مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(308)

ما قبله بخلاف قوله مائة درهم فانه ذكر الدرهم للايجاب لا للتفسير بدليل أنه زاد به العدد قلنا هو صالح للايجاب و التفسير معا و الحاجة داعية إلى التفسير فوجب حمل الامر على ذلك صيانة لكلام المقر عن الا لباس و الابهام و صرفا له إلى البيان و الافهام ، و قول أصحاب أبي حنيفة ان علي للايجاب قلنا فمتى عطف ما يجب بها على ما يجب و كان أحدهما مبهما و الآخر مفسرا و أمكن تفسيره به وجب أن يكون المبهم من جنس المفسر فاما ان لم يكن مثل أن يعطف عدد المذكر على المؤنث أو بالعكس و نحو ذلك فلا يكون أحدهما من جنس الآخر و يبقى المبهم على إبهامه كما لو قال له علي أربعة دراهم و عشر ( مسألة ) قال ( و إذا قال له عندي عشرة دراهم ثم قال وديعة كان القول قوله ) و جملته أن من أقر بهذا اللفظ فقال له عندي دراهم ثم فسر إقراره بانها وديعة قبل تفسيره لا نعلم فيه اختلافا بين أهل العلم سواء فسره بكلام متصل أو منفصل لانه فسر لفظه بما يقتضيه فقبل كما لو قال له علي دراهم و فسرها بدين عليه فعند ذلك تثبت فيها أحكام الوديعة شيث ؟ ؟ لو ادعى تلفها بعد ذلك أو ردها كان القول قوله ، و ان فسرها بدين عليه قبل أيضا لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ و إن قال له عندي وديعة رددتها اليه أو تلفت لزمه ضمانها و لم يقبل قوله و بهذا قال الشافعي لما فيه من مناقضة الاقرار و الرجوع عما أقر به فان الالف المردود و التالف ليست عنده أصلا و لا هي وديعة و كل كلام يناقض الاقرار و يحيله

(309)

يجب أن يكون مردودا و قال القاضي يقبل قوله لان أحمد قال في رواية ابن منصور إذا قال لك عندي وديعة دفعتها إليك صدق لانه ادعى تلف الوديعة أوردها فقبل كما لو ادعى ذلك بكلام منفصل و ان قال كانت عندي و ظننت أنها باقية ثم عرفت أنها كانت قد هلكت فالحكم فيها كالتى قبلها ( مسألة ) قال ( و لو قال له علي ألف ثم قال وديعة لم يقبل قوله ) و جملة ذلك أنه إذا أقر بدراهم بقوله علي كذا ثم فسره بالوديعة لم يقبل قوله فلو ادعى بعد هذا تلفها لم يقبل قوله و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قيل عن الشافعي يقبل قوله أنها وديعة و إذا ادعى بعد ذلك تلفها قبل منه و قال القاضي ما يدل على هذا أيضا لان الوديعة عليه حفظها وردها فإذا قال علي و فسرها بذلك احتمل صدقه فقبل منه كما لو وصله بكلامه فقال علي ألف وديعة و لان حروف الصفات يخلف بعضها بعضا فيجوز ان يستعمل علي بمعنى عندي كما قال الله تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال ( و لهم علي ذنب ) أي عندي .

و لنا ان علي للايجاب و ذلك يقتضي كونها في ذمته و كذلك لو قال ما على فلان علي كان ضامنا له و الوديعة ليست في ذمته و لا هي عليه انما هي عنده و ما ذكروه مجاز طريقه حذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه أو اقامة حرف مقام حرف و الاقرار يؤخذ فيه بظاهر اللفظ بدليل انه لو قال له علي دراهم لزمته ثلاثة دراهم و ان جاز التعبير بلفظ الجمع عن اثنين و عن واحد كقول الله تعالى ( فان كان له اخوة فلامه السدس ) و مواضع كثيرة في القرآن ، و لو قال له علي درهم و قال أردت نصف درهم

(310)

