مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(301)

و مذهب مالك و الشافعي لان إقراره لم تناول الظرف فيحتمل أن يكون في ظرف للمقر فلم يلزمه ، ( و الثاني ) يلزمه الجميع لانه ذكر ذلك في سياق الاقرار و يصلح أن يكون مقرا به فلزمه كما لو قال له عندي عبد عليه عمامة و قال أبو حنيفة في الغصب يلزمه و لا يلزمه في بقية الصور لان المنديل يكون ظرفا للثوب فالظاهر أنه ظرف له في حال الغصب صار كأنه قال غصبت ثوبا و منديلا و لنا انه يحتمل أن يكون المنديل للغاصب و هو ظرف للثوب فيقول : غصبت ثوبا في منديل لي و لو قال : هذا لم يكن مقرا بغصبه فإذا أطلق كان محتملا له فلم يكن مقرا بغصبه كما لو قال غصبت دابة في اصطبلها ، أو له علي ثوب في منديل ، و إن قال : له عندي جرة فيها زيت أو جراب فيه تمر ، أو قراب فيه سكين فعلى وجهين ، و إن قال له علي خاتم فيه فص فكذلك و يحتمل أن يكون مقرا به بفصه وجها واحدا لان الفص جزء من أجزاء الخاتم فأشبه ما لو قال له علي ثوب فيه علم و لو قال : له عندي خاتم و أطلق لزمه الخاتم بفصه لان اسم الخاتم يجمعهما و ان قال : له علي ثوب مطرز لزمه الثوب بطرازه ( فصل ) و إن قال : له عندي دار مفروشة أو دابة مسرجة ، أو عبد عليه عمامة ففيه أيضا وجهان ، و قال أصحاب الشافعي تلزمه عمامة العبد دون الفرش أو السرج لان العبد يده على عمامته و يده كيد سيده و لا يد للدابة و الدار و لنا أن الظاهر أن سرج الدابة لصاحبها و كذلك لو ننازع رجلان سرجا على دابة أحدهما

(302)

كان لصاحبها فصار كعمامة العبد فاما ان قال له عندي دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها كان مقرا بهما بغير خلاف لان الباء تعلق الثاني بالاول .

( فصل ) و إن قال : له علي درهم أو دينار أو اما درهم و إما دينار كان مقرا بأحدهما يرجع في تفسيره اليه لان أو و إما في الخبر كالشك و تقتضي أحد المذكورين لاجميعهما ، و إن قال : له علي إما درهم و إما درهمان كان مقرا بدرهم و الثاني مشكوك فيه فلا يلزمه بالشك .

( مسألة ) قال ( و من اقر بشيء و استثنى منه الكثير و هو أكثر من النصف اخذ بالكل و كان استثناؤه باطلا ) لا يختلف المذهب انه لا يجوز استثناء ما زاد على النصف و يحكى ذلك عن ابن درستويه النحوي و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي و أصحابهم يصح ما لم يستثن الكل فلو قال : له علي مائه إلا تسعة و تسعين لم يلزمه إلا واحد بدليل قوله تعالى قال ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) و قوله تعالى ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين ) فاستثنى في موضع الغاوين من العباد و في موضع العباد من الغاوين و أيهما كان الاكثر فقد دل على استثناء الاكثر و أنشدوا ادوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكما بالحق قواما فاستثنى تسعين من مائة لانه في معنى الاستثناء و مشبه به و لانه استثنى البعض فجاز كاستثناء الاقل ،

(303)

و لانه رفع بعض ما تناوله اللفظ فجاز في الاكثر كالتخصيص و البدل .

و لنا انه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلا في الاقل و قد أنكروا استثناء الاكثر فقال أبو إسحاق الزجاج لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير و لو قال قائل مائة الا تسعة و تسعين لم يكن متكلما بالعربية و كان عيا من الكلام و لكنة ، قال القتيبي يقال صمت الشهر إلا يوما و لا يقال صمت الشهر إلا تسعة و عشرين يوما ، و يقال لقيت القوم جميعهم إلا واحدا أو اثنين و لا يجوز أن يقول لقيت القوم إلا أكثرهم ، و إذا لم يكن صحيحا في الكلام لم يرتفع به ما أقر به كاستثناء الكل و كما لو قال : له علي عشرة بل خمسة فاما ما احتجوا به من التنزيل فانه في الآية الاولى استثنى المخلصين من بني آدم و هم الاقل ، كما قال تعالى ( إلا الذين آمنوا و عملوا الصالحات و قليل ما هم ) و في الاخرى استثنبى ؟ ؟ الغاوين من العباد و هم الاقل فان الملائكة من العباد و هم غير غاوين ، قال الله تعالى ( بل عباد مكرمون ) و قيل الاستثناء في هذه الآية منقطع بمعنى الاستدراك فيكون قوله ( إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ) مبقى على عمومه لم يستثن منه شيء ثم استأنف ( .

