مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(224)

انه لم يرد شيئا ( و الثاني ) تقبل لانه يدعي الرد و التلف قبل وجود خيانته و إن كان جحوده انك لا تستحق علي شيئا أو مالك عندي شيء سمع قوله مع يمينه لان جوابه لا يكذب ذلك فانه إذا كان قد تلف أو رد فليس له عنده شيء فلا تنافي بين القولين إلا أن يدعي أنه رده أو تلف بعد قوله مالك عندي شيء فلا يسمع قوله أيضا لثبوت كذبه و خيانته ( الحال الخامسة ) إذا اختلفا في أصل الوكالة فقال وكلتني فأنكر الموكل فالقول قول الموكل لان الاصل عدم الوكالة فلم يثبت أنه امينه ليقبل قوله عليه و لو قال وكلتك و دفعت إليك ما لا فأنكر الوكيل ذلك كله أو اعترف بالتوكيل و أنكر دفع المال اليه فالقول قوله لذلك ، و لو قال رجل لآخر وكلتني أن أتزوج لك فلانة بصداق كذا ففعلت و ادعت المرأة ذلك فأنكر الموكل فالقول قوله نص عليه احمد فقال إن أقام البينة و إلا لم يلزم الآخر عقد النكاح قال احمد و لا يستحلف قال القاضي لان الوكيل يدعي حقا لغيره ، فاما ان ادعته المرأة فينبغي أن يستحلف لانها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه الصداق و لم يلزم الوكيل منه شيء لان دعوى المرأة على الموكل و حقوق العقد لا تتعلق بالوكيل ، و نقل إسحاق بن إبراهيم عن احمد أن الوكيل يلزمه نصف الصداق لان الوكيل في الشراء ضامن للثمن و للبائع مطالبته به كذا ههنا و الاول أولى لما ذكرناه ، و يفارق الشراء لان الثمن مقصود البائع و العادة تعجيله و أخذه من المتولي للشراء و النكاح يخالفه في هذا كله و لكن إن كان الوكيل ضمن المهر فلها الرجوع عليه بنصفه لانه ضمنه عن الموكل و هو مقر بأنه في ذمته و بهذا قال أبو حنيفة و أبو يوسف و الشافعي و قال محمد بن الحسن يلزم الوكيل جميع الصداق لان التفرقة لم تقع بإنكاره فيكون ثابتا في الباطن

(225)

فيجب جميع الصداق .

و لنا أنه يملك الطلاق فإذا أنكر فقد أقر بتحريمها عليه فصار بمنزلة إيقاعه لما تحرم به قال احمد و لا تتزوج المرأة حتى يطلق لعله يكون كاذبا في إنكاره و ظاهر هذا تحريم نكاحها قبل طلاقها لانها معترفة بأنها زوجة له فيؤخذ بإقرارها ، و إنكاره ليس بطلاق و هل يلزم الموكل طلاقها ؟ يحتمل أن لا يلزمه لانه لم يثبت في حقه نكاح و لو ثبت لم يكلف الطلاق و يحتمل أن يكلفه لازالة الاحتمال و إزالة الضرر عنها بما لا ضرر عليه فيه فأشبه النكاح الفاسد ، و لو ادعى أن فلانا الغائب وكله في تزوج إمرأة فتزوجها له ثم مات الغائب لم ترثه المرأة إلا أن يصدقه الورثة أو يثبت ببينة ، و إن أقر الموكل بالتوكيل في التزويج و أنكر أن يكون الوكيل تزوج له فههنا الاختلاف في تصرف الوكيل و القول قول الوكيل فيه فيثبت التزويج ههنا و قال القاضي لا يثبت و هو قول أبي حنيفة لانه لا تتعذر اقامة البينة عليه لكونه لا ينعقد إلا بها و ذكر أن احمد نص عليه و أشار إلى نصه فيما إذا أنكر الموكل الوكالة من اصلها و لنا أنهما اختلفا في فعل الوكيل ما أمر به فكان القول قوله كما لو وكله في بيع ثوب فادعى أنه باعه أو في شراء عبد بألف فادعى أنه اشتراه به و ما ذكره القاضي من نص احمد فيما إذا أنكر الموكل الوكالة فليس بنص ههنا لاختلاف أحكام الصورتين و تباينهما فلا يكون النص في احداهما نصا في الاخرى و ما ذكره من المعنى لا أصل له فلا يعول عليه ، و لو غاب رجل فجاء آخر إلى إمرأته فذكر أن زوجها طلقها و أبانها و و كله في تجديد نكاحها بألف فأذنت في نكاحها فعقد عليها و ضمن الوكيل الالف ثم جاء زوجها فأنكر هذا كله فالقول قوله و النكاح الاول بحاله و قياس ما ذكرناه أن المرأة ان صدقت

(226)

الوكيل لزمه الالف إلا أن يبينها زوجها قبل دخول الثاني بها و حكي ذلك عن مالك و زفر و حكي عن أبي حنيفة و الشافعي انه لا يلزم الضامن شيء لانه فرع عن المضمون عنه و لم يلزم المضمون عنه شيء فكذلك فرعه .

