مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(567)

العمل لان العامل يستحق بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود عمله كعدمه فلا يستحق شيئا ( فصل ) فاما الجذاذ و الحصاد و اللقاط فهو على العامل نص أحمد عليه في الحصاد و هو مذهب الشافعي لانه من العمل فكان على العامل كالتشميس ، و روي عن أحمد في الجذاذ أنه إذا شرط على العامل فجائز لان العمل عليه و إن لم يشرطه فعلى رب المال بحصته ما يصير اليه فظاهر هذا أنه جعل الجذاذ عليهما و أجاز اشتراطه على العامل و هو قول بعض الشافعية ، و قال محمد بن الحسن تفسد المساقاة بشرطه على العامل لانه شرط ينافي مقتضى العقد و احتج من جعله عليهما بأنه يكون بعد تكامل الثمرة و انقضاء المعاملة فأشبه نقله إلى منزله و لنا أن النبي صلى الله عليه و سلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعملوها من أموالهم ، و لان هذا من العمل فيكون عليه كالتشميس و ما ذكروه يبطل بالتشميس ، و يقارق النقل إلى المنزل فانه يكون بعد القسمة و زوال العقد فأشبه المخزن ( فصل ) و إن شرط أن يعمل معه غلمان رب المال فهو كشرط عمل رب المال لان عملهم كعمله فان يد الغلام كيد مولاه ، و قال أبو الخطاب فيه وجهان ( أحدهما ) كما ذكرنا ( و الثاني ) يجوز لان غلمانه ماله فجاز أن تعمل تبعا لماله كثور الدولاب و كما يجوز في القراض أن يدفع إلى العامل بهيمة يحمل عليها ، و أما رب المال لا يجوز جعله تبعا و هذا قول مالك و الشافعي و محمد بن الحسن فإذا شرط غلمانا

(568)

يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه فان أ طلقا و لم يذكر ا نفقتهم فهي على رب المال ، و بهذا قال الشافعي و قال مالك نفقتهم على المساقي ، و لا ينبغي أن يشرطها على رب المال لان العمل على المساقي فمؤنة من يعمله عليه كمؤنة غلمانه و لنا أنه مملوك رب المال فكانت نفقته عليه عند الاطلاق كما لو أجره فان شرطها على العامل جاز و لا يشترط تقديرها ، و به قال الشافعي و قال محمد بن الحسن يشترط تقدير ها لانه اشترط عليه ما لا يلزمه فوجب أن يكون معلوما كسائر الشروط و لنا أنه لو وجب تقديرها لوجب ذكر صفاتها و لا يجب ذكر صفاتها فلم يجب تقديرها و لا بد من معرفة الغلمان المشترط عملهم بروية أو صفة تحصل بها معرفتهم كما في عقد الاجارة ( فصل ) و إن شرط العامل أن أجر الاجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة و قدر الاجرة لم يصح لان العمل عليه فإذا شرط أجره من المال لم يصح كما لو شرط لنفسه أجر عمله و إن لم يقدره فسد لذلك و لانه مجهول ، و يفارق هذا ما إذا اشترط المضارب أجر ما يحتاج إليهم من الحمالين و نحوهم لان ذلك لا يلزم العامل فكان على المال و لو شرط أجر ما يلزمه عمله بنفسه لم يصح كمسئلتنا ( فصل ) ظاهر كلام أحمد أن المساقاة و المزارعة من العقود الجائزة أو مأ اليه في رواية الاثرم ، و سئل عن الاكار يخرج نفسه من أن يخرجه صاحب الضيعة فم يمنعه من ذلك ذكره الشيخ أبو

(569)

