مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(245)

( فصل ) و ان و كل إمرأته في بيع أو شراء أو غيره ثم طلقها لم تنفسخ الوكالة لان زوال النكاح لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يقطع استدامتها و ان و كل عبده ثم أعتقه أو باعه لم ينعزل لذلك ، و يحتمل أن ينعزل لان توكيل عبده ليس بتوكيل في الحقيقة انما هو استخدام بحق الملك فيبطل بزوال الملك فاذا باعه فقد صار إلى ملك من لم يأذن في توكيله و ثبوت ملك غيره فيه يمنع ابتداء توكيله بغير اذنه فيقطع استدامته و هكذا الوجهان فيما إذا و كل عبد غيره ثم باعه ، و الصحيح أن الوكالة لا تبطل لان سيد العبد أذن له في بيع ماله و العتق لا يبطل الاذن و هكذا ان باعه الا أن المشتري ان رضي ببقائه على الوكالة بقي و ان لم يرض بذلك بطلت الوكالة ، و ان و كل عبد غيره فاعتقه لم تبطل الوكالة وجها واحد لان هذا توكيل حقيقة و العتق مناف له و ان اشتراه الموكل منه لم تبطل الوكالة لان ملكه له لا ينافي اذنه له في البيع أو الشراء ( فصل ) و ان و كل مسلم كافرا فيما يصح تصرفه فيه صح توكيله سواء كان ذميا أو مستأمنا أو حربيا أو مرتدا لان العدالة مشترطة فيه و كذلك الدين كالبيع و ان و كل مسلما فارتد لم تبطل الوكالة سواء لحق بدار الحرب أو أقام و قال أبو حنيفة ان لحق بدار الحرب بطلت وكالته لانه صار منهم و لنا أنه يصح تصرفه لنفسه فلم تبطل وكالته كما لو لم يلحق بدار الحرب و لان الردة لا تمنع ابتداء وكالته فلم تمنع استدامتها كسائر الكفر ، و ان ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه فأما الوكيل في مال فينبني على تصرفه نفسه فان قلنا يصح تصرفه لم يبطل توكيله و ان قلنا هو موقوف فوكالته موقوفة و ان قلنا يبطل تصرفه بطل توكيله و ان و كل في حال ردته ففيه الوجوه الثلاثة أيضا

(246)

( فصل ) و لو و كل رجلا في نقل إمرأته أو بيع عبده أو قبض داره من فلان فقامت البينة بطلاق الزوجة و عتق العبد و انتقال الدار عن الموكل بطلت الوكالة لانه زال تصرف الموكل فزالت وكالته ( فصل ) و ان تلفت العين التي و كل في التصرف فيها بطلت الوكالة لان محلها ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله في بيع عبد فمات و لو دفع اليه دينارا و و كله في الشراء به فهلك الدينار أو ضاع أو استقرضه الوكيل و تصرف فيه بطلت الوكالة سواء وكله في الشراء بعينه أو مطلقا لانه إن وكله في الشراء بعينه فقد استحال الشراء بعينه بعد تلفه فبطلت الوكالة ، و ان وكله في الشراء مطلقا و نقد الدينار بطلت أيضا لانه إنما وكله في الشراء به و معناه أن ينقده ثمن ذلك المبيع اما قبل الشراء أو بعده و قد تعذر ذلك بتلفه و لانه لو صح شراؤه للزم الموكل ثمن لم يلزمه و لا رضي بلزومه و إذا استقرضه الوكيل ثم عزل دينارا عوضه و اشترى به فهو كالشراء له من اذن لان الوكالة بطلت و الدينار الذي عزله عوضا لا يصير للموكل حتى يقبضه فإذا اشترى للموكل به شيئا وقف على اجازة الموكل فان أجازه صح و لزم الثمن و الا لزم الوكيل و عنه يلزم الوكيل بكل حال و قال القاضي متى اشترى بعين ماله لغيره ؟ ؟ شيئا فالشراء باطل لانه لا يصح أن يشتري بعين ماله ما يملكه غيره و قال أصحاب الشافعي متى اشترى لغيره بمال نفسه شيئا صح الشراء للوكيل سواء اشتراه بعين المال أو في الذمة لانه اشترى له ما لم يؤذن له في شرائه أشبه ما لو اشتراه في الذمة

(247)