و لنا أن الوكيل مقر بأن الحق في ذمة المضمون عنه و انه ضامن عنه فلزمه ما أقر به كما لو ادعى على رجل انه ضمن له الفا على أجنبي فأقر الضامن بالضمان و صحته و ثبوت الحق في ذمة المضمون عنه و كما لو ادعى شفعة على إنسان في شقص اشتراه فأقر البائع بالبيع فأنكره المشتري فان الشفيع يستحق الشفعة في أصح الوجهين و إن لم تدع المرأة صحة ما ذكره الوكيل فلا شيء عليه و يحتمل أن من أسقط عنه الضمان أسقطه في هذه الصورة و من أوجبه أوجبه في الصورة الاخرى فلا يكون فيها اختلاف و الله أعلم ( الحال السادس ) أن يختلفا في صفة الوكالة فيقول وكلتك في بيع هذا العبد قال بل وكلتني في بيع هذه الجارية أو قال وكلتك في البيع بألفين قال بل بألف أو قال وكلتك في بيعه نقدا قال بل نسيئة أو قال وكلتك في شراء عبد قال بل في شراء أمة أو قال وكلتك في الشراء بخمسة قال بل بعشرة فقال القاضي القول قول الموكل و هو مذهب الشافعي و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال أبو الخطاب إذا قال أذنت لك في البيع نقدا أو في الشراء بخمسة قال بل أذنت لي في البيع نسيئة و في الشراء بعشرة القول قول الوكيل نص عليه احمد في المضاربة لانه امين في التصرف فكان القول قوله في صفته كالخياط إذا قال أذنت لي في تفصيله قباء قال بل قميصا و حكي عن مالك

(227)

ان أدركت السلعة فالقول قول الموكل و ان فاتت فالقول قول الوكيل لانها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان و الاصل عدمه بخلاف ما إذا كانت موجودة ، و القول الاول أصح لوجهين ( أحدهما ) أنهما اختلفا في في التوكيل الذي يدعيه الوكيل و الاصل عدمه فكان القول قول من ينفيه كما لو لم يقر الموكل بتوكيله في غيره ( و الثاني ) أنهما اختلفا في صفة قول الموكل فكان القول قوله في صفة كلامه كما لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق ، فعلى هذا إذا قال اشتريت لك هذه الجارية بإذنك قال ما أذنت لك الا في شراء غيرها أو قال اشتريتها لك بألفين فقال ما أذنت لك في شرائها الا بألف فالقول قول الموكل و عليه اليمين فإذا حلف بري من الشراء ثم لا يخلو اما ان يكون الشراء بعين المال أو في الذمة فان كان بعين المال فالبيع باطل و ترد الجارية على البائع ان اعترف بذلك و ان كذبه في ان الشراء لغيره أو بمال غيره بغير إذنه فالقول قول البائع لان الظاهر ان ما في يد الانسان له فان ادعى الوكيل علمه بذلك حلفه انه لا يعلم انه اشتراه بمال موكله لانه يحلف على نفي فعل غيره فكانت يمينه على نفي العلم فإذا حلف أمضي البيع و على الوكيل غرامة الثمن لموكله و دفع الثمن إلى البائع و تبقى الجارية في يده و لا تحل له لانه لا يخلو من أن يكون صادقا فتكون للموكل أو كاذبا فتكون للبائع فإذا أراد استحلالها اشتراها ممن هي له في الباطن فان امتنع من بيعه إياها رفع الامر الى الحاكم ليرفق به ليبيعه إياها ليثبت الملك له ظاهرا و باطنا و يصير ما ثبت له في ذمته ثمنا قصاصا بالذي أخذ منه الآخر ظلما فان امتنع الآخر من البيع لم يجبر عليه

(228)

لانه عقد مراضاة و ان قال ان كانت الجارية لي فقد بعتكها أو قال الموكل ان كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يصح و هو قول القاضي و بعض الشافعية لانه بيع معلق على شرط ( و الثاني ) يصح لان هذا أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا كما لو قال ان كانت هذه الجارية جاريتي فقد بعتكها و كذا كل شرط علما وجوده فانه لا يوجب وقوف البيع و لا شكا فيه فاما ان كان الوكيل اشترى في الذمة ثم نقد الثمن صح الشراء و لزم الوكيل في الظاهر فأما في الباطن فان كان الوكيل كاذبا في دعواه فالجارية له لانه اشتراها في ذمته بغير أمر غيره و ان كان صادقا فالجارية لموكله فإذا أراد إحلالها له توصل إلى شرائها منه كما ذكرنا و كل موضع كانت للموكل في الباطن فامتنع من بيعها للوكيل فقد حصلت في يد الوكيل و هي للموكل و في ذمته للوكيل ثمنها فأقرب الوجوه ان يأذن للحاكم في بيعها و توفية حقه من ثمنها فان كانت للوكيل فقد أذن في بيعها و ان كانت للموكل فقد باعها الحاكم في إيفاء دين امتنع المدين من وفائه و قد قيل ما ذكرنا و هذا أقرب ان شاء الله تعالى و إن اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز لانه قائم مقام الموكل في هذا فأشبه ما لو اشترى منه ( فصل ) و لو وكله في بيع عبد فباعه نسيئة فقال الموكل ما أذنت في بيعه الا نقدا و صدقه الوكيل و المشتري فسد البيع و له مطالبة من شاء منهما بالعبد ان كان باقيا أو بقيمته ان كان تألفا فان أخذ القيمة

