مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

و لنا أنه نوع شركة فاستوى فيها ماله مثل من العروض و ما لا مثل له كالمضاربة و قد سلم أن المضاربة لا تجوز بشيء من العروض و لانها ليست بنقد فلم تصح الشركة بها كالذي لا مثل له ( فصل ) و الحكم في النقرة كالحكم في العروض لان قيمتها تزيد و تنقص و هي كالعروض و كذلك الحكم في المغشوش من الاثمان قل الغش أو كثر و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة إن كان الغش أقل من النصف جاز و إن كثر لم يجز لان الاعتبار بالغالب في كثير من الاصول و لنا انها مغشوشة فأشبه ما لو كان الغش أكثر و لان قيمتها تزيد و تنقص أشبهت العروض و قولهم الاعتبار بالغالب ليس بصحيح فان الفضة إذا كانت أقل لم يسقط حكمها في الزكاة و كذلك الذهب أللهم إلا أن يكون الغش قليلا جدا لمصلحة النقد كيسير الفضة في الدينار مثل الحبة و نحوها فلا اعتبار به لانه لا يمكن التحرز منه و لا يؤثر في الربا و لا في غيره ( فصل ) و لا تصح الشركة بالفلوس و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و ابن القاسم صاحب مالك و يتخرج الجواز إذا كانت نافقة فان احمد قال لا أرى السلم في الفلوس لانه يشبه الصرف و هذا قول محمد بن الحسن و أبى ثور لانها ثمن فجازت الشركة بها كالدراهم و الدنانير ، و يحتمل جواز الشركة بها على كل حال نافقة كانت أو نافقة بناء على جواز الشركة بالعروض ، و وجه الاول أنها تنفق مرة و تكسد أخرى فأشبهت العروض فإذا قلنا بصحة الشركة فيها فانها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلها و إن كانت كاسدة كانت قيمتها كالعروض

(127)

( فصل ) و لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا و لا جزافا لانه لابد من الرجوع به عند المفاصلة و لا يمكن مع الجهل و الجزاف و لا يجوز بمال غائب و لا دين لانه لا يمكن التصرف فيه في الحال و هو مقصود الشركة .

( فصل ) و لا يشترط لصحتها اتفاق المالين في الجنس بل يجوز أن يخرج أحدهما دراهم و الآخر دنانير نص عليه احمد و به قال الحسن و ابن سيرين و قال الشافعي لا تصح الشركة إلا أن يتفقا في مال واحد بناء على أن خلط المالين شرط و لا يمكن إلا في المال الواحد و نحن لا نشترط ذلك ، و لانهما من جنس الاثمان فصحت الشركة فيهما كالجنس الواحد ، و متى تفاصلا يرجع هذا بدنانيره و هذا بدراهمه ثم اقتسما الفضل نص عليه احمد فقال يرجع هذا بدنانيره و هذا بدراهمه و قال كذا يقول محمد و الحسن ، و قال القاضي إذا أرادا المفاصلة قوما المتاع بنقد البلد و قوما مال الآخر به و يكون التقويم حين صرفا الثمن فيه و لنا أن هذه شركة صحيحة رأس المال فيها الاثمان فيكون الرجوع بجنس رأس المال كما لو كان الجنس واحدا ( فصل ) و لا يشترط تساوي المالين في القدر و به قال الحسن و الشعبي و النخعي و الشافعي و إسحاق و أصحاب الرأي و قال بعض أصحاب الشافعي يشترط ذلك و لنا أنهما مالان من جنس الاثمان فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا

(128)

( فصل ) و لا يشترط اختلاط المالين إذا عيناهما و أحضراهما و بهذا قال أبو حنيفة و مالك إلا أن مالكا شرط أن تكون أيديهما عليه بأن يجعلاه في حانوت لهما أو في يد وكيلهما و قال الشافعي لا يصح حتى يخلطا المالين لانهما إذا لم يخلطاهما فمال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه أو يزيد له دون صاحبه فلم تنعقد الشركة كما لو كان من المكيل .

و لنا أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة و لانه عقد على التصرف فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة ، و على مالك فلم يكن لمن شرطه أن تكون أيديهما عليه كالوكالة ، و قولهم إنه يتلف من مال صاحبه أو يزيد على ملك صاحبه ممنوع بل يتلف من مالهما و زيادته لهما لان الشركة اقتضت ثبوت الملك لكل واحد منهما في نصف مال صاحبه فيكون تلفه منهما و زيادته لهما و قال أبو حنيفة متى تلف أحد المالين فهو من ضمان صاحبه و لنا ان الوضيعة و الضمان أحد موجبي الشركة فتعلق بالشريكين كالربح و كما لو اختلطا .

