مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(427)

إخراجها الا بذبح الشاة ذبحت إذا كان ضرر ذبحها أقل و كان ضمان نقصها على صاحب الجوهرة لانه لتخليص ماله الا أن يكون التفريط من صاحب الشاة بكون ؟ ؟ يده عليها فلا شيء لصاحب الجوهرة لان التفريط من صاحب الشاة فالضرر عليه ، و ان أدخلت رأسها في قمقم فلم يمكن إخراجه الا بذبحها و كان الضرر في ذبحها أقل ذبحت و ان كان الضرر في كسر القمقم أقل كسر القمقم ، و ان كان التفريط من صاحب الشاة فالضمان عليه و ان كان التفريط من صاحب القمقم بأن وضعه في الطريق فالضمان عليه ، و ان لم يكن منهما تفريط فالضمان على صاحب الشاة ان كسر القمقم لانه كسر لتخليص شاته ، و ان ذبحت الشاة فالضمان على صاحب القمقم لانه لتخليص قمقمه فان قال من عليه الضمان منهما أنا أتلف مالي و لا أغرم شيئا للآخر فله ذلك لان إتلاف مال الآخر انما كان لحقه و سلامة ماله و تخليصه فإذا رضي بتلفه لم يجز إتلاف غيره ، و ان قال لا أتلف مالي و لا أغرم شيئا لم نمكنه من إتلاف مال صاحبه لكن صاحب القمقم لا يجبر على شيء لان القمقم لا حرمة له فلا يجبر صاحبه على تخليصه ، و أما صاحب الشاة فلا يحل له تركها لما فيه من تعذيب الحيوان فيقال له إما ان تذبح الشاة لتريحها من العذاب و اما ان تغرم القمقم لصحابه إذا كان كسره أقل ضررا و يخلصها لان ذلك من ضرورة إبقائها أو تخليصها من العذاب فلزمه كعلفها ، و ان كان الحيوان مأكول احتمل أن يكون حكمه حكم المأكول فيما ذكرنا و احتمل أن يكسر القمقم و هو قول أصحابنا لانه لا نفع في ذبحه و لا هو مشروع و قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذبح الحيوان لغير أكله و يحتمل ان يجري مجرى المأكول في انه متى كان قتله أقل ضررا و كانت الجناية من صاحبه قتل لان حرمته

(428)

معارضة لحرمة الآدمي الذي يتلف ماله و النهي عن ذبحه معارض بالنهي عن اضاعة المال و في كسر القمقم مع كثرة قيمته اضاعة للمال و الله أعلم ( فصل ) و ان غصب دينارا فوقع في محبرته أو أخذ دينار غيره فسها فوقع في محبرته كسرت ورد الدينار كما ينقض البناء لرد الساجة و كذلك ان كان درهما أو أقل منه ، و ان وقع من فعله كسرت لرد الدينار ان أحب صاحبه و الضمان عليه لانه لتخليص ماله ، و ان غصب دينارا فوقع في محبرة آخر بفعل الغاصب أو فعله كسرت لرده و على الغاصب ضمان المحبرة لانه السبب في كسرها ، و ان كان كسرها أكثر ضررا من تبقية الواقع فيها ضمنه الغاصب و لم تكسر ، و ان رمى إنسان ديناره في محبرة غيره عدوانا فأبى صاحب المحبرة كسرها لم يجبر عليه لان صاحبه تعدى برميه فيها فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لازالة ضرر عدوانه عن نفسه و على الغاصب نقص المحبرة بوقوع الدينار فيها و يحتمل أن يجبر على كسرها لرد عين مال الغاصب و يضمن الغاصب قيمتها كما لو غرس في أرض غيره ملك حفر الارض بغير اذن المالك لاخذ غرسه و يضمن نقصها بالحفر و على كلا الوجهين لو كسرها الغاصب قهرا لم يلزمه أكثر من قيمتها ( فصل ) و ان غصب لوحا فرقع به سفينة فان كانت على الساحل لزم قلعه ورده و ان كانت في لجهة البحر و اللوح في أعلاها بحيث لا تغرق بقلعه لزم قلعه و ان خيف غرقها بقلعه لم يقطع حتى تخرج إلى الساحل و لصاحب اللوح طلب قيمته فإذا أمكن رد اللوح استرجعه ورد القيمة كما لو غصب عبدا

(429)