عبد الله بن حامد و هو قول بعض اصحاب الحديث ، و قال بعض أصحابنا هو عقد لازم و هو قول أكثر الفقهاء لانه عقد معاوضة فكان لازما كالاجارة ، و لانه لو كان جائزا جاز لرب المال فسخه إذا أدركت الثمرة فيسقط حق العامل فيستضر و لنا ما روى مسلم باسناده عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها و يكون لرسول الله صلى الله عليه و سلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نقركم على ذلك ما شئنا ) و لو كان لازما ما لم يجز بغير تقدير مدة و لا أن يجعل الخيرة اليه في مدة إقرارهم و لان النبي صلى الله عليه و سلم ينقل عنه أنه قدر لهم ذلك بمذة و لو قدر لم يترك نقله لان هذا مما يحتاج اليه فلا يجوز الاخلال بتقله و عمر رضي الله عنه أجلاهم من الارض و أخرجهم من خيبر و لو كانت لهم مدة مقدرة لم يجز إخراجهم فيها و لانه عقد على جزء من نماء المال فكان جائزا كالمضاربة أو عقد على المال بجزء من نمائه أشبه المضاربة و فارق الاجارة لانها بيع فكانت لازمة كبيع الاعيان و لان عوضها مقدر معلوم فأشبهت البيع و قياسهم ينتقض بالمضاربة و هي أشبه بالمساقاة من الاجارة فقياسها عليها أولى و قولهم إنه يفضي إلى أن رب المال يفسخ بعد إدراك الثمرة قلنا اذا ظهرت الثمرة ، فهي تظهر على ملكهما فلا يسقط حق العامل منها بفسخ و لا غيره كما لو فسخ المضاربة بعد ظهور الربح فعلى هذا لا يفتقر إلى ضرب مدة و لذلك لم يضرب النبي صلى الله عليه و سلم و لا خلفاؤه رضي الله عنهم لاهل خيبر مدة معلومة حين عاملوهم و لانه عقد جائز فلم يفتقر إلى

(570)

ضرب مدة كالمضاربة و سائر العقود الجائزة ، و متى فسخ أحدهما بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ماشرطاه و على العامل تمام العمل كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعذ ظهور الربح ، و ان فسخ العامل قبل ذلك فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه فصار كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح و عامل الجعالة إذا فسخ قبل إتمام عمله ، و ان فسخ رب المال قبل ظهور الثمرة فعليه أجر المثل للعامل لانه منعه إتمام عمله الذي يستحق به العوض فأشبه ما لو فسخ الجاعل قبل إتمام عمل الجعالة ، و فارق رب المال في المضاربة إذا فسخها قبل ظهور الربح لان عمل هذا مفض إلى ظهور الثمرة غالبا فلو لا الفسخ لظهرت الثمرة فملك نصيبه منها و قد قطع ذلك بفسخه فأشبه فسخ الجعالة بخلاف المضاربة فانه لا يعلم إفضاؤها إلى الربح و لان الثمرة إذا ظهرت في الشجر كان العمل عليها في الابتداء من أسباب ظهورها و الربح إذا ظهر في المضاربة قد لا يكون للعمل الاول فيه أثر أصلا ، فأما ان قلنا إنه عقد لازم فلا يصح الا على مدة معلومة و بهذا قال الشافعي و قال أبو ثور يصح من ذكر مدة و يقع على سنة واحدة ، و أجازه بعض أهل الكوفة استحسانا لانه لما شرط له جزء من الثمرة كان ذلك دليلا على أنه أراد مدة تحصل الثمرة فيها ، و لنا أنه عقد لازم فوجب تقديره بمدة كالاجارة و لان المساقاة أشبه بالاجارة لانها تقتضي العمل على العين مع بقائها و لانها إذا وقعت مطلقة لم يمكن حملها على إطلاقها مع لزومها لانه يفضي إلى ان العامل يستبد بالشجر كل مدته فيصير كالمالك و لا يمكن تقديره

(571)

بالسنة لانه تحكم و قد تكمل الثمرة في أقل من السنة ، فعلى هذا لا تتقدر أكثر المدة بل يجوز ما يتفقان عليه من المدة التي يبقى الشجر فيها و ان طالت ، و قد قيل لا يجوز أكثر من ثلاثين سنة و هذا تحكم و توقيت لا يصار اليه الا بنص أو إجماع ، فأما أقل المدة فيتقدر بمدة تكمل الثمرة فيها فلا يجوز على أقل منها لان المقصود أن يشتركا في الثمرة و لا يوجد في أقل من هذه المدة ، فان ساقاه على مدة لا تكمل فيها الثمرة فالمساقاة فاسدة فإذا عمل فيها فظهرت الثمرة و لم تكمل فله أجر مثله في أحد الوجهين و في الآخر لا شئ له لانه رضي بالعمل بغير عوض فهو كالمتبرع ، و الاول أصح لان هذا لم يرض الابعوض و هو جزء من الثمرة و ذلك الجزء موجود أنه لا يمكن تسليمه اليه فلما تعذر دفع العوض الذي اتفقا عليه اليه كان أجر مثله كما في الاجارة الفاسدة ، و فارق المتبرع فانه رضي بغير شيء و ان لم تظهر الثمرة فلا شيء له في أصح الوجهين لانه رضي بالعمل بغير عوض ، و ان ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم يحمل تلك السنة فلا شيء للعامل لانه عقد صحيح لم يظهر فيه النماء الذي اشترط جزؤه فأشبه المضاربة إذا لم يربح فيها و ان ظهرت الثمرة و لم تكمل فله نصيبه منها و عليه إتمام العمل فيها كما لو انفسخت قبل كمالها .

