مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(350)

الاقرار اخبار بحق سابق فلا يتعلق على شرط مستقبل ، و يفارق التعليق على مشيئة الله تعالى فان مشيئة الله تعالى تذكر في الكلام تبركا وصلة و تفويضا إلى الله تعالى لا للاشتراط كقول الله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين روؤسكم ) و قد علم الله أنهم سيد خلون بغير شك و يقول الناس صلينا ان شاء الله تعالى مع تيقنهم صلاتهم ، بخلاف مشيئة الآدمي ( الثاني ) ان مشيئة الله تعالى لا تعلم إلا بوقوع الامر فلا يمكن وقف الامر على وجودها ، و مشيئة الآدمي يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا بتوقف الامر على وجودها ، و الماضي لا يمكن وقفه فيتعين حمل الامر ههنا على المستقبل فيكون وعدا لا إقرارا ، و ان قال بعتك ان شاء الله تعالى أو زوجتك إن شاء الله تعالى فقال أبو إسحاق بن شاقلا لا أعلم خلافا عنه في أنه إذا قيل له قبلت هذا النكاح ؟ فقال نعم إن شاء الله تعالى ان النكاح وقع به قال أبو حنيفة و لو قال بعتك بألف إن شئت فقال قد شئت و قبلت صح لان هذا الشرط من موجب العقد و مقتضاه فان الايجاب إذا وجد من البائع كان القبول إلى مشيئة المشتري و اختياره و ان

(351)

قال : له علي الفان ان قدم فلان لم يلزمه لانه لم يقربها في الحال و ما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط ، و إن قال : إن شهد فلان علي لك بألف صدقته لم يكن إقرارا لانه يجوز ان يصدق الكاذب ، و ان قال إن شهد بها فلان فهو صادق احتمل أن لا يكون إقرارا لانه علقه على شرط فأشبهت التي قبلها و احتمل أن يكون إقرارا في الحال لانه يتصور صدقه إذا شهد بها إلا أن تكون ثابتة في الحال و قد أقر بصدقه و إن قال له علي ألف إن شهد بها فلان لم يكن إقرارا لانه معلق على شرط .

( فصل ) و ان قال : لي عليك ألف فقال أنا أقر لم يكن إقرارا لانه وعد بالاقرار في المستقبل و ان قال لا أنكر لم يكن اقرارا لانه لا يلزم من عدم الانكار الاقرار فان بينهما قسما آخر و هو السكوت عنهما و ان قال لا أنكر أن تكون محقا لم يكن اقرارا لذلك و ان قال أنا مقر و لم يزد احتمل أن يكون مقرا لان ذلك عقيب الدعوي فينصرف إليها و كذلك ان قال أقررت قال الله تعالى ( قال أقررتم و أخذتم على ذلكم اصري ؟ قالوا أقررنا ) و لم يقولوا أقررنا بذلك و لا زادوا عليه فكان منهم اقرارا و احتمل

(352)

أن لا يكون مقرار لانه يحتمل أن يريد ذلك مثل أن يريد أنا مقر بالشهادة أو ببطلان دعواك و ان قال لعل أو عسى لم يكن مقرا لانهما للترجي ، و ان قال أظن أو أحب أو أقدر لم يكن اقرارا لان هذه الالفاظ تستعمل للشك ، و ان قال خذ أو اتزن لم يكن مقرا لانه يحتمل خذا الجواب أو اتزن شيئا آخر ، و ان قال خذها أو اتزنها أوهي صحاح ففيه وجهان ( أحدهما ) ليس بإقرار لان الصفة ترجع إلى المدعى و لم يقر بوجوبه و لانه يجوز أن يعطيه ما يدعيه من أن يكون واجبا عليه فأمره

(353)

بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب ( و الثاني ) يكون اقرارا لان الضمير يعود إلى ما تقدم و ان قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر أو إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف فقال اصحابنا الاول اقرار و الثاني ليس بإقرار و هذا منصوص الشافعي لانه في الاول بدأ بالاقرار و الثاني ليس بإقرار ثم عقبه بما لا يقتضي رفعه لان قوله إذا جاء رأس الشهر يحتمل أنه أراد المحل فلا يبطل الاقرار بامر محتمل و في الثاني بدأ بالشرط فعلق عليه لفظا يصلح للاقرار و يصلح للوعد فلا يكون اقرارا مع الاحتمال و يحتمل أنه لا فرق بينهما لان تقديم الشرط و تأخيره سواء فيكون فيهما جميعا وجهان

(354)

