مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

و لا ترد إلى البائع لاتفاقهما على أنه لا يستحق أخذها و ان كان قبل قبض الثمن و بعد الاستيلاد فالبائع يقر أنها صارت أم ولد و ولدها حر و أنه لا مهر له و يدعي الثمن و المشتري ينكر ذلك كله فيحكم بحرية الولد لا قرار من ينسب اليه ملكه بحريته و لا ولاء عليه لا عترافه بأنه حر الاصل و لا ترد الامة إلى البائع لا قراره بانها أم ولد لا يجوز نقل الملك فيها و يحلف المشتري أنه ما اشتراها و يسقط عنه ثمنها الا قدر المهر فانه يجب لا تفاقهما على وجوبه و ان اختلفا في سببه و هذا قول بعض أصحاب الشافعي ، و قال بعضهم يتحالفان و لا يجب مهر و لا ثمن و هو قول القاضي الا أنه لا يجعل على البائع يمينا لانه لا يرى اليمين في إنكار النكاح ، و نفقة الولد على أبيه لانه حر و نفقة الامة على زوجها لانه اما زوج و اما سيد و كلاهما سبب لوجوب النفقة و قال القاضي نفقتها في كسبها فان كان فيه فضل فهي موقوفة لاننا أزلنا عنها ملك السيد و أثبتنا لها حكم الاستيلاد ، فان ماتت و تركت ما لا فللبائع قدر ثمنها لانه اما أن يكون صادقا فهو يستحق على المشتري ثمنها و تركتها للمشتري و المشتري مقر للبائع بها فيأخذ منها قدر ما يدعيه و ان كان كاذبا فهي ملكه و تركتها كلها له فياخذ منها قدر ما يدعيه و بقيته موقوفة و ان ماتت بعد الوطء فقد ماتت حرة فميراثها لولدها و ورثتها فان لم يكن لها وارث فميراثها موقوف لان أحدا لا يدعيه ، و ليس للسيد ان يأخذ منه قدر الثمن لانه يدعي الثمن على الواطي و ليس ميراثها له لانه قد مات قبلها ، و ان كان اختلافهما قبل الاستيلاد فعندي أنها تقر في يد الزوج لاتفاقهما

(323)

على حلها له و استحقاقه إمساكها و إنما اختلفا في السبب ، و لا ترد إلى السيد لا تفاقهما على تحريمها عليه و للبائع أقل الامرين من الثمن أو المهر لاتفاقهما على استحقاقه لذلك ، و الامر في الباطن على ذلك فان السيدان كان صادقا فالأَمة حلال لزوجها بالبيع و ان كان كاذبا فهي حلال له بالزوجية و القدر الذي اتفقا عليه ان كان السيد صادقا فهو يستحقه ثمنا و ان كان كاذبا فهو يستحقه مهرا و قال القاضي يحلف الزوج أنه ما اشتراها لانه منكر و يسقط عنه الثمن و لا يحتاج السيد إلى اليمين على نفي الزوجية لانه لا يستحلف فيه و عند الشافعي يتحالفان معا و يسقط الثمن عن الزوج لان عقد البيع ما ثبت و لا يجب المهر لان السيد لا يدعيه و ترد الجارية إلى سيدها و في كيفية رجوعها وجهان ( أحدهما ) ترجع اليه فيملكها ظاهرا و باطنا كما يرجع البائع في السلعة عند فلس المشتري بالثمن لان الثمن ههنا قد تعذر فيحتاج السيد أن يقول فسخت البيع و تعود اليه ملكا ( و الثاني ) ترجع اليه في الظاهر دون الباطن لان المشتري امتنع من أداء الثمن مع إمكانه ، فعلى هذا يبيعها الحاكم و يوفيه ثمنها فان كان وفق حقه فحسن و ان كان دونه أخذه و ان زاد فالزيادة لا يدعيها أحد لان المشتري يقر بها للبائع و البائع لا يدعي أكثر من الثمن الاول فهل تقر في يد المشتري أو ترجع إلى بيت المال ؟ يحتمل وجهين ، فان رجع البائع و قال صدق خصمي ما بعته إياها بل زوجته لم يقبل في إسقاط حرية الولد و لا في استرجاعها ان صارت أم ولد و قبل في اساقط الثمن و استحقاق المهر و أخذ زيادة الثمن و استحقاق ميراثها و ميراث ولدها و ان رجع الزوج ثبتت الحرية و وجب عليه الثمن

(324)

