مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(140)

( مسألة ) قال ( و الربح على ما اصطلحا عليه ) يعني في جميع أقسام الشركة و لا خلاف في ذلك في المضاربة المحضة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من أجزاء و لان استحقاق المضارب الربح بعمله فجاز ما يتفقان عليه من قليل و كثير كالاجرة في الاجارة و كالجزء من الثمرة في المساقاة و المزارعة ، و اما شركة العنان و هو أن يشترك بدنان بماليهما فيجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين و يجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال و ان يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال مالك و الشافعي من شرط صحتها كون الربح و الخسران على قدر المالين لان الربح في هذه الشركة تبع للمال بدليل انه يصح عقد الشركة و إطلاق الربح فلا يجوز تغييره بالشرط كالوضيعة و لنا أن العمل مما يستحق به الربح فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود العمل منهما كالمضاربين لرجل واحد و ذلك لان أحدهما قد يكون أبصر بالتجارة من الآخر و أقوى على العمل فجاز له أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله كما يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب ، يحققه أن هذه الشركة معقودة على المال و العمل جميعا و لكل واحد منهما حصة من الربح إذا كان مفردا فكذلك إذا اجتمعا و أما حالة الاطلاق فانه لما لم يمكن بينهما شرط يقسم الربح عليه و يتقدر به قدرناه بالمال لعدم الشرط فإذا وجد الشرط فهو الاصل فيصير اليه كالمضاربة يصار إلى الشرط فإذا عدم و قال الربح بيننا كان بينهما نصفين ، و فارق الوضيعة فانها لا تتعلق إلا بالمال بدليل المضاربة ، و اما شركة الابدان فهي معقودة على العمل المجرد و هما يتفاضلان فيه مرة و يتساويان أخرى

(141)

فجاز ما اتفقا عليه من مساواة أو تفاضل كما ذكرنا في شركة العنان بل هذه أولى لا نعقادها على العمل المجرد ، و اما شركة الوجوه فكلام الخرقي بعمومه يقتضي جواز ما يتفقان عليه من مساواة أو تفاضل و هو قياس المذهب لان سائر الشركات الربح فيها على ما يتفقان عليه فكذلك هذه و لانها تنعقد على العمل و غيره فجاز ما اتفقا عليه كشركة العنان ، و قال القاضي الربح بينهما على قدر ملكيهما في المشترى لان الربح يستحق بالضمان إذ الشركة وقعت عليه خاصة إذ لا مال عندهما فيشتركان على العمل و الضمان لا تفاضل فيه فلا يجوز التفاضل في الربح .

و لنا أنها شركة فيها عمل فجاز ما اتفقا عليه في الربح كسائر الشركات و قول القاضي لا مال لهما يعملان فيه قلنا إنما يشتركان ليعملا في المستقبل فيما يتخذ انه بجاههما كما أن سائر الشركات إنما يكون العمل فيها فيما يأتي فكذا ههنا ، و أما المضاربة التي فيها شركة و هي أن يشترك مالان و بدن صاحب أحدهما مثل أن يخرج كل واحد منهما ألفا و يأذن أحدهما للآخر في التجارة بهما فمهما شرطا للعامل من الربح إذا زاد على النصف جاز لانه مضارب لصاحبه في ألف و لعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف ، و ان شرطا له دون نصف الربح لم يجز لان الربح يستحق بمال و عمل و هذا الجزء الزائد على النصف المشروط لغير العامل لا مقابل له فبطل شرطه ، و ان جعلا الربح بينهما نصفين فليس هذا

(142)

