مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(266)

( فصل ) فان شهد أحدهما انه وكله يوم الجمعة و شهد آخر انه وكله يوم السبت لم تتم الشهادة لان التوكيل يوم الجمعة التوكيل يوم السبت فلم تكمل شهادتهما على فعل واحد و ان شهد أحدهما انه اقر بتوكيله يوم الجمعة و شهد الآخر أنه اقر به يوم السبت تمت الشهادة لان الاقرارين اخبار عن عقد واحد و يشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة فجوز له الاقرار عند كل واحد وحده ، و كذلك لو شهد أحدهما انه اقر عنده بالوكالة بالعريبة و شهد الآخر انه اقربها بالعجمية ثبتت ، و لو شهد أحدهما انه وكله بالعربية و شهدا الآخر انه وكله بالعجمية لم تكمل الشهادة لان التوكيل بالعربية التوكيل بالعجمية فلم تكمل الشهادة على فعل واحد و كذلك لو شهد أحدهما انه قال وكلتك و شهد الآخر انه قال أذنت لك في التصرف أو انه قال جعلتك وكيلا أو شهد انه قال جعلتك جريا لم تتم الشهادة لان اللفظ مختلف و الجري الوكيل ، و لو قال أحدهما اشهد انه وكله و قال الاخر اشهد انه اذن له في التصرف تمت الشهادة لانهما لم يحكيا لفظ الموكل و انما عبرا عنه بلفظهما اختلاف لفظهما لا يؤثر إذا اتفق معناه و لو قال أحدهما أشهد انه أقر عندي أنه وكله و قال الآخر أشهد أنه أقر انه جريه أو أنه أوصى اليه بالتصرف في حياته ثبتت الوكالة بذلالك ، و لو شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده و شهد الآخر انه وكله و زيدا أو شهدا انه وكله في بيعه و قال لا تبعه حتى تستأمرني أو تستأمر فلانا لم

(267)

تتم الشهادة لان الاول أثبت استقلاله بالبيع من شرط و الثاني ينفي ذلك فكانا مختلفين ، و ان شهد أحدهما انه وكله في بيع عبده و شهدا الآخر انه وكله في بيع عبده و جاريته حكم بالوكالة في العبد لاتفاقهما عليه و زيادة الثاني لا تقدح في تصرفه في الاول فلا تضر و هكذا لو شهد أحدهما انه وكله في بيعه لزيد و شهد الآخر انه وكله في بيعه لزيد و ان شاء لعمرو ( فصل ) و لا تثبت الوكالة و العزل بخبر الواحد و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة تثبت الوكالة بخبر الواحد و ان لم يكن ثقة و يجوز التصرف للمخبر بذلك إذا غلب على ظنه صدق المخبر بشرط الضمان ان أنكر الموكل و يثبت العزل بخبر الواحد إذا كان رسولا لان اعتبار شاهدين عدلين في هذا يشق فسقط اعتباره و لانه اذن في التصرف و منع منه فلم يعتبر في هذا شروط الشهادة كاستخدام غلامه و لنا انه عقد مالي فلا يثبت بخبر الواحد كالبيع و فارق الاستخدام فانه ليس بعقد ، و لو شهد اثنان ؟ ؟ ان فلانا الغائب و كل فلانا الحاضر فقال الوكيل ما علمت هذا و انا أ تصرف عنه ثبتت الوكالة لان معنى ذلك اني لم أعلم إلى الآن و قبول الوكالة يجوز متراخيا و ليس من شرط التوكيل حضور الوكيل و لا علمه فلا يضر جهله به و ان قال ما أعلم صدق الشاهدين لم تثبت وكالته لقدحه في شهادتهما و ان قال ما علمت و سكت قيل له فسر فان فسر بالاول ثبتت وكالته و ان فسره بالثاني لم تثبت ( فصل ) و يصح سماع البينة بالوكالة على الغائب و هو أن يدعي أن فلانا الغائب وكلني في كذا و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا يصح بناء على أن الحكم على الغائب لا يصح و لنا أنه يعتبر رضاه في سماع البينة فلا يعتبر حضوره كغيره و إذا قال له من عليه الحق احلف أنك تستحق مطالبتي لم تسمع دعواه لان ذلك طعن في الشهادة و ان قال قد عزلك الموكل فاحلف أنه ما عزلك لم يستحلف لان الدعوي على الموكل و اليمين لا تدخلها النيابة ، و ان قال أنت تعلم أن موكلك قد عزلك سمعت دعواه و ان طلب اليمين من الوكيل حلف أنه لا يعلم أن موكله عزله لان الدعوي عليه و ان أقام الخصم بينة بالعزل سمعت و انعزل الوكيل ( فصل ) و تقبل شهادة الوكيل على موكله لعدم التهمة فانه لا يجر بها نفعا و لا يدفع بها ضررا

(268)

