مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(574)

لم تنفسخ إذا قلنا بلزومها و يستأذن الحاكم في الانفاق على الثمرة و يرجع بما أنفق ، فان عجز عن استئذان الحاكم فأنفق محتسبا بالرجوع و أشهد على الانفاق بشرط الرجوع رجع بما أنفق و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي لانه مضطر ، و ان أمكنه استئذان الحاكم فأنفق بنية الرجوع من استئذانه فهل يرجع بذلك ؟ على وجهين بناء على ما إذا قضى دينه بغير اذنه ، و ان تبرع بالانفاق لم يرجع بشيء كما لو تبرع بالصدقة ، و الحكم فيما اذا أنفق على الثمرة بعد فسخ العقد إذا تعذر بيعها كالحكم ههنا سواء ( فصل ) و ان هرب العامل فلرب المال الفسخ لانه عقد جائز ، و ان قلنا بلزومه فحكمه حكم ما لو مات و أبى وارثه أن يقوم مقامه الا أنه ان لم يجد الحاكم له ما لا و أمكنه الاقتراض عليه من بيت المال أو غيره فعل ، و ان لم يمكنه و وجد من يعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت إدراك الثمرة فعل فان لم يجد فلرب المال الفسخ أما الميت فلا يقترض عليه لانه لا ذمة له ( فصل ) و العامل أمين و القول قوله فيما يدعيه من هلاك و ما يدعى عليه من خيانة لان رب المال ائتمنه بدفع ماله اليه فهو كالمضارب فان اتهم حلف فان ثبتت خيانته بإقرار أو بينة أو نكوله ضم اليه من يشرف عليه فان لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله و بهذا قال الشافعي و قال أصحاب مالك لا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه لان فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة و لنا أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب ، و لا نسلم إمكان استيفاء

(575)

المنافع منه لانه لا يؤمن من تركها و لا يوثق منه بفعلها و لا نقول إن له فسخ المساقاة ، و انما لم يمكن حفظها من خيانتك اقم غيرك يعمل ذلك و ارفع يدك عنها لان الامانة قد تعذرت في حقك فلا يلزم رب المال ائتمانك و فارق فسخه بغير الخيانة فانه لا ضرر على رب المال و ههنا يفوت ماله ( فصل ) فان عجز عن العمل لضفعه مع أمانته ضم اليه غيره و لا ينزع من يده لان العمل مستحق عليه و لا ضرر في بقاء يده عليه ، و ان عجز بالكلية أقام مقامه من يعمل و الاجرة عليه في الموضعين لان عليه توفية العمل و هذا من توفيته ( فصل ) و ان اختلفا في الجزء المشروط للعامل فالقول قول رب المال ذكره ابن حامد و قال مالك القول قول العامل إذا ادعى ما يشبه لانه أقوى سببا لتسلمه للحائط و العمل ، و قال الشافعي يتحالفان و كذلك ان اختلفا فيما تناولته المساقاة من الشجر و لنا أن رب المال منكر للزيادة التي ادعاها العامل فيكون القول قوله لقوله عليه السلام ( البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه ) فان كان مع أحدهما بينة حكم بها و ان كان مع كل واحد منهما بينة ففي أيهما تقدم بينته ؟ وجهان بناء على بينة الداخل و الخارج ، فان كان الشجر لا ثنين فصدق أحدهما العامل و كذبه لآخر أخذ نصيبه من مال المصدق فان شهد على المنكر قبلت شهادته إذا كان عدلا لانه لا يجر إلى نفسه نفعا و لا يدفع ضررا و يحلف مع شاهده و ان لم يكن عدلا كانت شهادته كعدمها ، و لو كان العامل اثنين و رب المال واحدا فشهدا أحدهما على صاحبه قبلت شهادته أيضا لما ذكرنا

(576)

( فصل ) و يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها فلو أتلفت كلها الا واحدة كانت بينهما و هذا أحد قولي الشافعي و الثاني يملكه بالمقاسمة كالقراض و لنا أن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه كسائر الشروط الصحيحة ، و مقتضاه كون الثمرة بينهما على كل حال لانه لو لم يملكها قبل القسمة لما وجبت القسمة و لا ملكها كالاصول ، و أما القراض فانه يملك الربح فيه بالظهور كمسئلتنا ثم الفرق بينهما أن الربح وقاية لرأس المال فلم يملك حتى يسلم رأس المال لربه و هذا ليس بوقاية لشيء و لذلك لو تلفت الاصول كلها كانت الثمرة بينهما .