( فصل ) نقل الاثرم عن أحمد في رجل كان له على آخر دراهم فقال له إذا أمكنك قضاؤها فادفعها إلى فلان و غاب صاحب الحق و لم يوص إلى هذا الذي أذن له في القبض لكن جعله وكيلا و تمكن من عليه الدين من القضاء فخاف إن دفعها إلى الوكيل أن يكون الموكل قد مات و يخالف التبعة من الورثة فقال لا يعجبني أن يدفع اليه لعله قد مات لكن يجمع بين الوكيل و الورثة و يبرأ إليهما من ذلك هذا ذكره أحمد على طريق النظر للغريم خوفا من التبعة من الورثة ان كان موروثهم قد مات فانعزل وكيله و صار الحق لهم فيرجعون على الدافع إلى الوكيل فأما من طريق الحكم فللوكيل المطالبة و للآخر الدفع اليه فان أحمد قد نص في رواية حرب إذا وكله في الحد و غاب استوفاه الوكيل و هو أبلغ من هذا لكونه يدرأ بالشبهات لكن هذا احتياط حسن و تبرئة للغريم ظاهرا و باطنا و ازالة للبعة عنه و في هذه الرواية دليل على أن الوكيل انعزل بموت الموكل و ان لم يعلم بموته لانه اختار أن لا يدفع إلى الوكيل خوفا من ان يكون الموكل قد مات و انتقل إلى الورثة و يجوز أن يكون اختار هذا لئلا يكون القاضي ممن يرى أن الوكيل ينعزل بالموت فيحكم عليه بالعزل به و فيها دليل على جواز تراخي القبول عن الايجاب لانه وكله في قبض الحق و لم يعلمه و لم يكن حاضرا فيقبل و فيها دليل على صحة التوكيل بغير لفظ التوكيل و قد نقل جعفر بن محمد في رجل قال لرجل بع ثوبي ليس شيء حتى يقول قد وكلتك و هذا سهو من الناقل و قد تقدم ذكر الدليل على جواز التوكيل بغير لفظ التوكيل و هو الذي نقله الجماعة

(248)

( مسألة ) قال ( و إذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده حتى يفسخ أو يطأ ) و جملة ذلك أن الوكالة إذا وقعت مطلقة مؤقتة ملك التصرف ابدا ما لم تنفسخ الوكالة و فسخ الوكالة أن يقول قد فسخت الوكالة أو أبطلتها أو نقضتها أو عزلتك أو صرفتك عنها و أزلتك عنها أو ينهاه عن فعل ما أمره به أو وكله فيه و ما أشبه هذا من الالفاظ المقتضية عزله أو المؤدية معناه أو يعزل الوكيل نفسه أو يوجد ما يقتضي فسخها حكما على ما قد ذكرنا أو يزول ملكه عما قد وكله في التصرف فيه أو يوجد ما يدل على الرجوع عن الوكالة فإذا وكله في طلاق إمرأته ثم وطئها انفسخت الوكالة لان ذلك يدل على رغبته فيها و اختياره إمساكها و كذلك ان وطئها بعد طلاقها طلاقا رجعيا كان ارتجاعها لها فإذا اقتضى رجعتها بعد طلاقها فلان يقتضي استبقاءها على نكاحها و منع طلاقها أولى و ان باشرها دون الفرج أو قبلها أو فعل بها ما يحرم على الزوج فهل تفسخ الوكالة في الطلاق ؟ يحتمل وجهين بناء على الخلاف في حصول الرجعة به و إن وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بيعا صحيحا أو كاتبه أو دبره انفسخت الوكالة لانه بزوال ملكه لا يبقى له إذن في التصرف فيما لا يملكه و في الكتابة و التدبير على احدى الروايتين لم يبق محلا للبيع ، و على الرواية الاخرى تصرفه فيه بذلك يدل على أنه قصد الرجوع عن بيعه و إن باعه بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة لان ملكه في العبد لم يزل ، ذكره ابن المنذر .

(249)

( مسألة ) قال ( و من و كل في شراء شيء فاشترى غيره كان الآمر مخيرا في قبول الشراء فان لم يقبل لزم الوكيل الا أن يكون اشتراه بعين المال فيبطل الشراء ) و جملته أن الوكيل في الشراء إذا خالف موكله فاشترى ما و كل في شرائه مثل أن يوكله في شراء عبد فيشتري جارية لم يخل من أن يكون اشتراه في ذمته أو بعين المال فان كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء صحيح ، لانه إنما اشترى بثمن في ذمته و ليس ذلك ملكا لغيره و قال أصحاب الشافعي لا يصح في أحد الوجهين لانه عقده على أنه للموكل و لم يأذن فيه فلم يصح كما لو اشترى بعين ماله و لنا أنه لم يتصرف في ملك غيره فصح كما لو لم ينوه لغيره ، إذا ثبت هذا فعن احمد روايتان ( احداهما ) الشراء لازم للمشتري و هو الوجه الثاني لاصحاب الشافعي لانه اشترى في ذمته بغير إذن غيره فكان الشراء له كما لو لم ينو غيره ( و الرواية الثانية ) يقف على اجازة الموكل فان أجازه لزمه لانه اشترى له و قد أجازه فلزمه كما لو اشترى باذنه ، و إن لم يجزه لزم الوكيل لانه لا يجوز أن يلزم الموكل لانه لم يأذن في شرائه و لزم الوكيل لان الشراء صدر منه و لم يثبت لغيره فيثبت في حقه كما لو اشتراه لنفسه و هكذا الحكم في كل من اشترى شيئا في ذمته لغيره بغير اذنه سواء كان وكيلا للذي قصد الشراء له أو لم يكن وكيلا له ، فاما إن اشترى بعين المال مثل أن يقول بعني الجارية بهذه الدنانير أو باع مال غيره بغير اذنه فالصحيح من المذهب أن البيع باطل و هو مذهب الشافعي و فيه رواية اخرى أنه صحيح