( فصل ) و لو أقر رجل بحرية عبد ثم اشتراه أو شهد رجلان بحرية عبد لغيرهما فردت شهادتهما ثم اشتراه أحدهما من سيده عتق في الحال لاعترافه بأن الذي اشتراه حر و يكون البيع صحيحا بالنسبة إلى البائع لانه محكوم له برقه و في حق المشتري استنقاذا و استخلاصا فإذا صار في يديه حكم بحريته لاقراره السابق و يصير كما لو شهد رجلان على رجل أنه طلق إمرأته ثلاثا فرد الحاكم شهادتهما فدفعا إلى الزوج عوضا ليخلعها صح و كان في حقه خلعا صحيحا و في حقهما استخلاصا و يكون ولاؤه موقوفا لان أحدا لا يدعيه فان البائع يقول ما أعتقته و المشتري يقول ما أعتقه الا البائع و أنا استخلصته فان مات و خلف ما لا فرجع أحدهما عن قوله فالمال له لان أحد لا يدعيه سواه لان الراجع ان كان البائع فقال صدق المشتري كنت أعتقته فالولاء له و يلزمه رد الثمن إلى المشتري لا قراره ببطلان البيع و ان كان الراجع المشتري قبل في المال لان احدا لا يدعيه سواه و لا يقبل قوله في نفى الحرية لانها حق لغيره و ان رجعا معا فيحتمل أن يوقف حتى يصطلحا عليه لانه لاحدهما و لا يعرف عينه و يحتمل أن من هو في يده يحلف و يأخذه لانه منكر و ان لم يرجع واحد منهما ففيه وجهان ( أحدهما ) يقر في يد من هو في يده فان لم يكن في يد أحدهما فهو لبيت المال لان أحدا لا يدعيه و يحتمل أن يكون لبيت المال على كل حال لذلك ( فصل ) و لو أقرلرجل بعبد أو غيره ثم جاءه به و قال هذا الذي أقررت لك به قال بل هو غيره لم يلزمه تسليمه إلى المقر له لانه لا يدعيه و يحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه فان رجع المقر له

(325)

فادعاه لزمه دفعه اليه لانه لا منازع له فيه ، و إن قال المقر له صدقت هذا لي و الذي أقررت به آخر لي عندك لزمه تسليم هذا و يحلف على نفي الآخر ( مسألة ) قال ( و لو مات فخلف ولدين فأقر أحدهما بأخ أو أخت لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له به ) و جملة ذلك أن أحد الوارثين إذا أقر بوارث ثالثا مشارك لهما في الميراث لم يثبت النسب بالاجماع لان النسب لا يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقردون المنكر و لا يمكن إثباته في حقهمالان أحدهما منكر و لم توجد شهادة يثبت بها النسب و لكنه يشارك المقر في الميراث في قول أكثر أهل العلم و قال الشافعي لا يشاركه و حكي ذلك عن ابن سيرين و قال إبراهيم ليس بشيء حتى يقروا جميعا لانه لم يثبت نسبه فلا يرث كما لو أقر بنسب معروف النسب .

و لنا أنه اقر بسبب مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال كما لو أقر ببيع أو أقر بدين فأنكر الآخر ، و فارق ما إذا أقر بنسب معروف النسب فانه محكوم ببطلانه و لانه يقر له بمال يدعيه المقر له و يجوز أن يكون له فوجب الحكم له به كما لو أقر بدين على أبيه أو أقر له بوصية فأنكر سائر الورثة إذا ثبت هذا فان الواجب له فضل ما في يد المقر عن ميراثه و بهذا قال ابن أبي ليلي و مالك و الثوري و الحسن بن صالح و شريك و يحيي بن آدم و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور ، و قال أبو حنيفة إذا كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف ما في يده و ان أقر بأخت لزمه ثلث ما في يده لانه أخذ ما لا يستحقه من التركة فصار كالغاصب فيكون الباقي بينهما كما لو غصب بعض التركة أجنبي و لان الميراث يتعلق

(326)

ببعض التركة كما يتعلق بجميعها فإذا هلك بعضها أو غصب تعلق الحق بباقيها و الذي في يد المنكر كالمغصوب فيقتسمان الباقي بالسوية كما لو غصبه أجنبي .

و لنا أن التركة بينهم أثلاثا فلا يستحق مما في يده إلا الثلث كما لو ثبت نسبه ببينة ، و لانه إقرار بحق يتعلق بحصته و حصة أخيه فلا يلزمه أكثر مما يخصه ، كالاقرار بالوصية و كاقرار أحد الشريكين ، على مال الشركة بدين و لانه لو شهد معه بالنسب أجنبي ثبت ، و لو لزمه أكثر من حصته لم تقبل شهادته لكونه يجربها نفعا لكونه يسقط عن نفسه بعض ما يستحقه عليه و لانه حق لو ثبت ببينة لم يلزمه إلا قدر حصته فإذا ثبت بالاقرار لم يلزمه أكثر من ذلك كالوصية ، و فارق ما إذا غصب بعض التركة و هما اثنان لان كل واحد منهما يستحق النصف من كل جزء من التركة ، و ههنا يستحق الثلث من كل جزء من التركة و لاصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر صادقا فيما بينه و بين الله تعالى هل يلزمه أن يدفع إلى المقر له نصيبه ؟ على وجهين ( أحدهما ) يلزمه و هو الاصح ، و هل يلزمه أن يدفع اليه نصف ما في يده أو ثلثه ؟ على وجهين .

