مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(399)

الوجه اقيس لما ذكرنا من شواهده ، فعلى هذا لو سمنت بعد الهزال و لم تبلغ قيمتها إلى ما بلغت في السمن الاول أو زادت عليه ضمن أكثر الزيادتين و تدخل الاخرى فيها و على الوجه الاول يضمنهما جميعا فأما ان زادت بالتعليم أو الصناعة ثم نسيت ثم تعلمت ما نسيته فعادت القيمة الاولى لم يضمن النقص الاول لان العلم الثاني هو الاول فقد عاد ما ذهب و ان تعلمت علما آخر أو صناعة اخرى فهو كعود السمن فيه وجهان ذكر هذا القاضي و هو مذهب الشافعي ، و قال أبو الخطاب متى زادت ثم نقصت ثم زادت مثل الزيادة الاولى ففي ذلك وجهان سواء كانا من جنس كالسمن مرتين أو من جنسين كالسمن و التعليم و الاول أولى .

( فصل ) و ان مرض المغصوب ثم برأ أو ابيضت عينه ثم ذهب بياضها أو غصب جارية حسناء فسمنت سمنا نقصها ثم خف سمنها فعاد حسنها و قيمتها ردها و لا ضمان عليه لانه لم يذهب ماله قيمة و العيب الذي أو جب الضمان زال في يديه و كذلك لو حملت فنقصت ثم وضعت فزال نقصها لم يضمن شيئا فان رد المغصوب ناقصا بمرض أو عيب أو سمن مفرط أو حمل فعليه أرش نقصه فان زال عيبه في يدي مالكه لم يلزمه رد ما أخذ من أرشه لانه استقر ضمانه برد المغصوب و كذلك إن اخذ المغصوب دون أرشه ثم زال العيب قبل أخذ أرشه لم يسقط ضمانه لذلك ( فصل ) زوائد الغصب في يد الغاصب مضمونة ضمان الغصب مثل السمن و تعلم الصناعة و غيرها

(400)

و ثمرة الشجرة و ولد الحيوان متى تلف شيء منه في يد الغاصب ضمنه سواء تلف منفردا أو تلف مع أصله و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة و مالك لا يجب ضمان زوائد الغصب إلا أن يطالب بها فيمتنع من ادائها لانها مغصوبة فلا يجب ضمانها كالوديعة و دليل عدم الغصب انه فعل محرم و ثبوت يده على هذه الزوائد ليس من فعله لانه انبنى على وجود الزوائد في يده و وجودها ليس بفعل محرم منه .

و لنا انه مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب فيضمنه بالتلف كالاصل و قولهم ان إثبات يده ليس من فعله لا يصح لانه بإمساك الام تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد و إثبات يده على الام محظور .

( فصل ) و ليس على الغاصب ضمان نقص القيمة الحاصل بتغير الاسعار نص عليه احمد هو قول جمهور العلماء و حكي عن أبي ثور أنه يضمنه لانه يضمنه إذا تلفت العين فيلزمه إذا ردها كالسمن .

و لنا انه رد العين بحالها لم ينقص منها عين و لا صفة فلم يلزمه شيء كما لو لم تنقص و لا نسلم أنه يضمنها مع تلف العين و ان سلمنا فلانه وجبت قيمة العين أكثر ما كانت قيمتها فدخلت في التقويم بخلاف ما إذا ردها فان القيمة لا تجب و يخالف السمن فانه من عين المغصوب و العلم بالصناعة صفة فيها و ههنا لم تذهب عين و لا صفة و لانه لاحق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين و انما حقه في العين و هي باقية كلها كما كانت و لان الغاصب يضمن ما غصب و القيمة لا تدخل في الغصب بخلاف زيادة العين فانها مغصوبة و قد ذهبت

(401)

( فصل ) و لو غصب شيئا فشقه نصفين و كان ثوبا ينقصه القطع رده و أرش نقصة فان تلف أحد النصفين رد الباقي و قيمة التالف و أرش النقص و ان لم ينقصه القطع رد الباقي و قيمة التلف لا غير و ان كانا باقيين ردهما و لا شيء عليه سوى ذلك و ان غصب شيئين ينقصهما التفريق كزوجي خف ومصراعي باب فتلف أحدهما رد الباقي و قيمة التالف و أرش نقصهما فإذا كانت قيمتهما ستة دراهم فتلف أحدهما فصارت قيمة الباقي درهمين رد الباقي و أربعة دراهم و فيه وجه آخر لا يلزمه الا قيمة التلف مع رد الباقي و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي لانه لم يتلف غيره و لان نقص الباقي نقص قيمة فلا يضمنه كالنقص بتغير الاسعار ، و الصحيح الاول لانه نقص حصل بجنايته فلزمه ضمانه كشق الثوب الذي ينقصه الشق إذا تلف أحد شقيه بخلاف نقص السعر فانه لم يذهب من المغصوب عين و لا معنى و ههنا فوت معنى و هو إمكان الانتفاع به و هذا هو الموجب لنقص قيمته و هو حاصل من جهة الغاصب فينبغي أن يضمنه كما لو فوت بصره أو سمعه أو عقله أو فك تركيب باب و نحوه ( فصل ) و ان غصب ثوبا فلبسه فأبلاه فنقص نصف قيمته ثم غلت الثياب فعادت لذلك قيمته كما كانت لزمه رده و أرش فنقصه ، فلو غصب ثوبا قيمته عشرة فنقصه لبسه حتى صارت قيمته خمسة ثم زادت قيمته فصارت عشرة رده ورد خمسة لان ما تلف قبل غلاء الثوب ثبتت قيمته في الذمة خمسة فلا يعتبر ذلك بغلاء الثوب و لا رخصه و كذلك لو رخصت الثياب فصارت قيمتها ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة

(402)

مع رد الثوب و لو تلف الثوب كله و قيمته عشرة ثم غلت الثياب فصارت قيمة الثوب عشرين لم يضمن الا عشرة لانها ثبتت في الذمة عشرة فلا تزداد بغلاء الثياب و لا تنقص برخصها ( فصل ) و ان غصب ثوبا أو زليا فذهب بعض أجزائه كخمل المنشفة و زئبرة الثوب فعليه أرش نقصه و إن أقام عنده مدة لمثلها أجرة لزمه أجره سواء استعمله أو تركه ، ان اجتمعا مثل أن أقام عنده مدة فذهب بعض أجزائه فعليه ضمانهما معا الاجر و أرش النقص سواء كان ذهاب الاجزاء بالاستعمال أو بغيره و قال بعض أصحاب الشافعي ان نقص بغير الاستعمال كثوب ينقصه النشر فنقص بنشره و بقي عنده مدة ضمن الاجر و النقص ، و ان كان النقص من جهة الاستعمال كثوب لبسه و أبلاه ففيه وجهان ( أحدهما ) يضمنهما معا ( و الثاني ) يجب أكثر الامرين من الاجر و أرش النقص لان ما نقص من الاجزاء في مقابلة الاجر و لذلك لا يضمن المستأجر تلك الاجزاء ، و يتخرج لنا مثل ذلك .

و لنا أن كل واحد منهما ينفرد بالايجاب عن صاحبه فإذا اجتمعا وجبا كما لو أقام في يده مدة ثم تلف و الاجرة تجب في مقابلة ما يفوت من المنافع لافي مقابلة الاجزاء و لذلك يجب الاجر و ان لم تلفت الاجزاء و ان لم يكن للمغصوب اجر كثوب مخيط فلا اجر على الغاصب و عليه ضمان نقصه لا غير ( فصل ) إذا نقص المغصوب عند الغاصب ثم باعه فتلف عند المشتري فله ان يضمن من شاء منهما فان ضمن الغاصب ضمنه قيمته اكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف لانه في ضمانه من حين

(403)

غصبه إلى يوم تلف و ان ضمن المشتري ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين قبضه إلى حين تلفه لان ما قبل القبض لم يدخل في ضمانه ، و ان كان له اجرة فله الرجوع على الغاصب بجميعها و ان شاء رجع على المشتري بأجر مقامه في يده و بالباقي على الغاصب و الكلام في رجوع كل واحد منهما على صاحبه نذكره فيما بعد ان شاء الله تعالى ( فصل ) و إذا غصب حنطة فطحنها أو شاة فذبحها و شواها أو حديدا فعمله سكاكين و أواني أو خشبة فنجرها بابا أو تابوتا أو ثوبا فقطعه و خاطه لم يزل ملك صاحبه عنه و يأخذه و أرش نقصه ان نقص و لا شيء للغاصب في زيادته في الصحيح من المذهب و هذا قول الشافعي و قال أبو حنيفة في هذه المسائل كلها ينقطع حق صاحبها عنها إلا أن الغاصب لا يجوز له التصرف فيها إلا بالصدقة إلا أن يدفع قيمتها فيملكها و يتصرف فيها كيف شاء ، و روى محمد بن الحكم عن أحمد ما يدل على أن الغاصب يملكها بالقيمة إلا أنه قول قديم رجع عنه فان محمدا مات قبل أبي عبد الله بنحو من عشرين سنه ، و احتجوا بما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم زار قوما من الانصار في دارهم فقدموا اليه شاة مشوبة فتناول منها لقمة فجعل يلوكها و لا يسيغها فقال ( إن هذه الشاة لتخبرني أنها أخذت بغير حق ) فقالوا نعم يا رسول الله طلبنا في السوق فلم نجد فأخذنا شاة لبعض الانصار جيراننا ؟ ؟ و نحن نرضيهم من ثمنها فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( اطعموها الاسرى ) رواه أبو داود بنحو من هذا و هذا يدل على أن حق أصحابها انقطع عنها لو لا ذلك لامر بردها عليهم .