إلا من اتبعك من الغاوين ) أي لكن من اتبعك من الغاوين فانهم غووا باتباعك ، و قد دل على صحة هذا قوله في الآية الاخرى لاتباعه ( و ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) و على هذا لا يكون لهم فيها حجة و اما البيت فقال ابن فضال النحوي هو بيت مصنوع لم يثبت عن العرب على أن هذا

(304)

ليس باستثناء فان الاستثناء له كلمات مخصوصة ليس ههنا شيء منها و القياس لا يجوز في اللغة ثم نعارضه بأنه استثنى أكثر من النصف فلم يجز كاستثناء الكل ، و الفرق بين استثناء الاكثر و الاقل ان العرب استعملته في الاقل و حسنته و نفته في الاكثر و قبحته فلم يجز قياس ما قبحوه على ما حسنوه و جوزوه ( فصل ) و في استثناء النصف وجهان ( أحدهما ) يجوز و هو ظاهر كلام الخرقي لتخصيصه الابطال بما زاد على النصف لانه ليس بأكثر فجاز كالأَقل ( و الثاني ) لا يجوز ذكره أبو بكر لانه لم يرد في كلامهم إلا القليل من الكثير و النصف ليس بقليل .

( فصل ) و إن قال : له علي عشرة إلا سبعة إلا خمسة إلا درهمين صح و كان مقرا بستة و ذلك لانه إذا استثنى الكل أو الاكثر سقط ان وقف عليه و ان وصله باستثناء آخر استعملناه لان الاستثناء مع المستثنى منه عبارة عما بقي فان خمسة الا درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سبعة بقي أربعة مستثناة من عشر بقي منها ستة و ان قال : له علي ثمانية الا أربعة الا درهمين إلا درهما بطل الاستثناء على قول أبى بكر لانه استثنى النصف و صح على الوجه الآخر فلزمه خمسة ، و إن قال : علي عشرة إلا خمسة الا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما بطل الاستثناء كله على أحد الوجهين و صح في الآخر فيكون مقرا بسبعة ، و لو قال عشرة إلا ستة إلا أربعة إلا درهمين فهو على الوجه الذي يصح فيه الاستثناء مقر بستة ، و لو قال ثلاثة إلا درهمين إلا درهما كان مقرا بثلاثة فاما ان قال : له علي ثلاثة الا ثلاثة الا درهمين بطل الاستثناء

(305)

كله لان استثناء درهمين من ثلاثة استثناء الاكثر و هو موقوف عليه فبطل فإذا بطل الثاني بطل الاول لانه استثناء الكل و لاصحاب الشافعي في هذا ثلاثة أوجه ( أحدها ) يبطل الاستثناء لان الاول بطل لكونه استثناء الكل فبطل الثاني لانه فرعه ( و الثاني ) يصح و يلزمه درهم لان الاستثناء الاول لما بطل جعلنا الاستثناء الثاني من الاقرار لانه وليه لبطلان ما بينهما ( و الثالث ) يصح و يكون مقرا بدرهمين لانه استثني درهمين من ثلاثة فيبقى منها درهم مستثنى من الاقرار و استثناء الاكثر عندهم لا يصح و وافقهم القاضي في هذا الوجه ، و ان قال ثلاثة الا ثلاثة إلا درهما بطل الاستثناء كله و يجئ على قول أصحاب الشافعي فيه مثل ما في التي قبلها .

( فصل ) و ان قال : له علي ألف درهم إلا خمسين فالمستثنى دراهم لان العرب لا تستثني في الاثبات إلا من الجنس و إن قال : له علي ألف درهم إلا خمسين دراهما فالجميع دراهم كذلك و هذا اختيار ابن حامد و القاضي و هو قول أبي ثور و قال أبو الحسن التميمي و أبو الخطاب يكون الالف مبهما يرجع في تفسيره اليه و هذا قول مالك و الشافعي لان الاستثناء عندهما يصح من الجنس و لان لفظه في الالف مبهم و الدراهم لم تذكر تفسيرا له فيبقى على إبهامه و لنا أنه لم يرد عن العرب الاستثناء في الاثبات الامن الجنس فمتى علم أحد الطرفين علم أن الآخر

(306)

من جنسه كما لو علم المستثنى منه و قد سلموه و علته تلازم المستثنى و المستثنى منه في الجنس فما ثبت في أحدهما ثبت في الآخر فعلى قول التميمي يسئل عن المستثنى منه فان فسره بغير الجنس بطل الاستثناء و على قول غيرهما ينظر في المستثنى إن كان مثل المستثنى منه أو أكثر بطل و إلا صح .