شركة و لا مضاربة لان شركة العنان تقتضي أن يشتركا في المال و العمل ، و المضاربة تقتضي أن للعامل نصيبا من الربح في مقابلة عمله و لم يجعلا له ههنا في مقابلة عمله شيئا و انما جعلا الربح على قدر المالين و عمله في نصيب صاحبه تبرع فيكون ذلك ابضاعا و هو جائز ان لم يكن ذلك عوضا عن قرض فان كان العامل اقترض الالف أو بعضها من صاحبه لم يجز لانه جعل عمله في مال صاحبه عوضا عن قرضه و ذلك جائز و اما إذا اشترك بدنان بمال أحدهما مثل أن يخرج أحدهما ألفا و يعملان جميعا فيه فان للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه لانه مضارب محض فأشبه ما لو لم يعمل معه رب المال ، فحصل مما ذكرنا أن الربح بينهما على ما اصطلحا عليه في جميع أنواع الشركة سواء ما ذكرنا في المضاربة التي فيها شركة على ما شرحنا ( فصل ) و من شرط صحة المضاربة تقدير نصيب العامل لانه يستحقه بالشرط فلم يقدر إلا به و لو قال خذ هذا المال مضاربة و لم يسم للعامل شيئا من الربح فالربح كله لرب المال و الوضيعة عليه و للعامل أجر مثله نص عليه احمد و هو قول الثوري و الشافعي و إسحاق و أبي ثور و أصحاب الرأي و قال الحسن و ابن سيرين و الاوزاعي الربح بينهما نصفين لانه لو قال و الربح بيننا لكان بينهما نصفين فكذلك إذا لم يذكر شيئا .

و لنا أن المضارب انما يستحق بالشرط و لم يوجد و قوله مضاربة اقتضى أن له جزءا من الربح مجهولا فلم تصح المضاربة به كما لو قال و لك جزء من الربح فاما إذا قال و الربح بيننا فان المضاربة تصح

(143)

و يكون بينهما نصفين لانه أضافة إليهما اضافة واحدة لم يترجح فيها أحدهما على الآخر فاقتضى التسوية كما لو قال هذه الدار بيني و بينك ، و ان قدر نصيب العامل فقال و لك ثلث الربح أو ربعه أو جزءا معلوما أي جزء كان فالباقي لرب المال لانه يستحق الربح بماله لكونه نماءه و فرعه و العامل يأخذ بالشرط فما شرط له استحقه و ما بقي فلرب المال بحكم الاصل ، و إن قدر نصيب رب المال مثل أن يقول ولي ثلث الربح و لم يذكر نصيب العامل ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح لان العامل إنما يستحق بالشرط و لم يشرط له شيء فتكون المضاربة فاسدة ( و الثاني ) يصح و يكون الباقي للعامل و هذا قول أبي ثور و أصحاب الرأي لان الربح لهما لا يستحقه غيرهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للاخر من مفهوم اللفظ كما علم ذلك من قول الله تعالى ( فان لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلامه الثلث ) و لم يذكر نصيب الاب فعلم أن الباقي له و لانه لو قال أوصيت بهذه المائة لزيد و عمر و نصيب زيد منها ثلاثون كان الباقي لعمر و كذا ههنا ، و إن قال لي النصف و لك الثلث و سكت عن السدس صح و كان لرب المال لانه لو سكت عن جميع الباقي بعد جزء العامل كان لرب المال فكذلك إذا ذكر بعضه و ترك بعضه ، و ان قال خذه مضاربة على الثلث أو النصف أو قال بالثلث أو الربع صح و كان تقدير النصيب للعامل لان الشرط يراد لا جله فان رب المال يستحق بماله لا بالشرط و العامل يستحق بالعمل و العمل يكثر و يقل و انما تتقدر حصته بالشرط فكان الشرط له ، و متى شرطا لاحدهما شيئا و اختلفا في الجزء المشروط لمن هو ؟ فهو للعامل قليلا كان

(144)

أو كثيرا لذلك و ان قال خذه مضاربة و لك ثلث الربح و ثلث ما بقي صح و كان له خمسة اتساع لان هذا معناه و ان قال لك ثلث الربح و ربع ما بقي فله النصف و ان قال لك ربع الربح و ربع ما بقي فله ثلاثة أثمان و نصف ثمن و سواء عرفا الحساب أو جهلاه لان ذلك أجزاء معلومة مقدرة فأشبه ما لو شرط الخمسين و مذهب الشافعي في هذا الفصل كله كمذهبنا ( فصل ) و ان قال خذه مضاربة و لك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لانه مجهول و لا تصح المضاربة الا على قدر معلوم ، و ان قال خذه و لك مثل ما شرط لفلان و هما يعلمان ذلك صح لانهما أشارا إلى معلوم عندهما و ان كانا لا يعلمانه أو لا يعلمه أحدهما فسدت المضاربة لانه مجهول .