فأبق و قال أبو الخطاب ان كان فيها حيوان له حرمة أو مال لغير الغاصب لم يقلع كالخيط و ان كان فيها مال للغاصب أولا مال فيها ففيها وجهان ( حدهما ) لا يقلع ( و الثاني ) يقلع في الحال لانه أمكن رد المغصوب فلزم و ان ادى إلى تلف المال كرد الساجة المبني عليها و لا صحاب الشافعي وجهان كهذين و لنا أنه أمكن رد المغصوب من إتلاف فلم يجز الاتلاف كما لو كان فيها مال غيره و فارق الساجة في البناء فانه لا يمكن ردها من إتلاف ( فصل ) و إذا غصب شيئا فخلطه بما يمكن تمييزه منه كحنطة بشعير أو سمسم أو صغار الحب بكبار أو زبيب أسود بأحمر لزمه تمييزه ورده و أجر المميز عليه و إن لم يمكن تمييز جميعه وجب تمييزه ما أمكن و إن لم يمكن تمييزه فهو على خمسة أضرب : ( أحدها ) أن يخلطه بمثله من جنسه كزيت بزيت أو حنطة بمثلها أو دقيق بمثله أو دنانير أو دراهم بمثلها فقال ابن حامد يلزمه مثل المغصوب منه و هو ظاهر كلام احمد لانه نص على أنه يكون شريكا به إذا خلطه بغير الجنس فيكون تنبيها على ما إذا خلطه بجنسه و هذا قول بعض أصحاب الشافعي إلا في الدقيق فانه تجب قيمته لانه عندهم ليس بمثلي و قال القاضي قياس المذهب أنه يلزمه مثله ان شاء منه و إن شاء من غيره ، لانه تعذر عليه رد عين ماله بالخلط فأشبه ما لو تلف لانه لا يتميز له شيء من ماله

(430)

و لنا أنه قدر على دفع بعض ماله اليه مع ردالمثل في الباقي فلم ينتقل إلى المثل في الجميع كما لو غصب صاعا فتلف نصفه ، و ذلك لانه إذا دع اليه منه فقد دفع اليه بعض ماله و بدل الباقي فكان أولى من دفعه من غيره .

( الضرب الثاني و الثالث و الرابع ) أن يخلطه بخير منه أو دونه أو بغير جنسه فظاهر كلام احمد أنهما شريكان يباع الجميع و يدقع إلى كل واحد منهما قدر حقه لانه قال في رواية أبي الحارت في رجل له رطل زيت و آخر له رطل شيرج اختلطا يباع الدهن كله و يعطى كل واحد منهما قدر حصته و ذلك لاننا إذا فعلنا ذلك أو صلنا إلى كل واحد منهما عين ماله و إذا أمكن الرجوع إلى عين المال لم يرجع إلى البدل و إن نقص المغصوب عن قيمته منفردا فعلى الغاصب ضمان النقص لانه حصل بفعله و قال القاضي قياس المذهب أنه يلزم الغاصب مثله لانه صار بالخلط مستهلكا و كذلك لو اشترى زيتا فخلطه بزيته ثم أفلس صار البائع كأسوة الغرماء و لانه تعذر عليه الوصول إلى عين ماله فكان له بدله كما لو كان تألفا و يحتمل أن يحمل كلام احمد على ما إذا اختلطا من غصب فاما المغصوب فقد وجد من الغاصب ما منع المالك من أخذ حقه من المثليات مميزا فلزمه مثله كما لو أتلفه إلا أنه إن خلطه بخير منه و بذل لصاحبه مثل حقه منه لزمه قبوله لانه أوصل اليه بعض حقه بعينه و تبرع بالزيادة في مثل الباقي و إن خلطه بأدون منه فرضي المالك بأخذ قدر حقه منه لزم الغاصب بذله لانه أمكنه رد بعض المغصوب

(431)

ورد مثل الباقي من ضرر و قيل لا يلزم الغاصب ذلك لان حقه انتقل إلى الذمة فلم يجبر على مال و إن بذله للمغصوب منه فأباه لم يجبر على قبوله لانه دون حقه و إن تراضيا بذلك جار و كان المالك متبرعا بترك بعض حقه و إن اتفقا على أن يأخذ أكثر من حقه من الردي أو دون حقه من الجيد لم يجز لانه ربا لانه يأخذ الزائد في القدر عوضا عن الجودة و إن كان بالعكس فرضي دون حقه من الردي أو سمح الغاصب فدفع أكثر من حقه من الجيد جاز لانه لا مقابل للزيادة و إنما هي تبرع مجرد و إن خلطه بغير جنسه فتراضيا على أن يأخذ أكثر من قدر حقه أو أقل جاز لانه بدله من جنسه فلا تحرم الزيادة بينهما .

( الضرب الخامس ) أن يخلطه بما لا قيمة له كزيت خلطه بماء أو لبن شابه بماء فان أمكن تخليصه خلصه ورد نقصه و إن لم يمكن تخليصه أو كان ذلك يفسده رجع عليه بمثله لانه صار كالهالك و إن لم يفسده رده ورد نقصه و إن احتيج في تخليصه إلى غرامة لزم الغاصب ذلك لانه بسببه و لا صحاب الشافعي في هذا الفصل نحو ما ذكرنا .

