مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

أو قيمته ان كان تألفا و لرب المال مطالبة من شاء من العامل أو المشتري فان أخذ من المشتري قيمته رجع المشتري على العامل بالثمن و ان رجع على العامل بقيمته رجع العامل على المشتري بها ورد عليه الثمن لان التلف حصل في يده و أما ما يتغابن الناس بمثله فغير ممنوع منه لانه لا يمكن التحرز منه و أما إذا اشترى بأكثر من ثمن المثل بعين المال فهو كالبيع و ان اشترى في الذمة لزم العامل دون رب المال الا أن يجيزه فيكون له هذا ظاهر كلام الخرقي ، و قال القاضي ان أطلق الشراء و لم يذكر رب المال فكذلك و ان صرح للبائع انني اشتريته لفلان فالبيع باطل أيضا ( فصل ) و هل له ان يبيع و يشتري بغير نقد البلد ؟ على روايتين ( الاولى ) جوازه إذا رأى المصلحة فيه و الربح حاصل به كما يجوز ان يبيع عرضا بعرض و يشتريه و به فان قلنا لا يملك ذلك ففعله فحكمه حكم ما لو اشترى أو باع بغير ثمن المثل و إن قال له اعمل برأيك فله ذلك و هل له الزراعة ؟ يحتمل أن لا يملك ذلك لان المضاربة لا يفهم من اطلاقها المزارعة و قد روي عن احمد رحمه الله فيمن دفع إلى رجل ألفا و قال اتجر فيها بما شئت فزرع زرعا فربح فيه فالمضاربة جائزة و الربح بينهما قال القاضي ظاهر هذا ان قوله اتجر بما شئت دخلت فيه المزارعة لانها من الوجوه التي يبتغى بها النماء و على هذا لو توى المال كله في المزارعة لم يلزمه ضمانه ( فصل ) و له ان يشتري المعيب إذا رأى المصلحة فيه لان المقصود الربح و قد يكون الربح في المعيب

(155)

فان اشتراه يظنه سليما فبان معيبا فله فعل ما يرى المصلحة فيه من رده بالعيب أو إمساكه و أخذ أرش العيب فان اختلف العامل و رب المال في الرد فطالبه أحدهما و أباه الآخر فعل ما فيه النظر و الحظ لان المقصود تحصيل الحظ فيحتمل الامر على ما فيه الحظ و أما الشريكان إذا اختلفا في رد المعيب فلطالب الرد رد نصيبه و للآخر إمساك نصيبه الا أن يكون البائع لم يعلم ان الشراء لهما جميعا فلا يلزمه قبول رد بعضه لان ظاهر الحال ان العقد لمن وليه فلم يجز إدخال الضرر على البائع بتبعيض الصفقة عليه و لو أراد الذي ولي العقد رد بعض المبيع و إمساك البعض كان حكمه حكم ما لو أراد شريكه ذلك على ما فصلناه ( فصل ) و ليس له أن يشتري من يعتق على رب المال بغير إذنه لان عليه فيه ضررا فان اشتراه باذن رب المال صح لانه يجوز أن يشتريه بنفسه فإذا أذن لغيره فيه جاز و يعتق عليه و تنفسخ المضاربة في قدر ثمنه لانه قد تلف و يكون محسوبا على رب المال فان كان ثمنه كل المال انفسخت المضاربة و إن كان في المال ربح رجع العامل بحصته منه و ان كان بغير إذن رب المال احتمل أن لا يصح الشراء إذا كان الثمن عينا لان العامل اشترى ما ليس له أن يشتريه فكان بمنزلة ما لو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه و لان الاذن في المضاربة انما ينصرف إلى ما يمكن بيعه و الربح فيه فلا يتناول ذلك و إن كان اشتراه في الذمة وقع الشراء للعاقد و ليس له دفع الثمن من مال المضاربة و ان فعل ضمن و بهذا قال الشافعي

(156)