( فصل ) و ان قال خذ هذا المال فاتجر به و ربحه كله لك كان قرضا لا قراضا لان قوله خذه فاتجر به يصلح لهما و قد قرن به حكم القرض فانصرف اليه ، و ان قال مع ذلك و لا ضمان عليك فهذا قرض شرط فيه نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه كما لو صرح به فقال خذ هذا قرضا و لا ضمان عليك ، و ان قال خذه فاتجر به و الربح كله لي كان ابضاعا لانه قرن به حكم الابضاع فانصرف اليه فان قال مع ذلك و عليك ضمانه لم يضمنه لان العقد يقتضي كونه أمانة مضمونة فلا يزول ذلك بشرطه ، و ان قال خذه مضاربة و الربح كله لك أو كله لي فهو عقد فاسد و به قال الشافعي و قال أبو حنيفة إذا قال و الربح

(145)

كله لي كان ابضاعا صحيحا لانه أثبت له حكم الابضاع فانصرف اليه كالتي قبلها و قال مالك يكون مضاربة صحيحة في الصورتين لانهما دخلا في القراض فإذا شرط لاحدهما فكأنه وهب الآخر نصيبه فلم يمنع صحة العقد .

و لنا أن المضاربة تقتضي كون الربح بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد كما لو شرط الربح كله في شركة العنان لاحدهما ، و يفارق ما إذا لم يقل مضاربة لان اللفظ يصلح لما أثبت حكمه من الابضاع و القراض بخلاف ما إذا صرح بالمضاربة و ما ذكره مالك لا يصح لان الهبة لا تصح قبل وجود الموهوب .

( فصل ) و يجوز أن يدفع ما لا إلى اثنين مضاربة في عقد واحد فان شرط لهما جزءا من الربح بينهما نصفين جاز و ان قال لكما كذا و كذا من الربح لم يبين كيف هو كان بينهما نصفين لان إطلاق قوله بينهما يقتضي التسوية كما قال لعامله و الربح بيننا و ان شرط لاحدهما ثلث الربح و للآخر ربعه و جعل الباقي له جاز و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و قال مالك لا يجوز لانهما شريكان في العمل بأبدانهما فلا يجوز تفاضلهما في الربح كشريكي الابدان و لنا أن عقد الواحد مع الاثنين عقد ان فجاز أن يشترط في أحدهما أكثر من الآخر كما لو انفرد و لانهما يستحقان بالعمل و هما يتفاضلان فيه فجاز تفاضلهما في العوض كالاجيرين و لا نسلم وجوب التساوي في شركة الابدان بل هي كمسئلتنا في جواز تفاضلهما ثم الفرق بينهما ان ذلك عقد واحد و هذان عقدان

(146)

( فصل ) و ان قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز و إذا شرطا له ربحا متساويا منهما جاز و ان شرط أحدهما له النصف و الآخر الثلث جاز و يكون باقي ربح مال كل وحد منهما لصاحبه و ان شرطا كون الباقي من الربح بينهما نصفين لم يجز و هذا مذهب الشافعي و كلام القاضي يقتضي جوازه و حكي ذلك عن أبي حنيفة و أبي ثور و لنا أن أحدهما يبقى له من ربح ماله النصف و الآخر يبقى له الثلثان فإذا اشترطا التساوي فقد شرط أحدهما للآخر جزءا من ربح ماله بغير عمل فلم يجز كما لو شرط ربح ماله المنفرد ( فصل ) و إذا شرطا جزءا من الربح لغير العامل نظرت فان شرطاه لعبد أحدهما أو لعبديهما صح و كان ذلك مشروطا لسيده فإذا جعلا الربح بينهما و بين عبديهما أثلاثا كان لصاحب العبد الثلثان و للآخر الثلث ، و إن شرطاه لاجنبي أو لولد أحدهما أو إمرأته أو قريبه و شرطا عليه عملا مع العامل صح و كانا عاملين ، و ان لم يشترطا عليه عملا لم تصح المضاربة و بهذا قال الشافعي و حكي عن أصحاب الرأي أنه يصح و الجزء المشروط له لرب المال سواء شرط لقريب العامل أو لقريب رب المال أو لاجنبي لان العامل لا يستحق الا ما شرط له و رب المال يستحق الربح بحكم الاصل و الاجنبي لا يستحق شيئا لانه إنما يستحق الربح بمال أو عمل و ليس هذا واحدا منهما فما شرط لا يستحقه فيرجع إلى رب المال كما لو ترك ذكره و لنا أنه شرط فاسد يعود إلى الربح ففسد به العقد كما لو شرط دراهم معلومة و إن قال لك




/ 87