مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(581)

و هذا نظيره ، و إن دفعها على أن الارض و الشجر بينهما فالمعاملة فاسدة وجها واحدا ، و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو يوسف و محمد و لا نعلم فيه مخالفا لانه شرط اشتراكهما في الاصل ففسد كما لو دفع اليه الشجر و النخيل ليكون الاصل و الثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الارض و الزرع بينهما ( فصل ) و إن ساقاه على شجر فبان مستحقا بعد العمل أخذه ربه و ثمرته لانه عين ماله و لاحق للعامل في ثمرته لانه عمل فيها بغير اذن مالكها و لا أجر له عليه لذلك و له أجر مثله على الغاصب لانه غره و استعمله فلزمه الاجر كما لو غصب نقرة فاستأجر من ضربها دراهم ، و ان شمس الثمرة فلم تنقص أخذها ربها و إن نقصت فلربها أرش نقصها و يرجع به على من شاء منهما و يستقر ذلك على الغاصب ، و إن استحقت بعد أن اقتسماها و أكلاها فلربها تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب فله تضمينه الكل و له تضمينه قدر نصيبه و يضمن العامل قدر نصيبه لان الغاصب سبب يد العامل فلزمه ضمان الجميع فان ضمنه الكل رجع على العامل بقدر نصيبه لان التلف وجد في يده فاستقر الضمان عليه و يرجع العامل على الغاصب بأجر مثله ، و يحتمل أن لا يرجع الغاصب على العامل بشيء لانه غره فلم يرجع عليه كما لو أطعم إنسانا شيئا و قال له كله فانه طعامي ثم تبين أنه مغصوب ، و إن ضمن العامل احتمل انه لا يضمنه إلا نصيبه خاصة لانه ما قبض الثمرة كلها و انما كان مراعيا لها و حافظا فلا يلزمه ضمانها ما لم يقبضها و يحتمل أن يضمنه الكل لان يده ثبتت على الكل مشاهدة بغير حق فان ضمنه الكل رجع العامل على الغاصب ببدل نصيبه منها و أجر مثله ، و إن ضمن كل واحد منهما ما صار اليه رجع العامل على الغاصب بأجر مثله لا غير ، و إن تلفت الثمرة في شجرها أو بعد الجذاذ قبل القسمة فمن جعل العامل قابضا لها بثبوت يده على حائطها قال يلزمه ضمانها و من لا يكون قابضا إلا بأخذ نصيبه منها ، قال لا يلزمه الضمان و يكون على الغاصب ( باب المزارعة ) ( مسألة ) قال ( و تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الارض ) معنى المزارعة دفع الارض إلى من يزرعها أو يعمل عليها و الزرع بينهما و هي جائزة في قول كثير من أهل العلم .

قال البخاري قال أبو جعفر ما بالمدينة أهل بيت إلا و يزرعون على الثلث و الربع ، و زارع

(582)

علي و سعد و ابن مسعود و عمر بن عبد العزيز و القاسم و عروة و آل أبي بكر و آل على و ابن سيرين ، و ممن رأى ذلك سعيد بن المسيب و طاووس و عبد الرحمن بن الاسود و موسى بن طلحة و الزهري و عبد الرحمن بن أبي ليلي و ابنه و أبو يوسف و محمد ، و روي ذلك عن معاذ و الحسن و عبد الرحمن بن يزيد ، قال البخاري و عامل عمر الناس على أنه ان جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، و إن جاءوا بالبذر فلهم كذا و كرهها عكرمة و مجاهد و النخعي و أبو حنيفة و روي عن ابن عباس الامران جميعا و أجازها الشافعي في الارض بين النخيل إذا كان بياض الارض أقل فان كان أكثر فعلى وجهين و منعها في الارض البيضاء لما روى رافع بن خديج قال : كنا نخاير على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا ، و طواعية

(583)

رسول الله صلى الله عليه و سلم أنفع قال قلنا ما ذاك ؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها و لا يكريها بثلث و لا بربع و لا بطعام مسمى ) و عن ابن عمر قال ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنها ، و قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة .

و هذه كلها أحاديث صحاح متفق عليها ، و المخابرة المزارعة و اشتقاقها من الخبار و هي الارض اللينة و الخبير الاكار ، و قيل المخابرة معاملة أهل خيبر ، و قد جاء حديث جابر مفسرا فروى البخاري عن جابر قال كانوا يزرعونها بالثلث و الربع و النصف فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فان لم يفعل فليمسك أرضه ) و روي تفسيرها عن زيد بن ثابت فروى أبو داود باسناده عن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المخابرة ، قلت و ما المخابرة ؟ قال ( أن يأخذ الارض بنصف أو ثلث أو ربع ) و لنا ما روى ابن عمر قال ان رسول الله صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر متفق عليه .

و قد روى ذلك ابن عباس و جابر بن عبد الله و قال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه و سلم أهل خيبر بالشطرثم أبو بكر ثم عمر و عثمان و علي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث و الربع ، و هذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم و لم يبق بالمدينة أهل بيت الا عمل به ، و عمل به

(584)

أزواج رسول الله صلى الله عليه و سلم من بعده فروى البخاري عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسقا تمرا و عشرون وسقا شعيرا فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أن يقطع لهن من الارض و الماء أو يمضي لهن الاوسق فمنهن من اختار الارض و منهن من اختار الاوسق فكانت عائشة اختارت الارض .