( فصل ) و ان قال : له علي تسعة و تسعون درهما فالجميع دراهم لا أعلم فيه خلافا و ان قال مائة و خمسون درهما فكذلك ، و خرج بعض أصحابنا وجها انه لا يكون تفسيرا إلا لما يليه و هو قول بعض أصحاب الشافعي و كذلك ان قال ألف و ثلاثة دراهم أو خمسون درهما و الف درهم أو ألف و مائة درهم أو مائة و الف درهم و الصحيح ما ذكرنا فان الدرهم المفسر يكون تفسيرا لجميع ما قبله من الجمل المبهمة و جنس العدد قال الله تعالى مخبرا عن أحد الخصمين انه قال ( إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة ) و في الحديث ان رسول الله صلى الله عليه و سلم توفي و هو ابن ثلاث و ستين سنه و توفي أبو بكر و هو ابن ثلاث و ستين سنة و توفي عمر و هو ابن ثلاث و ستين سنة ، و قال عنترة فيها اثنتان و أربعون حلوبة سودا كخافية الغراب الاسحم و لان الدرهم ذكر تفسيرا و لهذا لا تجب به زيادة على العدد المذكور فكان تفسيرا لجميع ما قبله لانها تحتاج إلى تفسير و هو صالح لتفسيرها فوجب حمله على ذلك و هذا المعنى موجود في قوله ألف و ثلاثة دراهم و سائر الصور المذكورة ، فعلى قول من لا يجعل المجمل من جنس المفسر أو قال : بعتك هذا بمائة و خمسين درهما ، أو بخسمة و عشرين درهما ، لا يصح و هو قول شاذ ضعيف لا يعول عليه .

(307)

( فصل ) و إن قال : له علي ألف و درهم أو ألف وثوب أو قفيز حنطة فالمجمل من جنس المفسر أيضا و كذلك لو قال ألف درهم و عشرة أو ألف ثوب و عشرون و هذا قول القاضي و ابن حامد و أبي ثور و قال التميمي و أبو الخطاب يرجع في تفسير المجمل اليه لان الشيء يعطف على جنسه قال الله تعالى ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا ) و لان الالف مبهم فرجع في تفسيره إلى المقر كما لو لم يعطف عليها ، و قال أبو حنيفة ان عطف على المبهم مكيلا أو موزونا كان تفسيرا له و ان عطف مذروعا أو معدودا لم يكن تفسيرا لان علي للايجاب في الذمة فإذا عطف عليه ما يثبت في الذمة بنفسه كان تفسيرا كقوله مائة و خمسون درهما .

و لنا أن العرب تكتفي بتفسير إحدى الجملتين عن الجملة الاخرى قال الله تعالى ( و لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين و ازداد و اتسعا ) و قال الله تعالى ( عن اليمين و عن الشمال قعيد ) و لانه ذكر مبهما مع مفسر لم يقم الدليل على أنه من جنسه فكان المبهم من جنس المفسر كما لو قال مائة و خمسون درهما أو ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا يحققه أن المبهم يحتاج إلى التفسير و ذكر التفسير في الجملة المقارنة له يصلح أن يفسره فوجب حمل الامر على ذلك ، أما قوله ( أربعة أشهر و عشرا ) فانه امتنع أن يكون العشر أشهر الوجهين ( أحدهما ) أن العشر بغير هاء عدد للمؤنث و الاشهر مذكرة فلا يجوز أن تعد بغيرها ( الثاني ) أنها لو كانت أشهرا لقال أربعة عشر شهرا بالتركيب لا بالعطف كما قال ( عليها تسعة عشر ) و قولهم إن الالف مبهم قلنا قد قرن به ما يدل على تفسيره فأشبه ما لو قال مائة و خمسون درهما أو مائة و درهم عند أبي حنيفة فان قيل إذا قال مائة و خمسون درهما فالدرهم ذكر للتفسير و لهذا لا يزداد به العدد فصلح تفسيرا لجميع




/ 87