( فصل ) و متى وقعت الشركة فاسدة فانهما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما و يرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله نص عليه احمد في المضاربة و اختاره القاضي و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي لان المسمى يسقط في العقد الفاسد كالبيع الفاسد إذا تلف المبيع في يد المشترى إلا أن يكون مال كل واحد منهما مميزا و ربحه معلوما فيكون له ربح ماله ، و لو ربح في جزء منه ربحا متميزا و باقيه مختلط

(129)

كان له ما تميز من ربح ماله و له بحصته باقي ما له من الربح ، و اختار الشريف أبو جعفر انهما يقتسمان الربح على ما شرطاه و لا يستحق أحدهما على الاخر أجر عمله و أجراها مجرى الصحيحة في جميع أحكامها قال لان احمد قال إذا اشتركا في العروض قسم الربح على ما اشترطاه و احتج بأنه عقد يصح مع الجهالة فيثبت المسمى في فاسده كالنكاح و المذهب الاول قاله القاضي و كلام احمد محمول على الرواية الاخرى في تصحيح المضاربة بالعروض لان الاصل كون ربح مال كل واحد لمالكه لانه نماؤه و إنما ترك ذلك بالعقد الصحيح فإذا لم يكن العقد صحيحا بقي الحكم على مقتضى الاصل كما أن البيع إذا كان فاسدا لم ينقل ملك كل واحد من المتبايعين عن ماله ( فصل ) و شركة العنان مبنية على الوكالة و الامانة لان كل واحد منهما بدفع المال إلى صاحبه امنه و بإذنه له في التصرف وكله ، و من شرط صحتها ان يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فان اذن له مطلقا في جميع التجارات تصرف فيها و ان عين له جنسا أو نوعا أو بلدا تصرف فيه دون غيره لانه متصرف بالاذن فوقف عليه كالوكيل ، و يجوز لكل واحد منهما ان يبيع و يشتري مساومة و مرابحة و تولية و مواضعة و كيف رأى المصلحة لان هذا عادة التجار و له أن يقبض المبيع و الثمن و يقبضهما يخاصم في الدين

(130)

و يطالب به و يحيل و يحتال و يرد بالعيب فيما وليه هو و فيما ولي صاحبه ، و له أن يستأجر من رأس مال الشركة و يوجر لان المنافع أجريت مجرى الاعيان فصار كالشراء و البيع ، و المطالبة بالاجر لهما و عليهما لان حقوق العقد لا تختص العاقد .

( فصل ) و ليس له ان يكاتب الرقيق و لا يعتق على مال و لا غيره و لا يزوج الرقيق لان الشركة تنعقد على التجارة و ليست هذه الانواع تجارة سيما تزويج العبد فانه محض ضرر ، و ليس له أن يفرض و لا يحابى لانه تبرع و ليس له التبرع ، و ليس له أن يشارك بمال الشركة و لا يدفعه مضاربة لان ذلك يثبت في المال حقوقا و يستحق ربحه لغيره و ليس ذلك له و ليس له أن يخلط مال الشركة بماله و لا مال غيره لانه يتضمن إيجاب حقوق في المال و ليس هو من التجارة المأذون فيها و لا يأخذ بالمال سفتجة و لا يعطي به سفتجة لان في ذلك خطرا لم يؤذن فيه و ليس له أن يستدين على مال الشركة فان فعل فذلك له ، و له ربحه و عليه و ضيعته ، قال احمد في رواية صالح فيمن استدان في المال بوجهه ألفا فهو له و ربحه له و الوضيعة عليه ، و قال القاضي إذا استقرض شيئا لزمهما و ربحه لهما لانه تمليك مال بمال فهو كالصرف و نص احمد يخالف هذا و لانه أدخل في الشركة أكثر مما رضي الشريك بالمشاركة فيه فلم يجز كما لو ضم إليها ألفا من ماله و يفارق الصرف لانه بيع و إبدال عين بعين فهو كبيع الثياب بالدراهم ، و ليس له أن يقر على مال الشركة فان فعل لزم في حقه دون صاحبه سواء أقر بعين أو دين لان شريكه إنما أذن في التجارة