كتاب العارية ( مسألة ) قال ( و العارية مضمونة و ان لم يتعد فيها المستعير ) العارية إباحة الانتفاع بعين من اعيان المال مشتقة من عار الشيء إذا ذهب و جاء و منه قيل للبطال عيار لتردده في بطالته ، و العرب تقول أعاره و عاره مثل أطاعه و طاعه ، و الاصل فيها الكتاب و السنة و الاجماع : أما الكتاب فقول الله تعالى ( و يمنعون الماعون ) روي عن ابن عباس و ابن مسعود أنهما قالا العواري و فسرها ابن مسعود فقال القدر و الميزان و الدلو ، و أما السنة فما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في خطبة عام حجة الوداع ( العارية مؤداة و الدين مقضي و المنحة مردودة و الزعيم غارم ) أخرجه الترمذي و قال حديث حسن غريب و روي صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه و سلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أ غصبا يا محمد ؟ قال ( بل عارية مضمونة ) رواه أبو داود ، و اجمع المسلمون على جواز العارية و استحبابها ، و لانه لما جازت هبة الاعيان جازت هبة المنافع و لذلك صحت الوصية بالاعيان و المنافع جميعا .

إذا ثبت هذا فان العارية مندوب إليها و ليست واجبة في قول أكثر أهل العلم ، و قيل هي واجبة للآية و لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها ) الحديث قيل يا رسول الله و ما حقها ؟ قال ( أعاره دلوها و إطراق فحلها و منحة لبنها يوم وردها ) فذم الله تعالى مانع العارية و توعده رسول الله صلى الله عليه و سلم بما ذكر في خبره

(355)

و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك ) رواه ابن المنذر و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( ليس في المال حق سوى الزكاة ) و في حديث الاعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم ما ذا فرض الله علي من الصدقة ؟ قال ( الزكاة ) فقال هل علي غيرها ؟ قال ( لا الا ان تطوع شيئا ) أو كما قال ، و الآية فسرها ابن عمر و الحسن البصري بالزكاة و كذلك زيد بن أسلم و قال عكرمة إذا جمع ثلاثتها فله الويل إذا سها عن الصلاة وراءى و منع الماعون .

و يجب رد العارية ان كانت باقية بغير خلاف ، و يجب ضمانها ان كانت تالفة تعدى فيها المستعير أو لم يتعد روي ذلك عن ابن عباس و أبي هريرة و اليه ذهب عطاء و الشافعي و إسحاق ، و قال الحسن و النخعي و الشعبي و عمر بن عبد العزيز و الثوري و أبو حنيفة و مالك و الاوزاعي و ابن شبرمة هي أمانة لا يجب ضمانها الا بالتعدي لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ليس على المستعير المغل ضمان ) و لانه قبضها باذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة ) قالوا و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( العارية مؤداة ) يدل على انها أمانة لقول الله تعالى ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها ) و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم في حديث صفوان ( بل عارية مضمونة ) و روى الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن غريب و لانه اخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من استحقاق و لا اذن في الاتلاف

(356)

فكان مضمونا كالغاصب و المأخوذ على وجه السوم و حديثهم يرويه عمربن عبد الجبار عن عبيد بن حسان عن عمرو بن شعيب ، و عمر و عيبد ضعيفان قال الدار قطني و يحتمل انه أراد ضمان المنافع و الاجزاء و قياسهم منقوض بالمقبوض على وجه السوم .

( فصل ) و إن شرط نفي الضمان لم يسقط و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حفص العكبري يسقط ، قال أبو الخطاب أومأ اليه احمد و هو قول قتادة و العنبري لانه لو أذن في إتلافها لم يجب ضمانها فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها و قيل بل مذهب قتادة و العنبري انها لا تضمن إلا ان يشترط ضمانها فيجب لقول النبي صلى الله عليه و سلم لصفوان ( بل عارية مضمونة ) و لنا أن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض بيع صحيح أو فاسد و ما اقتضى الامانة فكذلك كالوديعة و الشركة و المضاربة و الذي كان من النبي صلى الله عليه و سلم اخبار بصفة العارية و حكمها ، و فارق ما إذا أذن في الاتلاف فان الاتلاف فعل يصح الاذن فيه و يسقط حكمه إذ لا ينعقد موجبا للضمان مع الاذن فيه ، و إسقاط الضمان ههنا نفي للحكم مع وجود سببه و ليس ذلك للمالك و لا يملك الاذن فيه .

( فصل ) و إذا انتفع بها وردها على صفتها فلا شيء عليه لان المنافع مأذون في إتلافها فلا يجب عوضها ، و ان تلف شيء من أجزائها التي لا تذهب بالاستعمال فعليه ضمانها لان ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه كالمغصوب ، و أما أجزاؤها التي تذهب بالاستعمال كخمل المنشفة و القطيفة و خف الثوب بلبسه ففيه




/ 87