و مثل هذا لا يجوز أن ينسخ لان النسخ انما يكون في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فأما شيء عمل به إلى أن مات ثم عمل به خلفاؤه بعده و أجمعت الصحابة رضوان الله عليهم عليه و عملوا به و لم يخالف فيه منهم أحد فكيف يجوز نسخه و متى كان نسخه ؟ فان كان نسخ في حياة رسول الله صلى الله عليه و سلم فكيف عمل به بعد نسخه و كيف خفي نسخه فلم يبلغ خلفاءه مع اشتهار قصة خيبر و عملهم فيها ؟ فأين كان راوي النسخ حتى لم يذكره و لم يخبرهم به ؟ فأما ما احتجوا به فالجواب عن حديث رافع من أربعة أوجه ( أحدها ) انه قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده فانه قال كنا من أكثر الانصار حقلا فكنانكري الارض على أن لنا هذه و لهم هذه فربما أخرجت هذه و لم تخرج هذه فنهانا عن ذلك ، فأما بالذهب و الورق فلم ينهنا ، متفق عليه و في لفظ فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس و هذا خارج عن محل الخلاف فلا دليل فيه عليه و لا تعارض بين الحديثين ( الثاني ) ان خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع و النزاع في المزارعة و لم يدل حديثه عليها

(585)

أصلا و حديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضا لان القصة واحدة رويت بألفاظ مختلفة فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر ( الثالث ) ان أحاديث رافع مضطربة جدا مختلفة اختلافا كثيرا يوجب ترك العمل بها لو نفردت فكيف يقدم على مثل حديثنا ؟ قال الامام أحمد حديث رافع ألوان و قال أيضا حديث رافع ضروب ، و قال ابن المنذر قد جاءت الاخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك منهما الذي ذكرنا و منها خمس أخرى ، و قد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة زيد بن ثابت و ان عباس ، قال زيد بن ثابت أنا أعلم بذلك منه ، و إنما سمع النبي صلى الله عليه و سلم رجلين قد اقتتلا فقال ( ان كان هذا شأنكم فلا نكروا المزارع ) رواه أبو داود و الاثرم ، و روى البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس لو تركت المخابرة فانهم يزعمون ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها ، قال ان أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني ان النبي صلى الله عليه و سلم لم ينه عنها و لكن قال ، ان يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ) ثم ان أحاديث رافع منها ما يخالف الاجماع و هو النهي عن كراء المزارع على الاطلاق ، و منها ما لا يختلف في فساده كما قد بينا و تارة يحدث عن بعض عمومته و تارة عن سماعه و تارة عن ظهير

(586)

ابن رافع و إذا كانت أخبار رافع هكذا وجب إخراجها و استعمال الاخبار الواردة في شأن خيبر الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها و قد عمل بها الخلفاء الراشدون و غيرهم فلا معني لتركها بمثل هذه الاحاديث الواهية ( الجواب الرابع ) انه لو قدر صحة خبر رافع و امتنع تأويله و تعذر الجمع لوجب حمله على انه منسوخ لانه لابد من نسخ أحد الخبرين ، و يستحيل القول بنسخ حديث خيبر لكونه معمولا به من جهة النبي صلى الله عليه و سلم إلى حين موته ثم من بعده إلى عصر التابعين ، فمتى كان نسخه ؟ و أما حديث جابر في النهي عن المخابرة فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع فانه قد روى حديث خيبر أيضا فيجب الجمع بين حديثيه مهما أمكن ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخا بقصة خيبر لا ستحالة نسخها كما ذكرنا ، و كذلك القول في حديث زيد بن ثابت .

فان قال أصحاب الشافعي تحمل أحاديثكم على الارض التي بين النخيل و أحاديث النهي عن الارض البيضاء جمعا بينهما قلنا هذا بعيد لوجوه خمسة ( أحدها ) انه يبعد أن تكون بلدة كبيرة يأتي منها أربعون ألف وسق ليس فيها أرض بيضاء و يبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الارض دون بعض فينقل الرواة كلهم القصة على العموم من غير تفصيل مع الحاجة اليه ( الثاني ) ان ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه و ما ذكرناه دل عليه بعض الروايات و فسره الراوي له بما ذكرناه ، و ليس معهم سوى الجمع بين الاحاديث و الجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسره رواية به أولى من التحكم بما لا دليل عليه ( الثالث )

(587)

ان قولهم يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين ، و ما ذكرناه حمل لاحدهما وحده ( الرابع ) ان فيما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين و أهليهم و فقهاء الصحابة و هم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه و سلم و سنته و معانيها و هو أولى من قول من خالفهم ( الخامس ) ان ما ذهبنا اليه مجمع عليه ، فان أبا جعفر روى ذلك عن كل أهل بيت بالمدينة ، و عن الخلفاء لا ربعة و أهليهم و فقهاء الصحابة و استمرار ذلك و هذا مما لا يجوز خفاؤه و لم ينكره من الصحابة منكر فكان إجماعا ، و ما روي في مخالفته فقد بينا فساده فيكون هذا إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم لا يسوغ لاحد خلافه و القياس يقتضيه ، فان الارض عين تنمي بالعمل فيها فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها كالاثمان في المضاربة و النخل في المساقاة أو نقول أرض فجازت المزارعة عليها كالارض بين النخيل و لان الحاجة داعية إلى المزارعة لان أصحاب الارض قد لا يقدرون على زرعها و العمل عليها و الاكرة يحتاجون إلى الزرع و لا أرض لهم فاقتضت حكمة الشرع جواز المزارعة كما قلنا في المضاربة و المساقاة بل الحاجة ههنا آكد لان الحاجة إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه مقتاتا و لكون الارض لا ينتفع بها الا بالعمل عليها بخلاف المال و يدل على ذلك قول راوي حديثهم نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أمر كان لنا نافعا و الشارع لا ينهى عن المنافع و انما ينهى عن المضار و المفاسد فيدل ذلك على غلط الرواي في المنهي عنه و حصول المنفعة




/ 87