مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(441)

و خلف ما لا فهو للمدعي xلاتفاقهم على أنه له و انما منعنا رد العبد اليه لتعلق حق الحرية به الا أن يخلف وارثا فيأخذه و لا يثبت الولاء عليه لاحد لانه لا يدعيه أحد و ان صدق المشتري البائع وحده رجع عليه بقيمته و لم يرجع المشتري بالثمن و بقية الاقسام على ما مضى ( فصل ) و إذا باع عبدا أو وهبه ثم ادعى اني فعلت ذلك قبل أن أملكه و قد ملكته الآن بميراث أو هبة من مالكه فيلزمك رده علي لان البيع الاول و الهبة باطلان و ان أقام بذلك بينة نظرت فان كان قال حين البيع و الهبة هذا ملكي أو بعتك ملكي هذا و كان في ضمنه اقرار بأنه ملكه نحو أن يقول قبضت ثمن ملكي أو أ قبضته ملكي و نحو ذلك لم يقبل البينة لانه مكذب لها و هي تكذبه و ان لم يكن كذلك قبلت الشهادة لان الانسان يبيع و يهب ملكه و غير ملكه ( فصل ) إذا جنى العبد المغصوب جناية أوجبت القصاص فاقتص منه فضمانه على الغاصب لانه قد تلف في يديه فان عفي عنه على مال تعلق ذلك برقبته و ضمان ذلك على الغاصب لانه نقص حدث في يده فلزمه ضمانه لان ضمان العبد و نقصه على سيده ، و يضمنه بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته كما يفديه سيده ، و ان جنى على ما دون النفس مثل أن قطع يدا فقطعت يده قصاصا فعلى الغاصب ما نقص العبد بذلك دون أرش اليد لان اليد ذهبت بسبب مضمون فأشبه ما لو سقطت و ان عفي عنه على مال تعلق أرش اليد برقبته و على الغاصب أقل الامرين من قيمته أو أرش اليد فان زادت جناية العبد على قيمته ثم إنه مات فعلى الغاصب قيمته يدفعها إلى سيده فإذا أخذها تعلق أرش الجناية بها لانها

(442)

كانت متعلقة بالعبد فتعلقت ببدله كما أن الرهن إذا أتلفه متلف وجبت قيمته و تعلق الدين بها ، فإذا أخذ ولي الجناية القيمة من المالك رجع المالك على الغاصب بقيمة أخرى لانه القيمة التي أخذها استحقت بسبب كان في يد الغاصب فكانت من ضمانه ، و لو كان العبد وديعة فجنى جناية استغرقت قيمته ثم إن المودع قتله بعد ذلك وجبت عليه قيمته و تعلق بها أرش الجناية فإذا أخذها ولي الجناية لم يرجع على المودع لانه جنى و هو مضمون عليه و لو أن العبد جنى في يد سيده جناية تستغرق قيمته ثم غصبه غاصب فجنى في يده جناية تستغرق قيمته بيع في الجنايتين و قسم ثمنه بينهما و رجع صاحب العبد على الغاصب بما اخذه الثاني منهما لان الجناية كانت في يده و كان للمجني عليه أولا أن يأخذه دون الثاني لان الذي يأخذه المالك من الغاصب هو عوض ما أخذه المجني عليه ثانيا فلا يتعلق به حقه و يتعلق به حق الاول لانه بدل عن قيمة الجاني لا يزاحم فيه فان مات هذا العبد في يد الغاصب فعليه قيمته تقسم بينهما و يرجع المالك على الغاصب نصف القيمة لانه ضامن للجناية الثانية و يكون للمجني عليه أولا أن يأخذه لما ذكرناه ( مسألة ) قال ( من أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه و ينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه )

(443)

و جملة ذلك أنه لا يجب ضمان الخمر و الخنزير سواء كان متلفه مسلما أو ذميا لمسلم أو ذمي نص عليه احمد في رواية أبي الحارث في الرجل يهريق مسكرا لمسلم أو لذمي خمرا فلا ضمان عليه ، و بهذا قال الشافعي .

و قال أبو حنيفة و مالك يجب ضمانهما إذا أتلفهما على ذمي قال أبو حنيفة إن كان مسلما بالقيمة و إن كان ذميا بالمثل لان عقد الذمة إذا عصم عينا قومها كنفس الآدمي و قد عصم خمر الذمي بدليل أن المسلم يمنع من إتلافها فيجب أن يقومها و لانها مال لهم يتمولونها بدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه أن عامله كتب اليه إن أهل الذمة يمرون بالعاشر و معهم الخمور فكتب اليه عمر : و لو هم بيعها و خذوا منهم عشر ثمنها ، و إذا كانت ما لا وجب ضمانها كسائر أموالهم و لنا أن جابر روي أن النبي صلى الله عليه و سلم ( ألا إن الله و رسوله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) متفق على صحته و ما حرم بيعه لا لحرمته لم تجب قيمته كالميتة ، و لان ما لم يكن مضمونا في حق المسلم لم يكن مضمونا في حق الذمي كالمرتد و لانها متقومة فلا تضمن كالميتة ، و دليل أنها متقومة أنها متقومة في حق المسلم فكذلك في حق الذمي فان تحريمها ثبت في حقهما و خطاب النواهي يتوجه إليهما فما ثبت في حق أحدهما ثبت في حق الآخر ، و لا نسلم أنها معصومة بل متى أظهر حلت إراقتها ثم لو عصمها ما لزم تقويمها فان نساء أهل الحرب و صبيانهم معصومين متقومين ، و قولهم انها مال عندهم ينتقض بالعبد المرتد فانه مال عندهم ، و أما حديث عمر فمحمول على أنه أراد ترك التعرض لهم و إنما أمر بأخذ