(229)

من الوكيل رجع على المشتري بها لان التلف في يده فاستقر الضمان عليه و ان أخذها من المشتري لم يرجع على أحد و ان كذباه و ادعيا انه أذن في البيع نسيئة فعلى قول القاضي يحلف الموكل و يرجع في العين ان كانت قائمة و ان كانت تالفة رجع بقيمتها على من شاء منهما فان رجع على المشتري رجع على الوكيل بالثمن الذي أخذه منه لا لانه لم يسلم له المبيع و ان ضمن الوكيل لم يرجع على المشتري في الحال لانه يقر بصحة البيع و تأجيل الثمن و ان البائع ظلمه بالرجوع عليه و أنه انما يستحق المطالبة بالثمن بعد الاجل فإذا حل الاجل رجع الوكيل على المشتري بأقل الامرين من القيمة أو الثمن المسمى لان القيمة ان كانت أقل فما غرم أكثر منها فلا يرجع بأكثر مما غرم و ان كان الثمن أقل فالوكيل معترف للمشتري انه لا يستحق عليه أكثر منه و ان الموكل ظلمه بأخذ الزائد على الثمن فلا يرجع على المشتري بما ظلمه به الموكل و ان كذبه أحدهما دون الآخر فله الرجوع على المصدق بغير يمين و يحلف على المكذب و يرجع على حسب ما ذكرنا هذا ان اعترف المشتري بان الوكيل وكيل في البيع و ان أنكر ذلك و قال انما بعتني ملكك فالقول قوله مع يمينه انه لا يعلم كونه وكيلا و لا يرجع عليه بشيء ( فصل ) و إذا قبض الوكيل ثمن المبيع فهو أمانة في يده لا يلزمه تسليمه قبل طلبه و لا يضمنه بتأخيره لانه رضي بكونه في يده و لم يرجع عن ذلك فان طلبه فأخر رده مع إمكانه فتلف ضمنه و ان وعده برده ثم ادعى انني كنت رددته قبل طلبه أو انه كان تلف لم يقبل قوله لانه مكذب لنفسه

(230)

بوعده برده فان صدقه الموكل بري و ان كذبه فالقول قول الموكل فان أقام الوكيل بينة بذلك فهل يقبل على وجهين ( أحدهما ) يقبل لانه لو صدقه الموكل بري فكذلك إذا قامت له بينة و لان البينة احدى الحجتين فبرئ بها كالاقرار ( و الثاني ) لا يقبل لانه كذبه بوعده بالدفع أما إذا صدقه فقد أقر ببراءته فلم يبق له منازع و ان لم يعده برده لكن منعه أو مطله برده مع إمكانه ثم ادعى التلف أو الرد لم يقبل قوله لانه ضامن بالمنع خارج عن حال الامانة و ان أقام بما ادعاه من الرد أو التلف بينة سمعت لانه لم يكذبها ( فصل ) قال أحمد في رواية أبي الحارث في رجل له على آخر دراهم فبعث اليه رسولا يقبضها فبعث اليه مع الرسول دينارا فضاع مع الرسول فهو من مال الباعث لانه لم يأمره بمصارفته انما كان من ضمان الباعث لانه دفع إلى الرسول ما أمره به المرسل فان المرسل انما أمره بقبض ماله في ذمته و هي الدراهم و لم يدفعها و انما دفع دينارا عوضا عن عشرة دراهم و هذا صرف يفتقر إلى رضى صاحب الدين و إذنه و لم يأذن فصار الرسول وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين و مصارفته به فإذا تلف في يد وكيله كان من ضمانه أللهم الا أن يخبر الرسول الغريم ان رب الدين أذن له في قبض الدينار عن الدراهم فيكون حينئذ من ضمان الرسول لانه غره و أخذ الدينار على أنه وكيل للمرسل ، و ان قبض منه الدراهم التي أمر بقبضها فضاعت من الرسول فهي من ضمان صاحب الدين لانها تلفت من يد وكيله و قال أحمد في رواية مهنا في رجل له عند آخر دنانير و ثياب فبعث




/ 87