( فصل ) و إن غصب ثوبا فصبغه لم يخل من ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يصبغه بصبغ له ( الثاني ) أن يصبغه بصبغ للمغصوب منه ( الثالث ) أن يصبغه بصبغ لغيرهما ، و الاول لا يخلو من ثلاثة أحوال ( أحدها ) أن يكون الثوب و الصبغ بحالهما لم تزد قيمتهما و لم تنقص مثل ان كانت قيمة كل واحد

(432)

منهما خمسة فصارت قيمتهما بعد الصبغ عشرة فهما شريكان لان الصبغ عين مال له قيمة فان تراضيا بتركه لها جاز و ان باعه فثمنه بينهما نصفين .

( الحال الثاني ) إذا زادت قيمتهما فصارا يساويان عشرين نظرت فان كان ذلك لزيادة الثياب في السوق كانت الزيادة لصاحب الثوب و إن كانت لزيادة الصبغ في السوق فالزيادة لصاحبه و ان كانت لزيادتهما معا فهي بينهما على حسب زيادة كل واحد منهما فان تساويا في الزيادة في السوق تساوي صاحبهما فيهما و ان زاد أحدهما ثمانية و الآخر اثنين فهي بينهما كذلك و ان زادا بالعمل فالزيادة بينهما لان عمل الغاصب زاد به في الثوب و الصبغ و ما عمله في المغصوب للمغصوب منه إذا كان أثرا و زيادة مال الغاصب له و ان نقصت القيمة لتغير الاسعار لم يضمنه الغاصب لما تقدم ، و ان نقص لاجل العمل فهو على الغاصب لانه بتعديه فإذا صار قيمة الثوب مصبوغا خمسة فهو كله لمالكه و لا شيء للغاصب لان النقص حصل بعد و انه فكان عليه و ان صارت قيمته سبعة صار الثوب بينهما لصاحبه خمسة أسباعه و لصاحب الصبغ سبعاه ، و ان زادت قيمة الثوب في السوق فصار يساوى سبعة و نقص الصبغ فصار يساوي ثلاثة و كانت قيمة الثوب مصبوغا عشرة فهو بينهما لصاحب الثوب سبعة و لصاحب الصبغ ثلاثة و إن ساوى اثني عشر قسمت بينهما لصاحب الثوب نصفها و خمسها و للغاصب خمسها و عشرها و ان انعكس الحال فصار الثوب يساوي في السوق ثلاثة و الصبغ سبعة انعكست القيمة فصار لصاحب الصبغ ههنا ما كان لصاحب الثوب في التي قبلها و لصاحب الثوب ما كان لصاحب الصبغ لان زيادة السعر لا تضمن فان أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر و يضمن نقص الثوب ان نقص و بهذا قال الشافعي لانه عين ماله فملك أخذه كما لو غرس في أرض غيره و لم يفرق أصحابنا

(433)

بين ما يهلك صبغه بالقلع و بين ما لا يهلك و ينبغي أن يقال ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه لانه سفه و ظاهر كلام الخرقي أنه لا يمكن من قلعه إذا تضرر الثوب بقلعه لانه قال في المشتري إذا بني أو غرس في الارض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر و قال أبو حنيفة ليس له أخذه لان فيه اضرارا بالثوب المغصوب فلم يمكن منه كقطع خرقة منه ، و فارق قلع الغرس لانه الضرر قليل يحصل به نفع قلع العروق من الارض .

و ان اختار المصغوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان ( أحدها ) يملك إجبار الغاصب عليه كما يملك إجباره على قلع شجره من أرضه و ذلك لانه شغل ملكه بملكه على وجه أمكن تخليصه فلزمه تخليصه و ان استضر الغاصب كقلع الشجر ، و على الغاصب ضمان نقص الثوب و أجر القلع كما يضمن ذلك في الارض ( و الثاني ) لا يملك إجباره و لا يمكن من قلعه لان الصبغ يهلك بالاستخراج و قد أمكن وصول الحق إلى مستحقه بدونه بالبيع فلم يجبر على قلعه كقلع الزرع من الارض ، و فارق الشجر فانه لا يتلف بالقلع ، قال القاضي هذا ظاهر كلام أحمد و لعله أخذ ذلك من قول أحمد في الزرع و هذا مخالف للزرع لان له غاية ينتهي إليها و لصاحب الارض أخذه بنفقته فلا يمتنع عليه اتسرجاع أرضه في الحال بخلاف الصبغ فانه لا نهاية له الا تلف الثوب فهو أشبه بالشجر في الارض ، و يختص وجوب القلع في الشجر بما لا يتلف فانه يجبر على قلع ما يتلف و ما لا يتلف و لاصحاب الشافعي وجهان كهذين ، و ان بذل رب الثوب قيمة الصبغ للغاصب ليملكه لم يجبر على قبوله لانه إجبار على بيع ماله




/ 87