل رمضان فقد وكلتك في هذا أو فأنت وكيلي و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي لا يصح لكن إن تصرف صح تصرفه لوجود الاذن ، و ان كان وكيلا بجعل فسد المسمى و له أجر المثل لانه عقد يملك به التصرف في الحياة فأشبه البيع .

و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أميركم زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبدالله ابن رواحة ) و هذا في معناه و لانه عقد اعتبر في حق الوكيل حكمه و هو إباحة التصرف و صحته فكان صحيحا كما لو قال أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاج و لانه لو قال وكلتك في شراء كذا في وقت كذا صح بلا خلاف و محل النزاع في معناه ، و لانه اذن في التصرف أشبه الوصية و التأمير و لانه عقد يصح بغير جعل و لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة فصح بالجعل كالتوكيل الناجز .

( فصل ) و يجوز التوكيل بجعل و غير جعل فان النبي صلى الله عليه و سلم و كل أنيسا في اقامة الحد

(211)

و عروة في شراء شاة و عمرا و أبا رافع في قبول النكاح بغير جعل و كان يبعث عماله لقبض الصدقات و يجعل لهم عمالة و لهذا قال له أبناء عمه لو بعثتنا على هذه الصدقات فنؤدي إليك ما يؤدي الناس و نصيب ما يصيبه الناس يعنيان العمالة ، فان كانت بجعل استحق الوكيل الجعل بتسليم ما و كل فيه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه كثوب ينسجه أو يقصره أو يخيطه فمتى سلمه إلى الموكل معمولا فله الاجر و ان كان الخياط في دار الموكل فكما عمل شيئا وقع مقبوضا فيستحق الوكيل الجعل إذا فرغ الخياط من الخياطة و إن و كل في بيع أو شراء أو حج استحق الاجر إذا عمله و ان لم يقبض الثمن في البيع و ان قال إذا بعت الثوب و قبضت ثمنه و سلمته الي فلك الاجر لم يستحق منها شيئا حتى يسلمه اليه فان فاته التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط ( فصل ) و لا تصح الوكالة الا في تصرف معلوم فان قال وكلتك في كل شيء أو في كل قليل و كثير أو في كل تصرف يجوز لي أو في كل مالي التصرف فيه لم يصح و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال ابن أبي ليلي يصح و يملك به كل ما تناوله لفظه لانه لفظ عام فصح فيما يتناوله كما لو قال بع مالي كله

(212)

و لنا أن في هذا غررا عظيما و خطرا كبيرا لانه تدخل فيه هبة ماله و طلاق نسائه و إعتاق رقيقه و تزوج نساء كثيرة و يلزمه المهور الكثيرة و الاثمان العظيمة فيعظم الضرر و ان قال اشتر لي ما شئت لم يصح لانه قد يشتري ما لا يقدر على ثمنه و قد روي عن احمد ما يدل على صحته لقوله في رجلين قال كل واحد منهما لصاحبه ما اشتريت من شيء فهو بيننا انه جائز و أعجبه و لان الشريك و المضارب وكيلان في شراء ما شاء ، فعلى هذا ليس له أن يشتري الا بثمن المثل فما دون و لا يشتري ما لا يقدر الموكل على ثمنه و لا ما لا يرى المصلحة له في شرائه ، و ان قال بع مالي كله و اقبض ديوني كلها صح لانه قد يعرف ماله و ديونه ، و ان قال بع ما شئت من مالي و اقبض ما شئت من ديوني جاز لانه إذا جاز التوكيل في الجميع ففي بعضه أولى ، و ان قال اقبض ديني كله و ما يتجدد في المستقبل صح ، قال أصحاب الشافعي إذا قال بع ما شئت من مالي لم يجز و ان قال من عبيدي جاز لانه محصور بالجنس

(213)

و لنا أن ما جاز التوكيل في جميعه جاز في بعضه كعبده ، و ان قال اشتر لي عبدا تركيا أو ثوبا هرويا ؟ ؟ صح ، و ان قال اشتر لي عبدا أو قال ثوبا و لم يذكر جنسه صح أيضا و قال أبو الخطاب لا يصح و هو مذهب الشافعي لانه مجهول .

و لنا أنه توكيل في شراء عبد فلم يشترط ذكر نوعه كالقراض و لا يشترط ذكر قدر الثمن ذكره القاضي و قال أبو الخطاب لا يصح حتى يذكر قدر الثمن و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي لان العبيد تتفاوت من الجنس الواحد و انما تتميز بالثمن .

و لنا انه إذا ذكر نوعا فقد اذن في اغلاه ثمنا فيقل الغرر و لان تقدير الثمن يضر فانه قد لا يجد بقدر الثمن و من اعتبر ذكر الثمن يجوز أن يذكر له أكثر الثمن و أقله .