فحذفت المضاف و أقمت المضاف اليه مقامه لم يقبل منه ، و لو قال لك من مالي ألف قال صدقت ثم قال أردت ان عليك من مالي الفا و أقمت اللام مقام على كقول الله تعالى ( و ان اسأتم فلها ) لم يقبل منه و لو قبل في الاقرار مطلق الاحتمال لسقط و لقبل تفسير الدراهم بالناقصة و الزائفة والمؤجلة ، و اما إذا قال لك علي ألف ثم قال كان وديعة فتلف لم يقبل قوله لانه متناقض و قد سبق نحو من هذا ( فصل ) و ان قال لك علي مائة درهم ثم أحضرها و قال هذه التي أقررت بها و هي وديعة كانت لك عندي فقال المقر له هذه وديعة و التي أقررت ؟ ؟ بها غيرها و هي دين عليك فقول الخرقي يقتضى ان القول قول المقر له و هو قول أبي حنيفة و قال القاضي القول قول المقر مع يمينه و للشافعي قولان كالوجهين و تعليلها ما تقدم و ان كان قال في إقراره لك علي مائة في ذمتي فان القاضي وافق ههنا في أنه لا يقبل قول المقر لان الوديعة عين لا تكون في الذمة قال و قد قيل يقبل لانه يحتمل في ذمتي أداؤها و لانه يجوز أن يكون عنده وديعة تعدى فيها فكان ضمانها عليه في ذمته و لا صحاب الشافعي في هذه وجهان ، فأما ان وصل ذلك بكلامه فقال لك علي مائة وديعة قبل لانه وصل كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال له علي دراهم ناقصة و ان قال له علي مائة وديعة دينا أو مضاربة دينا صح و لزمه ضمانها لانها قد يتعدى فيها فتكون دينا و ان قال أردت أنه شرط علي ضمانها لم يقبل لانها تصير بذلك دينا و ان قال عنده مائه وديعة شرط علي ضمانها لم يلزمه ضمانها لان الوديعة لا تصير بالشرط مضمونة ، و ان قال علي و عندي مائة درهم عارية لزمته و كانت مضمونة عليه سواء حكما بصحة العارية في الدراهم أو بفسادها لان ما ضمن في العقد الصحيح ضمن في الفاسد ، و ان قال أودعني مائة فلم أقبضها أو أقرضي مائة فلم آخذها قبل قوله متصلا و لم يقبل إذا كان منفصلا و هكذا إذا قال نقدني مائة فلم أقبضها و هذا قول الشافعي

(311)

( فصل ) فان قال له في هذا العبد ألف أو له من هذا العبد ألف طولب بالبيان فان قال نقد عني الفا في ثمنه كان قرضا ، و ان قال نقد في ثمنه الفا قلنا بين كم ثمن العبد و كيف كان الشراء فان قال بإيجاب واحد وزن الفا و وزنت الفا كان مقرا بنصف العبد و ان قال وزنت الفين كان مقرا بثلثه و القول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لانه قد يغبن و قد يغبن ، و ان قال اشتريناه بإيجابين قيل فكم اشترى منه فان قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها و ان قال وصي له بألف من ثمنه بيع و صرف اليه من ثمنه ألف و ان أراد أن يعطيه الفا من ماله من ثمن العبد لم يلزمه قبوله لان الموصى له يتعين حقه في ثمنه ، و ان فسر ذلك بألف من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك و له بيع العبد و دفع الالف من ثمنه ، و ان قال أردت أنه رهن عنده بألف ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقبل لان حق المرتهن في الذمة ( و الثاني ) يقبل لان الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجناية و مذهب الشافعي كما ذكرنا في الفصل جميعه ( فصل ) و ان قال له في مالي هذا ألف أو من مالي ألف و فسره بدين أو وديعة أو وصية فيه قبل و قال بعض أصحاب الشافعي لا يقبل إقراره لان ماله ليس هو لغيره و لنا أنه أقر بألف فقبل كما لو قال في مالي و يجوز أن يضيف اليه ما لا بعضه لغيره و يجوز أن يضيف مال غيره اليه لاختصاص له به أو يد له عليه أو ولاية قال الله تعالى ( و لا تؤتوا السفهاء أموالكم

(312)

التي جعل الله لكم قياما و ارزقوهم فيها و أكسوهم و قولوا لهم قولا معروفا ) و قال سبحانه في النساء ( لا تخرجوهن من بيوتهن ) و قال لازواج رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و قرن في بيوتكن ) فلا يبطل إقراره مع احتمال صحته و ان قال أردت هبة قبل منه لانه محتمل و ان امتنع من تقبيضها لم يجبر عليه لان الهبة فيها لا تلزم قبل القبض ، و كذلك يخرج فيها إذا قال لفلان في داري هذه نصفها أو من داري بعضها ، و قد نقل عن أحمد ما يدل على روايتين قال في رواية مهنا فيمن قال نصف عبدي هذا لفلان لم يجز الا أن يقول قد وهبته ، و ان قال نصف مالي هذا لفلان لا أعرف هذا و نقل ابن منصور إذا قال فرسي هذه لفلان فإقراره جائز ، فظاهر هذا صحة الاقرار فان قال له في هذا المال نصفه أوله نصف هذه الدار فهو اقرار صحيح و إن قال له في هذا المال ألف صح و ان قال له في ميراث أبي ألف فهو اقرار بدين على التركة و ان قال في ميراثي من أبي و قال أردت هبة قبل منه و لانه إذا أضاف الميراث إلى أبيه فمقتضاه ما خلفه فيقتضي وجوب المقربة فيه ، و إذا أضاف الميراث إلى نفسه فمعناه ما ورثته و انتقل الي فلا يحمل على الوجوب و إذا أضاف اليه منه جزءا فالظاهر أنه جعل له جزءا من ماله ( فصل ) و ان قال له في هذا العبد شركة صح إقراره و له تفسيره بأي قدر كان منه و قال أبو يوسف يكون مقرا بنصفه لقوله تعالى ( فهم شركاء في الثلث ) فاقتضى ذلك التسوية بينهم كذا ههنا