( فصل ) و ان أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في الميراث ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو جماعة ذكرا أو أنثى و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و حكاه عن أبي حنيفة لان الوارث يقوم مقام الميت في ميراثه و ديونه و الديون التي عليه و بيناته و دعاويه و الايمان التي له و عليه و كذلك في النسب

(327)

و قد روت عائشة أن سعد بن أبي وقاص اختصم هو و عبد بن زمعة في ابن أمة زمعة فقال سعد أو صاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة و أقبضه فانه ابنه ، فقال عبد بن زمعة أخي و ابن وليدة أبى ولد على فراشه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( هو لك يا عبد بن زمعة و للعاهر الحجر ) فقضى به لعبد بن زمعة و قال ( احتجبي منه يا سودة ) و المشهور عن أبي حنيفة أنه لا يثبت الا بإقرار رجلين أو رجل و إمرأتين ، و قال مالك لا يثبت إلا بإقرار اثنين لانه يحمل النسب على غيره فاعتبر فيه العدد كالشهادة .

و لنا أنه حق يثبت بالاقرار فلم يعتبر فيه العدد كالدين و لانه قول لا يعتبر فيه العدالة فلم يعتبر فيه العدد كإقرار الموروث و اعتباره بالشهادة لا يصح لانه لا يعتبر فيه اللفظ و لا العدالة و يبطل بالاقرار بالدين ( فصل في شروط الاقرار بالنسب ) لا يخلوا اما أن يقر على نفسه خاصة ، أو عليه و على غيره ، فان أقر على نفسه مثل أن يقر بولد اعتبر في ثبوت نسبه أربعة شروط ( أحدها ) أن يكون المقر به مجهول النسب فان كان معروف النسب لم يصح لانه يقطع نسبه الثايت ؟ ؟ من غيره ، و قد لعن النبي صلى الله عليه و سلم من انتسب إلى أبيه أو تولى مواليه ( الثاني ) أن لا ينازعه فيه منازع لانه إذا نازعه فيه غيره تعارضا فلم يكن الحاقه بأحدهما أولى من الآخر ( الثالث ) أن يمكن صدقه بأن يكون المقر به يحتمل أن يولد لمثله ( الرابع ) أن يكون ممن لا قول له كالصغير و المجنون أو يصدق المقر ان كان ذا قول و هو المكلف

(328)

فان كان مكلف لم يعتبر تصديقه فان كبر و عقل فأنكر لم يسمع إنكاره لان نسبه ثابت و جرى ذلك مجرى من ادعى ملك عبد صغير في يده و ثبت بذلك ملكه فلما كبر جحد ذلك و لو طلب إحلافه على ذلك لم يستحلف لان الاب لو عاد فجحد النسب لم يقبل منه و ان اعترف إنسان بأن هذا أبوه فهو كاعترافه بأنه ابنه ، فاما ان كان اقرارا عليه و على غيره كإقرار بأخ اعتبر فيه الشروط الاربعة و شرط خامس و هو كون المقر جميع الورثة فان كان المقر زوجا أو زوجة لا وارث معهما لم يثبت النسب بإقرارهما لان المقر لا يرث المال كله ، و ان اعترف به الامام معه ثبت النسب لانه قائم مقام المسلمين في مشاركة الوارث و أخذ الباقي ، و ان كان الوارث بنتا أو أختا أو أما أو ذا فرض يرث جميع المال بالفرض الرد و ثبت النسب بقوله كالا بن لانه يرث المال و عند الشافعي لا يثبت بقوله النسب لانه لا يرى الرد و يجعل الباقي لبيت المال ، و لهم فيما إذا وافقه الامام في الاقرار وجهان و هذا من فروع الرد و يذكر في موضعه و إن كانت بنت و أخت أو اخت و زوج ثبت النسب بقولهما لانهما يأخذان المال كله ، و إذا أقر بإبن ابنه و ابنه ميت اعتبرت فيه الشروط التي تعتبر في الاقرار بالاخ و كذلك ان أقر بعم و هو ابن جده فعلى ما ذكرناه .

( فصل ) و ان كان أحد الولدين وارث لكونه رقيقا أو مخالفا لدين مورثه أو قانلا فلا عبرة به و ثبت النسب بقول الآخر وحده لانه يجوز جميع الميراث ثم ان كان المقر به يرث شارك المقر




/ 87