و لنا أن عين مال المغصوب منه قائمة فلزم ردها اليه كما لو ذبح الشاة و لم يشوها و لانه لو فعله بملكه لم يزل عنه فإذا فعله بملك غيره

(404)

لم يزل عنه كما لو ذبح الشاة أو ضرب النقرة دراهم و لانه لا يزيل الملك إذا كان بغير فعل آدمي فلم يزله إذا فعله آدمي كالذي ذكرناه فأما الخبر فليس بمعروف كما رووه و ليس في رواية أبي داود و نحن نرضيهم عنها ، فإذا ثبت هذا فانه لا شيء للغاصب بعمله سواء زادت العين أو لم تزد و هذا مذهب الشافعي و ذكر أبو الخطاب ان الغاصب يشارك المالك بالزيادة لانها حصلت بمنافعه و منافعه أجريت مجرى الاعيان فأشبه ما لو غصب ثوبا فصنعه و المذهب الاول ذكره أبو بكر و القاضي لان الغاصب عمل في ملك غيره بغير اذنه فلم يستحق لذلك عوضا كالو أغلى زينا فزادت قيمته أو بني حائطا لغيره أو زرع حنطة إنسان في أرضه و سائر عمل الغاصب ، فاما صبغ الثوب فان الصبغ عين مال لا يزول ملك صاحبه عنه بجعله مع ملك غيره و هذا حجة عليه لانه إذا لم يزل ملكه عن صبغه بجعله في ملك غيره و جعله كالصفة فلان لا يزول ملك غيره بعمله فيه أولى ، فان احتج بان من زرع في أرض غيره يرد عليه نفقته قلنا الزرع ملك للغاصب لانه عين ماله و نفقته عليه تزداد به قيمته فإذا أخذه مالك الارض احتسب له بما أنفق على ملكه و في مسئلتنا عمله في ملك المغصوب منه بغير اذنه فكان لاغيا ، على أننا نقول انما تجب قيمة الزرع على إحدى الروايتين فاما ان نقصت العين دون القيمة رد الموجود و قيمة النقص و إن نقصت العين و القيمة ضمنهما معا كالزيت إذا غلاه ، و هكذا القول في كل ما تصرف فيه مثل نقرة ضربها دراهم أو حليا أو طينا جعله لبنا أو غزلا نسجه أو ثوبا قصره ، و ان جعل فيه شيئا من عين ماله مثل ان سمر الرفوف بمسامير من

(405)

عنده فله قلعها و يضمن ما نقصت الرفوف و إن كانت المسامير من الخشبة المغصوبة أو مال المغصوب منه فلا شيء للغاصب و ليس له قلعها إلا أن يأمره المالك بذلك فيلزمه و إن كانت المسامير للغاصب فوهبها للمالك فهل يجبر على قبول الهبة ؟ على وجهين ، و إن استأجر الغاصب على عمل شيء من هذا الذي ذكرناه فالأَجر عليه و الحكم في زيادته و نقصه كما لو ولي ذلك بنفسه إلا أن للمالك أن يضمن النقص من شاء منهما فلو استأجر قصابا فذبح شاة فللمالك أخذها و أرش نقصها و يغرم من شاء منهما فان غرم الغاصب لم يرجع على أحد إذا لم يعلم القصاب الحال و ان ضمن القصاب رجع على الغاصب لانه غره و إن علم القصاب أنها مغصوبة فغرمه لم يرجع على أحد لانه أتلف مال غيره بغير اذنه عالما بالحال و إن ضمن الغاصب رجع على القصاب لان التلف حصل منه فاستقر الضمان عليه ، و إن استعار من ذبح له فهو كما لو استأجره .

( فصل ) و ان غصب حبا فزرعه فصار زرعا أو نوى فصار شجرا أو بيضا فحضنه فصار فرخا فهو للمغصوب منه لانه عين ماله نمى فأشبه ما تقدم ، و يتخرج ان يملكه الغاصب بناء على الرواية المذكورة في الفصل السابق ، و ان غصب دجاجة فباضت عنده ثم حضنت بيضها فصار فراخا فهم لمالكها و لا شيء للغاصب في علفها قال احمد في طيرة جاءت إلى درا قوم فأفرخت عندهم يرد فروخها إلى أصحاب الطيرة و لا شيء للغاصب فيما عمل ، و ان غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب الشاة لانه من نمائها و ان غصب فحلا فانزاه على شاته فالولد لصاحب الشاة لانه يتبع الام و لا أجرة له لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن عسب الفحل و إن نقصه الضراب ضر نقصه




/ 87