(214)

( فصل ) و إذا و كل وكيلين في تصرف و جعل لكل واحد الانفراد بالتصرف فله ذلك لانه مأذون له فيه فان لم يجعل له ذلك فليس لاحدهما الانفراد به لانه لم يأذن له في ذلك و انما يجوز له ما أذن فيه موكله و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي ، و ان و كلهما في حفظ ماله حفظاه معا في حرز لهما لان قوله ا فعلا كذا يقتضي اجتماعهما على فعله و هو مما يمكن فتعلق بهما ، و فارق هذا قوله بعتكما حيث كان منقسما بينهما لانه لا يمكن كون الملك لهما على الاجتماع فانقسم بينهما ، فان غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر ان يتصرف و لا للحاكم ضم أمين اليه ليتصرفا لان الموكل رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه فلا يضم الحاكم وكيلا له بغير أمره ، و فارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا ليتصرف لكون الحاكم له النظر في حق الميت و اليتيم و لهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينا في النظر لليتيم ، و ان حضر الحاكم أحد الوكيلين و الآخر غائب و ادعى الوكالة لهما و أقام بينة سمعها الحاكم و حكم بثبوت الوكالة لهما و لم يملك الحاضر التصرف وحده فإذا حضر الآخر تصرفا معا و لا يحتاج إلى إعادة البينة لان الحاكم سمعها لهما مرة ، فان قيل هذا حكم للغائب ، قلنا يجوز تعبا لحق الحاضر كما يجوز ان يحكم بالوقف الذي يثبت لمن لم يخلق لا جل من يستحقه في الحال كذا ههنا و ان جحد الغائب الوكالة أو عزل نفسه لم يكن للآخر ان يتصرف و بما ذكرناه قال أبو حنيفة و الشافعي و لا نعلم فيه خلافا و جميع التصرفات في هذا سواء ، و قال أبو حنيفة إذا و كلهما في خصومة فلكل واحد منهما الانفراد بها و لنا انه لم يرض بتصرف أحدهما أشبه البيع و الشراء

(215)

( مسألة ) قال ( و ليس للوكيل أن يوكل فيما و كل فيه إلا أن يجعل ذلك اليه ) لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال ( أحدها ) ان ينهى الموكل وكيله عن التوكيل فلا يجوز له ذلك بغير خلاف لان ما نهاه عنه داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله ( الثاني ) أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك لانه عقد اذن له فيه فكان له فعله كالتصرف المأذون فيه و لا نعلم في هذين خلافا و ان قال له وكلتك فاصنع ما شئت فله ان يوكل و قال أصحاب الشافعي ليس له التوكيل في أحد الوجهين لان التوكيل يقتضي تصرفا يتولاه بنفسه و قوله اصنع ما شئت يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل من تصرفه بنفسه و لنا ان لفظه عام فيما شاء فيدخل في عمومه التوكيل ( الثالث ) أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام ثلاثة ( أحدها ) أن يكون العمل مما يرتفع الوكيل عن مثله كالاعمال الدنية في حق أشراف الناس المرتفعين عن عن فعلها في العادة أو يعجز عن عمله لكونه لا يحسنه أو ذلك فانه يجوز له التوكيل فيه لانه إذا كان مما لا يعلمه الوكيل عادة انصرف الاذن إلى ما جرت به العادة من الاستنابة فيه ( القسم الثاني ) ان يكون مما يعمله بنفسه الا انه يعجز عن عمله كله لكثرته و انتشاره فيجوز له التوكيل في عمله أيضا لان الوكالة اقتضت جواز التوكيل فجاز التوكيل في فعل جميعه كما لو أذن في التوكيل بلفظه

(216)

و قال القاضي عندي انه انما له التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه لان التوكيل انما جاز للحاجة فاختص ما دعت اليه الحاجة بخلاف وجود إذنه فانه مطلقا و لا صحاب الشافعي وجهان كهذين ( القسم الثالث ) ما عدا هذين القسمين و هو ما يمكنه عمله بنفسه و لا يترفع عنه فهل يجوز له التوكيل فيه ؟ على روايتين ( احداهما ) لا يجوز نقلها ابن منصور و هو مذهب أبي حنيفة و أبي يوسف و الشافعي لانه لم يأذن له في التوكيل و لا تضمنه إذنه فلم يجز كما لو نهاه و لانه استئمان فيما يمكنه النهوض فيه فلم يكن له ان يوليه لمن لم يأمنه عليه كالوديعة و الاخرى يجوز نقلها حنبل و به قال ابن أبي ليلي إذا مرض أو غاب لان الوكيل له ان يتصرف بنفسه فملكه نيابة كالمالك و الاول أولى و لا يشبه الوكيل المالك فان المالك يتصرف بنفسه في ملكه كيف شاء بخلاف الوكيل ( فصل ) و كل وكيل جاز له التوكيل فليس له ان يوكل الا أمينا لانه لا نظر للموكل في توكيل من ليس بأمين فيقيد جواز التوكيل بما فيه الحظ و النظر كما ان الاذن في البيع يتقيد بالبيع بثمن المثل الا ان يعين له الموكل من يوكله فيجوز توكيله و ان لم يكن أمينا لانه قطع نظره بتعيينه و ان و كل أمينا و صار خائنا فعليه عزله لان تركه يتصرف مع الخيانة تضييع و تفريط الوكالة تقتضي استئمان أمين و هذا ليس بأمين فوجب عزله ( فصل ) و الحكم في الوصي يوكل فيما أوصي به اليه و في الحاكم يولى القضاء في ناحية يستنيب




/ 87