و ان ساقاه إلى مدة يحتمل أن يكون للشجر ثمرة و يحتمل أن لا يكون ففي صحة المساقاة وجهان ( أحدهما ) تصح لان الشجر يحتمل أن يحمل و يحتمل أن لا يحمل و المساقاة جائزة فيه ( و الثاني ) لا يصح لانه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم تصح كالسلم في مثل ذلك و لان ذلك غرر أمكن التحرز عنه فلم يجز العقد معه كما

(572)

لو شرط ثمر نخلة بعينها ، و فارق ما إذا شرط مدة تكمل فيها الثمرة فان الغالب أن الشجر يحمل و احتمال أن لا يحمل نادر لم يمكن التحرز عنه فان قلنا العقد صحيح فله حصته من الثمر فان لم يحمل فلا شيء له و ان قلنا هو فاسد استحق أجر المثل سواء حمل أو لم يحمل لانه لم يرض بغير عوض و لم يسلم له العوض فكان له العوض وجها واحدا بخلاف ما لو جعل الاجل إلى مدة لا يحمل في مثلها غالبا و متى خرجت الثمرة قبل انقضاء الاجل فله حقه منها إذا قلنا بصحة العقد و ان خرجت بعده فلا حق له فيها و مذهب الشافعي في هذا قريب مما ذكرنا ( فصل ) و لا يثبت في المساقاة خيار الشرط لانهما ان كانت جائزة فالجائز مستغن بنفسه عن الخيار فيه ، و ان كانت لازمة فإذا فسخ لم يمكن رد المعقود عليه و هو العمل فيها ، و أما خيار المجلس فلا يثبت ان كانت جائزة لما تقدم و ان كانت لازمة فعلى وجهين ( أحدهما ) لا يثبت لانها عقد لا يشترط فيه قبض العوض و لا يثبت فيه خيار الشرط فلا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح ( و الثاني ) يثبت لانه عقد لازم يقصد به المال أشبه البيع ( فصل ) و متى قلنا بجوازها لم يفتقر إلى ضرب مدة لان إبقاءها إليهما و فسخها جائز لكل واحد منهما متى شاء فلم تحتج إلى مدة كالمضاربة ، و ان قدرها بمدة جاز لانه لا ضرر في التقدير و قد تبينا جواز ذلك في المضاربة و المساقاة مثلها ، و تنفسخ بموت كل واحد منهما و جنونه و الحجر عليه لسفه كقولنا

(573)

في المضاربة فإذا مات العامل أو رب المال انفسخت المساقاة فكان الحكم فيها كما لو فسخها أحدهما على ما أسلفناه ، و ان قلنا بلزومها لم ينفسخ العقد و يقوم الوارث مقام الميت منهما لانه عقد لازم فأشبه الاجارة ، لكن ان كان الميت العامل فأبي وارثه القيام مقامه لم يجبرلان الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على موروثه الا ما أمكن دفعه من تركته و العمل ليس مما يمكن ذلك فيه ، فعلى هذا يستأجر الحاكم من التركة من يعمل العمل فان لم تكن له تركة أو تعذر الاستئجار منها فلرب المال الفسخ لانه تعذر استيفاء المعقود عليه فيثبت الفسخ كما لو تعذر ثمن المبيع قبل قبضه .

ثم ان كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل ما يحتاج اليه لاجر ما بقي من العمل و استؤجر من يعمل ذلك ، و ان احتيج إلى بيع الجميع بيع ، ثم لا يخلو اما أن تكون الثمرة قد بدا صلاحها أو لم يبد فان كانت قد بداصلاحها خير المالك بين البيع و الشراء فان اشترى نصيب العامل جاز و ان اختار بيع نصيبه أيضا باعه و باع الحاكم نصيب العامل و ان أبي البيع و الشراء باع الحكم نصيب العامل وحده و ما بقي على العامل من العمل يكتري عليه من يعمله و ما فضل لورثته ، و ان كان لم يبد صلاحها خير المالك أيضا فان بيع لاجنبي لم يجز الا بشرط القطع و لا يجوز بيع نصيب العامل وحده لانه لا يمكنه قطعه الا بقطع نصيب المالك فيقف إمكان قطعه على قطع ملك غيره ، و هل يجوز شراء المالك لها ؟ على وجهين ، و هكذا الحكم إذا انفسخت المساقاة بموت العامل لقو لنا بجوازها و أبى الورث العمل ، و ان اختار رب المال البقاء على المساقاة




/ 87