(131)

و ليس الاقرار داخلا فيها ، و إن أقر بعيب في عين باعها قبل إقراره ، و كذلك يقبل إقرار الوكيل على موكله بالعيب نص عليه احمد و كذلك إن أقر ببقية ثمن البيع أو بجميعه أو بأجر للمنادي أو الحمال و أشباه هذا ينبغي أن يقبل لان هذا من توابع التجارة فكان له ذلك كتسليم المبيع و أداء ثمنه ، و إن ردت السلعة عليه بعيب فله أن يقبلها و له أن يعطي أرش العيب أو يحط من ثمنه أو يؤخر ثمنه لا جل العيب لان ذلك قد يكون أحظ من الرد ، و إن حط من الثمن ابتداء أو أسقط دينا لهما عن غريمهما لزم في حقه و بطل في حق شريكه لانه تبرع و التبرع يجوز في حق نفسه دون شريكه و إن كان لهما دين حال فأخر أحدهما حصته من الدين جاز و به قال أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة لا يجوز و لنا أنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد أحدهما به كالابراء ( فصل ) و هل لاحدهما أن يبيع نساء ؟ يخرج على روايتين بناء على الوكيل و المضارب و سنذكر ذلك ، و إن اشترى نساء بنقد عنده مثله أو نقد من جنسه أو اشترى بشيء من ذوات الامثال و عنده مثله جاز لانه إذا اشترى بجنس ما عنده فهو يؤدي مما في يديه فلا يفضي إلى الزيادة في الشركة و إن لم يكن في يده نقد و لا مثلي من جنس ما اشترى به أو كان عنده عرض فاستدان عرضا فالشراء له خاصة و ربحه له و ضمانه عليه لانه استدانه على مال الشركة و ليس له ذلك على ما أسلفناه ، و الاولى انه متى كان عنده من مال الشركة ما يمكنه اداء الثمن منه ببيعه انه يجوز لانه أمكنه أداء الثمن من مال الشركة فأشبه ما لو كان عنده نقد و لان هذا عادة التجار و لا يمكن التحرز منه ، و هل له أن يصنع أو يودع ؟ على روايتين

(132)

( احداهما ) له ذلك لانه عادة التجار و قد تدعوا الحاجة إلى الايداع ( و الثانية ) لا يجوز لانه ليس من الشركة و فيه غرر و الصحيح أن الايداع يجوز عند الحاجة اليه لانه من ضرورة الشركة أشبه دفع المتاع إلى الحمال ، و في التوكيل فيما يتولى مثله بنفسه وجهان بناء على الوكيل و قيل يجوز للشريك التوكيل بخلاف الوكيل لانه لو جاز للوكيل التوكيل لاستفاد بحكم العقد مثل العقد و الشريك يستفيد بعقد الشركة ما هو أخص منه و دونه لان التوكيل أخص من عقد الشركة فان و كل أحدهما ملك الآخر عزله لان لكل واحد منهما التصرف في حق صاحبه بالتوكيل فكذلك بالعزل ، و هل لاحدهما أن يرهن بالدين الذي عليهما أو يرهن بالدين الذي لهما ؟ على وجهين ( أصحهما ) أن له ذلك عند الحاجة لان الرهن يراد للا يفاء و الارتهان يراد للاستيفاء و هو يملك الايفاء و الاستيفاء فملك ما يراد لهما ( و الثاني ) ليس له ذلك لان فيه خطرا و لا فرق بين أن يكون ممن ولي العقد أو من غيره لكون القبض من حقوق العقد و حقوق العقد لا تختص العاقد فكذلك ما يراد له ، و هل له السفر بالمال ؟ فيه وجهان نذكر هما في المضاربة ، فاما الاقالة فالأَولى انه يملكها لانها إن كانت بيعا فهو يملك البيع و إن كانت فسخا فهو يملك الفسخ بالرد بالعيب إذا رأى المصلحة فيه فكذلك يملك الفسخ بالاقالة إذا كان الخط فيه فانه قد يشتري ما يرى أنه قد غبن فيه ، و يحتمل أن لا يملكها إذا قلنا هو فسخ لان الفسخ ليس من التجارة ، و ان قال له اعمل برايك جاز له أن يعمل كل ما يقع في التجارة من الابضاع و المضاربة بالمال و المشاركة به و خلطه بماله




/ 87