و أكثر الفقهاء و قال القاضي ظاهر كلام أحمد صحة الشراء لانه مال متقوم قابل للعقود فصح شراؤه كما لو اشترى من نذر رب المال إعتاقه و يعتق على رب المال و تنفسخ المضاربة فيه و يلزم العامل ضمانه على ظاهر كلام أحمد علم بذلك أو جهل لان مال المضاربة تلف بسببه و لا فرق في الاتلاف الموجب للضمان بين العلم و الجهل و فيما يضمنه وجهان ( أحدهما ) قيمته لان الملك ثبت فيه ثم تلف فأشبه ما لو أتلفه بفعله ( و الثاني ) الثمن الذي اشتراه به لان التفريط منه حصل بالشراء و بذل الثمن فيما يتلف بالشراء فكان عليه ضمان ما فرط فيه و متى ظهر في المال ربح فللعامل حصته منه و قال أبو بكر ان لم يكن العامل عالما بانه يعتق على رب المال لم يضمن لان التلف حصل لمعنى في المبيع لم يعلم به المشتري فلم يضمن كما لو اشترى معيبا لم يعلم بعيبه فتلف به قال و يتوجه أن لا يضمن و ان علم ( فصل ) و ان اشترى إمرأة رب المال صح الشراء و انفسخ النكاح فان كان قبل الدخول فهل يلزم الزوج نصف الصداق ؟ فيه وجهان ذكرنا هما في هذا الموضع فان قلنا يلزمه رجع به على العامل لانه سبب تقريره عليه فرجع عليه كما لو أفسدت إمرأة نكاحه بالرضاع و ان اشترى زوج ربة المال صح الشراء و انفسخ النكاح لانها ملكت زوجها و بهذا قال أبو حنيفة و قال الشافعي لا يصح الشراء إذا كان بغير اذنها لان الاذن انما يتناول شراء مالها فيه حظ و شراء زوجها يضربها لانه يفسخ نكاحها و يضربها و يسقط حقها من النفقة و الكسوة فلم يصح كشراء ابنها

(157)

و لنا أنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه فجاز كما لو اشترى أجنبيا و لا ضمان على العامل فيما يفوت من المهر و يسقط من النفقة لان ذلك لا يعود إلى المضاربة و إنما هو بسبب آخر و لا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال ( فصل ) و ان اشترى المأذون له من يعتق على رب المال باذنه صح و عتق فان كان على المأذون له دين يستغرق قيمته و ما في يده و قلنا يتعلق الدين برقبته فعليه دفع قيمة العبد الذي عتق إلى الغرماء لانه الذي أتلف عليهم بالعتق و إن نهاه عن الشراء فالشراء باطل لانه يملكه بالاذن و قد زال بالنهي و ان أطلق الاذن فقال أبو الخطاب يصح شراؤه لان من صح أن يشتريه السيد صح شراء المأذون له كالا جنبي و هذا قول أبى حنيفة إذا اذن له في التجارة و لم يدفع اليه ما لا و قال القاضي لا يصح لان فيه إتلافا على السيد فان اذنه يتناول ما فيه حظ فلا يدخل فيه الاتلاف ، و فارق عامل المضاربة لانه يضمن القيمة فيزول الضرر و للشافعي قولان كالوجهين و ان اشترى إمرأة رب المال أو زوج ربة المال فهل يصح على وجهين أيضا كشراء من يعتق بالشراء ( فصل ) و ان اشترى المضارب من يعتق عليه صح الشراء فان لم يكن ظهر في المال ربح لم يعتق منه شيء و ان ظهر فيه ربح ففيه وجهان مبنيان على العامل متى يملك الربح ؟ فان قلنا يملكه بالقسمة لم يعتق منه شيء لانه ما ملكه و ان قلنا يملكه بالظهور ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يعتق و هو قول أبي

(158)

بكر لانه لم يتم ملكه عليه لان الربح وقاية لرأس المال فلم يعتق لذلك ( و الثاني ) يعتق بقدر حصته من الربح ان كان معسرا و يقوم عليه باقيه إن كان موسرا لانه ملكه بفعله فيعتق عليه كما لو اشتراه بماله و هذا قول القاضي و مذهب أصحاب أبي حنيفة لكن عندهم يستسعى في بقيته ان كان معسرا و لنا رواية كقولهم و ان اشتراه و لم يظهر ربح ثم ظهر بعد ذلك و العبد باق في التجارة فهو كما لو كان الربح ظاهرا وقت الشراء و قال الشافعي إن اشتراه بعد ظهور الربح لم يصح في أحد الوجهين لانه يؤدي إلى أن ينجز العامل حقه قبل رب المال و لنا أنهما شريكان فصح شراء كل واحد منهما من يعتق عليه كشريكي العنان ( فصل ) و ليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال لان الاذن ما تناول أكثر منه فان كان رأس المال الفا فاشترى عبدا بألف ثم اشترى عبدا آخر بعين الالف فالشراء فاسد لانه اشتراه بمال يستحق تسليمه في البيع الاول و إن اشتراه في ذمته صح الشراء و العبد له لانه اشترى في ذمته لغيره ما لم يأذن له في شرائه فوقع له و هل يقف على اجازة رب المال ؟ على روايتين و مذهب الشافعي كنحو ما ذكرنا ( فصل ) و ليس للمضارب وطء أمة من المضاربة سواء ظهر في المال ربح أو لم يظهر فان فعل فعليه المهر و التعزير : و إن علقت منه و لم يظهر في المال ربح فولده رقيق لانها علقت منه في ملك و لا شبهة ملك و لا تصير أم ولد له كذلك و ان ظهر في المال ربح فالولد حروتصير أم ولد له و عليه قيمتهما و نحو هذا