و تقبل شهادته له فيما لم يوكله فيه لانه لا يجر إلى نفسه نفعا و لا تقبل شهادته له فيما هو وكيل فيه لانه يثبت لنفسه حقا بدليل أنه إذا وكله في قبض حق فشهد به له ثبت استحقاق قبضه و لانه خصم فيه بدليل أنه يملك المخاصمة فيه فان شهد بما كان وكيلا فيه بعد عزله لم تقبل أيضا سواء كان خاصم فيه بالوكالة أو لم يخاصم و بهذا قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة ان كان لم يخاصم فيه قبلت شهادته لانه لا حق له فيه و لم يخاصم فيه فأشبه ما لو لم يكن وكيلا فيه و للشافعي قولان كالمذهبين و لنا أنه بعقد الوكالة صار خصما فيه فلم تقبل شهادته فيه كما لو خاصم فيه و فارق ما لم يكن وكيلا فيه فانه لم يكن خصما فيه ( فصل ) إذا كانت الامة بين نفسين فشهدا أن زوجها و كل في طلاقها لم تقبل شهادتهما لانهما يجران إلى أنفسهما نفعا و هو زوال حق الزوج من البضع الذي هو ملكهما و ان شهدا بعزل الوكيل في الطلاق لم تقبل لانهما يجران إلى أنفسهما نفعا و هو ابقاء النفقة على الزوج و لا تقبل شهادة ابني الرجل له بالوكالة و لا أبويه لانهما يثبتان له حق التصرف و لا يثبت للانسان حق بشهادة ابنه و لا أبيه و لا تقبل شهادة ابني الموكل و لا أبويه بالوكالة و قال بعض الشافعية تقبل لان هذا حق على الموكل يستحق به الوكيل المطالبة فقبلت فيه شهادة قرابة الموكل كالاقرار و لنا أن هذه شهادة يثبت بها حق لابيه أو ابنه فلم تقبل كشهادة ابني الوكيل و أبويه و ذلك

(269)

لانهما يثبتان لابيهما نائبا متصرفا ، له و فارق الشهادة عليه بالاقرار فانها شهادة عليه متمحضة و لو ادعى الوكيل الوكالة فأنكرها الموكل فشهد عليه ابناه أو أبواه ثبتت الوكالة و أمضي تصرفه لان ذلك شهادة عليه ، و ان ادعى الموكل أنه تصرف بوكالته و أنكر الوكيل فشهد عليه أبواه أو ابناه قبل أيضا لذلك ، و ان ادعى وكيل لموكله الغائب حقا و طالب به فادعى الخصم أن الموكل عزله و شهد له بذلك ابنا الموكل قبلت شهادتهما و ثبت العزل بها لانهما يشهدان على أبيهما و ان لم يدع الخصم عزله لم تسمع شهادتهما لانهما يشهدان لمن لا يدعيها فان قبض الوكيل فحضر الموكل و ادعى أنه كان قد عزل الوكيل و ان حقه باق في ذمة الغريم و شهد له ابناه لم تقبل شهادتهما لانهما يثبتان حقا لا بيهما و لو ادعى مكاتب الوكالة فشهد له سيده أو ابنا سيده أو أبواه لم تقبل لان السيد يشهد لعبده و أبناءه يشهدان لعبد أبيهما و الابوان يشهدان لعبد ابنهما فان عتق فأعاد الشهادة فهل تقبل ؟ يحتمل وجهين ( فصل ) إذا حضر رجلان عند الحاكم فأقر أحدهما أن الآخر وكيله ثم غاب الموكل و حضر الوكيل فقدم خصما لموكله و قال أنا وكيل فلان فأنكر الخصم كونه وكيله فان قلنا لا يحكم الحاكم بعلمه لم تسمع دعواه حتى تقوم البينة بوكالته و ان قلنا يحكم بعلمه و كان الحاكم يعرف الموكل بعينه و اسمه و نسبه صدقه و مكنه من التصرف لان معرفته كالبينة و ان عرفه بعينه دون اسمه و نسبه لم يقبل قوله حتى تقوم البينة عنده بالوكالة لانه يريد تثبيت نسبه عنده بقوله فلم يقبل

(270)

( فصل ) و لو حضر عند الحاكم رجل فادعى أنه وكيل فلان الغائب في شيء عينه و أحضر بينة تشهد له بالوكالة سمعها الحاكم و لو ادعى حقا لموكله قبل ثبوت وكالته لم يسمع الحاكم دعواه و به قال مالك و الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا يسمعها الا أن يقدم خصما من خصماء الموكل فيدعى عليه حقا فإذا أجاب المدعى عليه حينئذ يسمع الحاكم البينة فحصل الخلاف بيننا في حكمين ( أحدهما ) أن الحاكم عندنا يسمع البينة على الوكالة من حضور خصم و عنده لا يسمع ( و الثاني ) أنه لا تسمع دعواه لموكله قبل ثبوت وكالته و عنده تسمع ، و بني أبو حنيفة على أصله في أن القضاء على الغائب لا يجوز و سماع البينة بالوكالة من خصم قضأ على الغائب و ان الوكالة لا تلزم الخصم ما لم يجب الوكيل عن دعوى الخصم انك لست بوكيل و لنا أنه إثبات للوكالة فلم يفتقر إلى حضور الموكل عليه كما لو كان الموكل عليه جماعة فأحضر واحد منهم فان الباقين لا يفتقر إلى حضورهم كذلك ههنا ، و الدليل على أن الدعوي لا تسمع قبل ثبوت الوكالة أنها لا تسمع الا من خصم يخاصم عن نفسه أو عن موكله و هذا لا يخاصم عن نفسه و لم يثبت أنه وكيل لمن يدعي له فلا تسمع دعواه كما لو ادعى لمن لم يدع وكالته و في هذا الاصل جواب عما ذكره ( فصل ) و لو حضر رجل و ادعى على غائب ما لا في وجه وكيله فأنكره فأقام بينة بما ادعاه حلفه الحاكم و حكم له بالمال فإذا حضر الموكل و جحد الوكالة أو ادعى انه كان قد عزله لم يؤثر ذلك في الحكم لان القضاء على الغائب لا يفتقر إلى حضور وكيله .