(250)

و يقف على اجازة المالك فان لم يجزه بطل و إن أجازه صح لحديث عروة بن الجعد انه باع ما لم يؤذن له في بيعه فأقره عليه النبي صلى الله عليه و سلم و دعا له و لانه تصرف له بخير فصح و وقف على الاجازة كالوصية بالزائد على الثلث ، و وجه الرواية الاولى انه عقد على مال من لم يأذن له في العقد فلم يصح كما لو باع مال الصبي المراهق ثم بلغ فأجازه و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لحيكم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) يعني ما لم تملك ، و أما حديث عروة فانه يحتمل انه كان وكيلا مطلقا بدليل أنه باع و سلم المبيع و أخذ ثمنه و ليس ذلك جائزا لمن لم يؤذن له فيه اتفاقا و متى حكمنا ببطلان البيع فاعترف له العاقد معه ببطلان البيع أو ثبت ذلك ببينة فعليه رد ما أخذه ، و إن لم يعترف بذلك و لا قامت به بينة حلف العاقد و لم يلزمه رد شيء لان الاصل ان تصرف الانسان لنفسه فلا يصدق على غيره فيما يبطل عقده و إن ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فالقول قول المشتري لما ذكرناه ، و لو قال المشتري إنك بعت مال غيرك بغير اذنه فأنكر البائع ذلك و قال بل بعت ملكي أو قال بعت مال موكلي باذنه فالقول قوله أيضا ، و إن اتفق البائع و المشتري على ما يبطل البيع و قال الموكل بل البيع صحيح فالقول قوله مع يمينه و لا يلزمه رد ما أخذه من العوض .

( فصل ) و إن وكله في أن يتزوج له إمرأة فتزوج له غيرها أو تزوج له بغير اذنه فالعقد فاسد بكل حال في إحدى الروايتين و هو مذهب الشافعي لان من شرط صحة النكاح ذكر الزوج فإذا كان

(251)

بغير إذنه لم يقع له و لا للوكيل لان المقصود اعيان الزوجين بخلاف البيع فانه يجوز أن يشتري له من تسمية المشتري له فافترقا ، و الرواية الثانية يصح النكاح و يقف على اجازة المتزوج له فان أجازه صح و إلا بطل و هذا مذهب أبي حنيفة و القول فيه كالقول في البيع على ما تقدم ( فصل ) قال القاضي إذا قال لرجل اشتر لي بديني عليك طعاما لم يصح و لو قال تسلف لي ألفا من مالك في كر طعام ففعل لم يصح لانه لا يجوز أن يشتري الانسان بماله ما يملكه غيره ، و ان قال اشتر لي في ذمتك أو قال تسلف لي ألفا في كر طعام و اقض الثمن عني من مالك أو من الدين الذي لي عليك صح لانه إذا اشترى في الذمة حصل الشراء للموكل و الثمن عليه فإذا قضاه من الدين الذي عليه فقد دفع الدين إلى من أمره صاحب الدين بدفعه اليه و إن قضاه من ماله عن دين السلف الذي عليه صار قرضا عليه .

( فصل ) و لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة العرف لان تصرفه بالاذن فاختص بما اذن فيه و الاذن يعرف بالنطق تارة و بالعرف أخرى ، و لو و كل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله و لا بعده لانه لم يتناوله اذنه مطلقا و لا عرفا لانه يؤثر التصرف في زمن الحاجة اليه دون غيره و لهذا لما عين الله تعالى لعبادته وقتا لم يجز تقديمها عليه و لا تأخيرها عنه فلو قال له بع ثوبي غدا لم يجز بيعه اليوم و لا بعد غد و ان عين له المكان و كان يتعلق به غرض مثل أن يأمره ببيع ثوبه في سوق و كان ذلك السوق معروفا بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل و بينهم تقيد الاذن به لانه قد




/ 87