فإذا ثبت هذا فانه يلزم كل واحد منهما زكاة نصيبه إذا بلغت حصته نصابا نص عليه أحمد في المزارعة و ان لم تبلغ النصاب إلا بجمعهما لم تجب لان الخلطة لا تؤثر في المواشي في الصحيح و عنه أنها تؤثر فتؤثر ههنا فيبدأ بإخراج الزكاة ثم يقسمان ما بقي ، و ان كانت حصة أحدهما تبلغ نصابا دون الآخر فعلى من بلغت حصته نصابا الزكاة دون الآخر يخرجها بعد المقاسمة الا أن يكون لمن لم تبلغ حصته نصابا ما يتم به النصاب من مواضع أخر فتجب عليهما جميعا الزكاة و كذلك ان كان لاحدهما ثمر من جنس حصته يبلغان بمجموعهما نصابا فعليه الزكاة في حصته ، و ان كان أحد الشريكين ممن لا زكاة عليه كالمكاتب و الذمي فعلى الآخر زكاة حصته ان بلغت نصابا و بهذا كله قال مالك و الشافعي ، و قال الليث ان كان شريكه نصرانيا أعلمه أن الزكاة مؤداة في الحائط ثم يقاسمه بغد الزكاة ما بقي و لنا أن النصراني لا زكاة عليه فلا يخرج من حصته شيء كما لو انفرد بها ، و قد روى أبو داود

(577)

في السنن عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم يخير يهود خيبر أ يأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار و تفرق .

قال جابر خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق و زعم أن اليهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا التمر و عليهم عشرون ألف وسق ( فصل ) و ان ساقاه على أرض خراجية فالخراج على رب المال لانه يجب على الرقبة بدليل أنه يجب سواء أثمرت الشجرة أو لم تثمر و لان الخراج يجب أجرة للارض فكان على رب الارض كما لو استأجر أرضا و زارع غيره فيها و بهذا قال الشافعي ، و قد نقل عن أحمد في الذي يتقبل الارض البيضاء ليعمل عليها و هي من أرض السواد يتقبلها من السلطان فعلى من يقبلها أن يؤدي وظيفة عمر رضي الله عنه و يؤدي العشر بعد وظيفة عمر ، و هذا معناه و الله أعلم : إذا دفع السلطان أرض الخراج إلى رجل يعملها و يؤدي خراجها فانه يبدأ فيؤدي خراجها ثم يزكي ما بقي كما ذكره الخرقي في باب الزكاة ولا تنافي بين ذلك و بين ما ذكرنا ههنا إن شاء الله تعالى ( مسألة ) قال ( و لا يجوزان يجعل له فضل دراهم ) يعني إذا شرط جزءا معلوما من الثمرة و دراهم معلومة كعشرة و نحوها لم يجز بغير خلاف لانه

(578)

ربما لم يحدث من النماء ما يساوي تلك لدراهم فيتضرر رب المال و لذلك منعنا من اشتراط اقفزة معلومة و لو شرط له دراهم منفردة عن الجزء لم يجز لذلك و لو جعل له ثمرة سنة السنة التي ساقاه فيها أو ثمر شجر الشجر الذي ساقاه عليه أو شرط عليه عملا في الشجر الذي ساقاه عليه أو عملا في السنة فسد العقد سواء جعل ذلك كل حقه أو بعضه أو جميع العمل أو بعضه لانه يخالف موضوع المساقاة اذ موضوعها ان يعمل في شجر معين بجزء مشاع من ثمرته في ذلك الوقت الذي يستحق عليه فيه العمل ( فصل ) و إذا ساقي رجلا أو زارعه فعامل العامل غيره على الارض و الشجر لم يجز ذلك ، و بهذا قال أبو يوسف و أبو ثور و أجازه مالك إذا جاء برجل أمين .