( فصل ) إذا قال بع هذا الثوب بعشرة فما زاد عليها فهو لك صح و استحق الزيادة و قال الشافعي لا يصح .

و لنا أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا و لانه يتصرف في ماله باذنه فصح شرط الربح له في الثاني كالمضارب و العامل في المساقاة .

(271)

كتاب الاقرار بالحقوق الاقرار هو الاعتراف ، و الاصل فيه الكتاب و السنة و الاجماع ، أما الكتاب فقوله تعالى ( و إذ أخذ الله ميثاق النبيين - إلى قوله - قال أ أقررتم و أخذتم على ذلكم إصري ؟ قالوا أقررنا ) و قال تعالى ( و آخرون اعترفوا بذنوبهم ) و قال تعالى ألست بربكم ؟ قالوا بلى ) في آي كثيرة مثل هذا ، و اما السنة فما روي ان ماعزا اقر بالزنا فرجمه رسول الله صلى الله عليه و سلم و كذلك الغامدية و قال ( و اغد يا أنيس على إمرأة هذا فان اعترفت فارجمها ) و أما الاجماع فان الائمة أجمعت على صحة الاقرار و لان الاقرار اخبار على وجه ينفي عنه التهمة و الربية فان العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها و لهذا كان آكد من الشهادة فان المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة و إنما تسمع إذا أنكر و لو كذب المدعي بينته لم تسمع و ان كذب المقر ثم صدقه سمع .

( فصل ) و لا يصح الاقرار إلا من عاقل مختار فاما الطفل و المجنون و المبرسم و النائم و المغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافا و قد قال عليه السلام ( رفع القلم عن ثلاثة ، عن الصبي حتى يبلغ ، و عن المجنون حتى يفيق ، و عن النائم حتى يستيقظ ) فنص على الثلاثة و المبرسم و المغمى عليه في معنى المجنون و النائم و لانه قول من غائب العقل فلم يثبت له حكم كالبيع و الطلاق ، و اما الصبي المميز فان كان

(272)

محجورا عليه لم يصح إقراره و ان كان مأذونا له صح إقراره في قدر ما اذن له فيه .

قال احمد في رواية منها في اليتيم إذا أذن له في التجارة و هو يعقل البيع و الشراء فبيعه و شراؤه جائز و ان أقر انه اقتضى شيئا من ماله جاز بقدر ما أذن له وليه فيه و هذا قول ابي حنيفة ، و قال أبو بكر و ابن أبى موسى انما يصح إقراره فيما أذن له في التجارة فيه في الشيء اليسير ، و قال الشافعي لا يصح إقراره بحال لعموم الخبر و لانه بالغ فأشبه الطفل و لانه لا تقبل شهادته و لا روايته فأشبه الطفل .

و لنا انه عاقل مختار يصح تصرفه فصح إقراره كالبالغ و قد دللنا على صحة تصرفه فيما مضى و الخبر محمول على رفع التكليف و الاثم فان أقر من هو مراهق مأذون له ثم اختلف هو و المقر له في بلوغه فالقول قوله إلا أن تقوم بينة ببلوغه لان الاصل الصغر و لا يحلف المقر لاننا حكمنا بعدم بلوغه الا أن يختلفا بعد ثبوت بلوغه فعليه اليمين انه حين أقر لم يكن بالغا و من زال عقله بسبب مباح أو معذور فيه فهو كالمجنون لا يسمع إقراره بلا خلاف و إن كان بمعصية كالسكران و من شرب ما يزيل عقله عامدا لغير حاجة لم يصح إقراره و يتخرج أن يصح بناء على وقوع طلاقه و هو منصوص الشافعي لان أفعاله تجري مجرى الصاحي و لنا أنه عاقل فلم يصح إقراره كالمجنون الذي سبب جنونه فعل محرم و لان السكران لا يوثق بصحة ما يقول و لا تنتفي عنه التهمة فيما يخبر به فلم يوجد معنى الاقرار الموجب لقبول قوله و أما المكره




/ 87