(159)

قال سفيان و إسحاق و قال القاضي ان لم يظهر ربح فعليه الحد لانه وطي في ملك و لا شبهة ملك و المنصوص عن احمد أن عليه التعزير لان ظهور الربح ينبني على التقويم و التقويم متحقق لانه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به فيكون ذلك شبهة في درء الحد لانه يدرأ بالشبهات ( فصل ) و ليس لرب المال وطء الامة أيضا لانه ينقصها ان كانت بكرا و يعرضها للخروج من المضاربة و التلف فان فعل فلا حد عليه لانها مملوكته و ان علقت منه صارت أم ولده و ولده حر كذلك و تخرج من المضاربة و تحسب قيمتها و يضاف إليها بقية المال فان كان فيه ربح فللعامل حصته منه .

( فصل ) و إذا أذن رب المال للمضارب في الشراء من مال المضاربة فاشترى جارية ليتسرى بها خرج ثمنها من المضاربة و صار قرضا في ذمته لان استباحة البضع لا تحصل الابملكه لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .

( فصل ) و ليس لواحد منهما تزويج الامة لانه ينقصها و لا مكاتبة العبد لذلك فان اتفقا على ذلك جاز لان الحق لهما لا يخرج عنهما ( فصل ) و ليس للمضارب دفع المال إلى آخر مضاربة نص عليه احمد في رواية الاثرم و حرب و عبد الله قال إن أذن له رب المال و إلا فلا ، و خرج القاضي وجهان في جواز ذلك بناء على توكيل الوكيل من اذن الموكل و لا يصح هذا التخريج و قياسه على الوكيل ممتنع لوجهين ( أحدهما ) أنه إنما

(160)

دفع اليه المال ههنا ليضارب به و بدفعه إلى غيره مضاربة يخرج عن كونه مضاربا به بخلاف الوكيل ( الثاني ) ان هذا يوجب في المال حقا لغيره و لا يجوز إيجاب حق في مال إنسان بغير اذنه و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و لا أعرف عن غيرهم خلافهم فان فعل فلم يتلف المال و لا ظهر فيه ربح رده إلى مالكه و لا شيء له و لا عليه و إن تلف أو ربح فيه فقال الشريف أبو جعفر هو في الضمان و التصرف كالغاصب و لرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا و برد بدله إن كان تألفا أو تعذر رده ، فان طالب الاول و ضمنه قيمة التالف و لم يكن الثاني علم بالحال لم يرجع عليه بشيء لانه دفعه اليه على وجه الامانة و إن علم بالحال رجع عليه لانه قبض مال غيره على سبيل العدوان و تلف تحت يده فاستقر ضمانه عليه و إن ضمن الثاني مع علمه بالحال لم يرجع على الاول ، و إن لم يعلم فهل يرجع على الاول ؟ على وجهين ( أحدهما ) يرجع عليه لانه غره فأشبه ما لو غره بحرية أمة ( و الثاني ) لا يرجع لان التلف كان في يده فاستقر الضمان عليه و إن ربح في المال فالربح لمالكه و لا شيء للمضارب الاول لانه لم يوجد منه مال و لا عمل و هل للثاني أجر مثله ؟ على روايتين ( احداهما ) له ذلك لانه عمل في مال غيره بعوض لم يسلم له فكان له اجر مثله كالمضاربة الفاسدة و الثانية لا شيء له لانه عمل في مال غيره بغير إذنه فلم يستحق لذلك عوضا كالغاصب ، و فارق الضماربة لانه عمل في ماله باذنه و سواء اشترى بعين المال أو في الذمة و يحتمل أنه إذا اشترى في الذمة يكون الربح له لانه ربح فيما اشتراه في ذمته مما لم يقع في الشراء فيه لغيره فأشبه ما لو لم ينقد




/ 87