و لنا انه عامل في المال بجزء من نمائه فلم يجر أن يعامل غيره فيه المضارب و لانه انما أذن له في العمل فيه فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل فأما ان استأجر ارضا فله أن يزارع غيره فيها لانها صارت منافعها مستحقة له فملك المزارعة فيها كالمالك و الاجرة على المستأجر دون المزارع كما ذكرنا في الخراج ، و كذلك يجوز لمن في يده أرض خراجية ان يزارع فيها لانه بمنزلة المتسأجر لها ، و للموقوف عليه أن يزارع في الوقف و يساقي على شجره لانه إما مالك لرقبة ذلك أو بمنزلة المالك و لا نعلم في هذا خلافا عند من أجاز المساقاة و المزارعة و الله أعلم ( فصل ) و إذا ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا و يكون له فيها

(579)

جزء من الثمرة معلوم صح لانه ليس فيه أكثر من ان عمل العامل يكثر و نصيبه يقل و هذا لا يمنع صحتها كما لو جعل له سهما من ألف سهم ، و فيه الاقسام التي ذكرنا في كبار النخل و الشجر و هي اننا ان قلنا المساقاة عقد جائز لم نحتج إلى ذكر مدة ، و ان قلنا هو لازم ففيه ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه غالبا فيصح فان حمل فيها فله ما شرط له و ان لم يحمل فها فلا شيء له ( الثاني ) أن يجعلها إلى زمن لا يحمل فيه غالبا فلا يصح و ان عمل فيها فهل يستحق الاجر ؟ على وجهين ، و ان حمل في المدة لم يستحق ما جعل له لان العقد وقع فاسدا فلم يستحق ما شرط فيه ( و الثالث ) أن يجعل المدة زمنا يحتمل أن يحمل فيها و يحتمل أن لا يحمل فهل يصح ؟ على وجهين فان قلنا لا يصح استحق الاجر و ان قلنا يصح فحمل في المدة استحق ما شرط له و ان لم يحمل فيها لم يستحق شيئا ، و ان شرط نصف الثمرة و نصف الاصل لم يصح لان موضوع المساقاة ان يشتركا في النماء و الفائدة فإذا شرط اشتراكهما في الاصل لم يجز كما لو شرط في المضاربة اشتراكهما في رأس المال ، فعلى هذا يكون له أجر مثله و كذلك لو جعل له جزءا من ثمرتها مدة بقائها لم يجز و ان جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة لم يجز لانه يخالف موضوع المساقاة ( فصل ) و ان ساقاه على شجر يغرسه و يعمل فيه حتى يحمل و يكون له جزء من الثمرة معلوم صح أيضا و الحكم فيه كما لو ساقاه على صغار الشجر على ما بيناه

(580)

و قد قال أحمد في رواية المروذي في رجل قال لرجل اغرس في أرضي هذه شجرا أو نخلا فما كان من غلة فلك بعمل كذا و كذا سهما من كذا و كذا ، فأجازه و احتج بحديث خيبر في الزرع و النخيل لكن بشرط أن يكون الغرس من رب الارض كما يشترط في المزارعة كون البذر من رب الارض فان كان من العامل خرج على الروايتين فيما إذا اشترط البذر في المزارعة من العامل ، و قال القاضي المعاملة باطلة و صاحب الارض بالخيار بين تكليفه قلعها و يضمن له أرش نقصها و بين إقرارها في أرضه و يدفع اليه قيمتها كالمشتري إذا غرس في الارض التي اشتراها ثم جاء الشفيع فأخذها ، و إن اختار العامل قلع شجره فله ذلك سواء بذل له القيمة أو لم يبذلها لانه ملكه فلم يمنع تحويله ، و إن اتفقا على ابقاء الغراس و دفع أجر الارض جاز ، و لو دفع أرضه إلى رجل يغرسها على أن الشجر بينهما لم يجز على ما سبق و يحتمل الجواز بناء على المزارعة فان المزارع يبذر في الارض فيكون الزرع بينه و بين صاحب الارض




/ 87