(444)

عشر أثمانها لانهم إذا تبايعوا و تقابضوا حكمنا لهم بالملك و لم ننقضه و تسميتها أثمانا مجاز كما سمى الله تعالى ثمن يوسف ثمنا فقال ( و شروه بثمن بخس ) و أما قول الخرقي و ينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه فلان كل ما اعتقدوا حله في دينهم مما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر و شرب الخمر و اتخاذه و نكاح ذوات المحارم لا يجوز لنا التعرض لهم فيه إذا لم يظهروه لاننا التزمنا إقرارهم عليه في دارنا فلا نعرض لهم فيما التزمنا تركه ، و ما أظهروه من ذلك تعين إنكاره عليهم فان كان خمرا جازت إراقته ، و إن أظهروا صليبا أو طنبورا جاز كسره ، و إن أظهروا كفرهم أدبوا على ذلك ، و يمنعون من إظهار ما يحرم على المسلمين .

( فصل ) و ان غصب من ذمي خمرا لزمه ردها لانه يقر على شربها و إن غصبها من مسلم لم يلزم ردها و وجبت إراقتها لان أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أيتام ورثوا خمرا فأمره باراقتها ، و إن أتلفها أو تلفت عنده لم يلزمه ضمانها لان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و لان ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه كالميتة و الدم ، فان أمسكها في يده حتى صارت خلا لزم ردها على صاحبها لانها صارت خلا على حكم ملكه فلزم ردها اليه فان تلفت ضمنها له لانها مال للمغصوب منه تلف في يد الغاصب و إن أراقها فجمعها إنسان فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل لانه أخذها بعد إتلافها و زوال اليد عنها .

(445)

( فصل ) و إن غصب كلبا يجوز اقتناؤه وجب رده لانه يجوز الانتفاع به و اقتناؤه فأشبه المال و ان أتلفه لم يغرمه و ان حبسه مده لم يلزم أجر لانه لا تجوز اجارته ، و ان غصب جلد ميتة فهل يجب رده ؟ على وجهين بناء على الروايتين في طهارته بالدبغ فمن قال بطهارته أوجب رده لانه يمكن إصلاحه فهو كالثوب النجس ، و من قال لا يطهر لم يوجب رده لانه لا سبيل إلى إصلاحه فان أتلفه أو أتلف ميتة بجلدها لم يضمنه لانه لا قيمة له بدليل أنه لا يحل بيعه ، و ان دبغه الغاصب لزم رده ان قلنا بطهارته لانه كالخمر إذا تخللت ، و يحتمل أن لا يجب رده لانه صار ما لا بفعله بخلاف الخمر و ان قلنا لا يطهر لم يجب رده لانه لا يباح الانتفاع به و يحتمل أن يجب رده إذا قلنا يباح الانتفاع به في اليابسات لانه نجس يباح الانتفاع به أشبه الكلب و كذلك قبل الدبغ .

( فصل ) و ان كسر صليبا أو مزمارا أو طنبورا أو صنما لم يضمنه و قال الشافعي أن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح و إذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا و مكسورا لانه أتلف بالكسر ما له قيمة و ان كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه و قال أبو حنيفة يضمن

(446)

و لنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة ، و الدليل على انه لا يحل بيعه قول النبي صلى الله عليه و سلم ( ان الله حرم بيع الخمر و الميتة و الخنزير و الاصنام ) متفق عليه ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( بعثت بمحق القينات و المعازف ) ( فصل ) و ان كسر آنية من ذهب أو فضة لم يضمنها لان اتخاذها محرم و حكى أبو الخطاب رواية أخرى عن احمد أنه يضمن فان مهنا نقل عنه فيمن هشم على غيره ابريقا فضة عليه قيمته يصوغه كما كان ، قيل له أ ليس قد نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن اتخاذها ؟ فسكت ، و الصحيح أنه لا ضمان عليه نص عليه احمد في رواية المروذي فيمن كسر ابريق فضة لا ضمان عليه لانه أتلف ما ليس بمباح فلم يضمنه كالميتة ، و رواية مهنا تدل على أنه رجع عن قوله ذلك لكونه سكت حين ذكر السائل تحريمه و لان في هذه الرواية انه قال يصوغه و لا يحل له صناعته فكيف يجب ذلك .

( فصل ) و ان كسر آنية الخمر ففيها روايتان ( احداهما ) يضمنها لانه مال يمكن الانتفاع به و يحل

(447)

بيعه فيضمنها كما لو لم يكن فيها خمر و لان جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كالبيت الذي جعل مخزنا للخمر ( و الثانية ) لا تضمن لما روى الامام احمد في مسنده ( حدثنا أبو بكر بن أبي مريم عن ضمرة ابن حبيب قال : قال عبد الله بن عمر أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آتيه بمدية و هي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم أعطانيها و قال ( اغد علي بها ) ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة و فيها زقاق الخمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية مني فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته كلها و أمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي و يعاونوني و أمرني أن آتي الاسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر الا شققته ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا الا شققته .

و روي عن أنس قال كنت أسقى أبا طلحة و أبي بن كعب و أبا عبيدة شرابا من فضيخ فأتانا آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الدنان فاكسرها .

و هذا يدل على سقوط حرمتها و إباحة إتلافها فلا يضمنها كسائر المباحات




/ 87