(313)

و لنا أن أي جزء كان له منه فله فيه شركة فكان له تفسيره بما شاء كالنصف و ليس إطلاق لفظ الشركة على ما دون النصف مجازا و لا مخالفا للظاهر و الآية تثبت التسوية فيها بدليل و كذلك الحكم إذا قال هذا العبد شركة بيننا ( فصل في الاقرار بالمجهول ) و إذا قال لفلان علي شيء أو كذا صح إقراره و لزمه تفسيره و هذا لا خلاف فيه و يفارق الدعوي حيث لا تصح مجهولة لكون الدعوي له و الاقرار عليه فلزمه ما عليه مع الجهالة دون ماله و لان المدعي إذا لم يصحح دعواه فله داع إلى تحريرها و المقر لا داعي له إلى التحرير و لا يؤمن رجوعه عن إقراره فيضيع حق المقر له فألزمناه إياه مع الجهالة فان امتنع من تفسيره حبس حتى يفسر و قال القاضي يجعل ناكلا و يؤمر المقر له بالبيان فان بين شيئا فصدقه المقر ثبت و إن كذبه و امتنع من البيان قيل له إن بينت و إلا جعلناك ناكلا و قضينا عليك و هذا قول أصحاب الشافعي ، إلا أنهم قالوا ان بينت و إلا حلفنا المقر له على ما يدعيه و أوجبناه عليك فان فعل و إلا أحلفنا المقر له واو جبناه على المقر ، و وجه الاول انه ممتنع من حق عليه فيحبس به كما لو عينه و امتنع من أدائه و مع ذلك متى عينه المدعي و ادعاه فنكل المقر فهو على ما ذكروه و إن مات من عليه الحق أخذ ورثته بمثل ذلك

(314)

لان الحق ثبت على موروثهم فيتعلق بتركته و قد صارت إلى الورثة فيلزمهم ما لزم موروثهم كما لو كان الحق معينا و إن لم يخلف الميت تركة فلا شيء على الورثة ، و متى فسر إقراره بما يتمول في العادة قبل تفسيره و ثبت إلا أن يكذبه المقر له و يدعي جنسا أخر أو لا يدعي شيئا فيبطل إقراره و إن فسره بما لا يتمول عادة كقشرة جوزة أو قشرة باذنجانة لم يقبل إقراره لان إقراره اعترف بحق عليه ثابت في ذمته و هذا لا يثبت في الذمة ، و كذلك ان فسره بما ليس بمال في الشرع كالخمر و الخنزير و الميتة لم يقبل و إن فسره بكلب لا يجوز اقتناؤه فكذلك و ان فسره بكلب يجوز اقتناؤه أو جلد ميتة مدبوغ ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل لانه شيء يجب رده عليه و تسليمه اليه فالإِيجاب يتناوله ، ( و الثاني ) لا يقبل لان الاقرار إخبار عما يجب ضمانه و هذا لا يجب ضمانه ، و إن فسره بحبه حنطة أو شعير و نحوها لم يقبل لان هذا لا يتمول عادة على انفراده و إن فسره بحد قذف قبل لانه حق يجب عليه و يحتمل أن لا يقبل لانه لا يؤول إلى مال و الاول أصح لان ما ثبت في الذمة صح أن يقال هو علي ، و ان فسره بحق شفعة قبل لانه حق واجب و يؤل إلى المال ، و ان فسره برد السلام أو تشميت العاطس و نحوه لم يقبل لانه يسقط بفواته فلا يثبت في الذمة ، و هذا الاقرار يدل على ثبوت الحق في الذمة و يحتمل أن يقبل تفسيره به إذا أراد ان حقا : علي رد سلامه إذا سلم و تشميته إذا عطس لما روي في الخبر ( للمسلم على المسلم ثلاثون حقا يرد سلامه و يشمت عطسته و يجيب دعوته ) و ذكر الحديث و ان قال غصبته شيئا و فسره بما ليس بمال قبل لان اسم الغصب يقع عليه ، و ان قال غصبته نفسه لم يقبل لان




/ 87