مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 5

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 5

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(252)

نص على أمر له فيه غرض فلم يجز تفويته و ان كان هو و غيره سواء في الغرض لم يتقيد الاذن به و جاز له البيع في غيره لمساواته المنصوص عليه في الغرض فكان تنصيصه على أحدهما إذنا في الآخر كما لو استأجر أو استعار أرضا لزراعة شيء كان إذنا في زراعة مثله فما دونه و لو اشترى عقارا كان له أن يسكنه مثله و لو نذر صلاة أو اعتكافا في مسجد جاز الاعتكاف و الصلاة في غيره ، و سواء قدر له الثمن أو لم يقدره و ان عين له المشتري فقال بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير خلااف علمنا سواء قدر له الثمن أو لم يقدره لانه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره الا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح انه لا غرض له في عين المشتري ( فصل ) و ان وكله في عقد فاسد لم يملكه لان الله تعالى لم يأذن فيه لان الموكل لا يملكه فالوكيل أولى و لا يملك الصحيح لان الموكل لم يأذن فيه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة يملك الصحيح لانه إذا أذن في الفاسد فالصحيح أولى .

و لنا أنه أذن له في محرم فلم يملك الحلال بهذا الاذن كما لو أذن في شراء خمر و خنزير لم يملك شراء الخيل و الغنم ( فصل ) و ان وكله في بيع عبد أو حيوان أو عقار و نحوه أو شرائه لم يملك العقد على بعضه لان التوكيل تناول جميعه و في التبعيض اضرار بالموكل و تشقيص لملكه و لم يأذن فيه ، و إن وكله في بيع عبيد أو شرائهم ملك العقد عليهم جملة واحدة ، واحدا واحدا لان الاذن يتناول العقد عليهم جملة و العرف في بيعهم و شرائهم العقد

(253)

على واحد واحد و لا ضرر في جمعهم و لا افرادهم و إن قال اشتر لي عبيدا صفقة واحدة أو واحدا واحدا أو بعهم لم تجز مخالفته لان تنصيصه على ذلك يدل على غرضه فيه فلم يتناول اذنه سواه ، و ان قال اشتر لي عبدين صفقة فاشترى عبدين لاثنين مشتركين بينهما من وكيلهما أو من أحدهما باذن الآخر جاز و ان كان لكل واحد منهما عبد مفرد فاشتراهما من المالكين بان أو جبا له البيع فيهما و قبل ذلك منهما بلفظ واحد فقال القاضي لا يلزم الموكل و هو مذهب الشافعي لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان و يحتمل أن يلزمه لان القبول هو الشراء و هو متحد و الغرض لا يختلف ، و ان اشتراهما من وكيلهما و عين ثمن كل واحد منهما مثل أن يقول بعتك هذين العبدين هذا بمائة و هذا بمائتين فقال قبلت احتمل أيضا وجهين و ان لم يعين ثمن كل واحد منهما لم يصح البيع في أحد الوجهين لان ثمن كل واحد منهما مجهول ، و يحتمل أن يصح و يسقط الثمن على قدر قيمتهما ( فصل ) فان دفع اليه دراهم و قال اشتر لي بهذه عبدا كان له أن يشتريه بعينها و في الذمة لان الشراء يقع على هذين الوجهين فإذا أطلق الوكالة كان له فعل ما شاء منهما و ان قال اشتر بعينها فاشتراه في ذمته ثم نقدها لم يلزم الموكل لانه إذا تعين الثمن انفسخ العقد بتلفه أو كونه مغصوبا و لم يلزمه ثمن في ذمته و هذا غرض للموكل فلم تجز مخالفته ، و يقع الشراء للوكيل و هل يقف على اجازة الموكل ؟ على روايتين و ان قال اشتر لي في ذمتك و انقد هذه الدراهم ثمنا فاشتراه بعينها فقال أصحابنا يلزم الموكل لانه أذن له في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم و تلفها فكان إذنا في عبد لا يلزمه الثمن الا مع بقائها و يحتمل أن لا يصح لانه قد

(254)

يكون له غرض في الشراء بغير عينها لكونها فيها شبهة لا يحب أن يشتري بها أو يحب وقوع العقد على وجه لا ينفسخ بتلفها و لا يبطل بتحريمها و هذا غرض صحيح فلا يجوز تفويته عليه كما لم يجز تفويت غرضه في الصورة الاولى و مذهب الشافعي في هذا كله كنحو ما ذكرناه ( فصل ) و ان عين له الشراء بنقد أو حالا لم تجز مخالفته و ان أذن له في النسيئة و البيع بأي نقد شاء جاز و ان أطلق لم يبع إلا حالا بنقد البلد لان الاصل في البيع الحلول و إطلاق النقد ينصرف إلى نقد البلد و لهذا لو باع عبده بعشره دراهم و أطلق حمل على الحلول بنقد البلد و ان كان في البلد نقدان باع باغلبهما فان تساويا باع بما شاء منهما و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة و صاحباه له البيع نساء لانه معتاد فاشبهه الحال و يتخرج لنا مثل ذلك بناء على الرواية في المضارب و قد ذكرناها و الاول أولى لانه لو أطلق البيع حمل على الحول فكذلك إذا أطلق الوكالة فيه ، و لا نسلم تساوي العادة فيهما فان بيع الحال أكثر ، و يفارق المضاربة لوجهين ( أحدهما ) ان المقصود من المضاربة الربح لا دفع الحاجة بالثمن في الحال و قد يكون المقصود في الوكالة دفع حاجه ناجزة تفوت بتأخير الثمن ( و الثاني ) ان استيفاء الثمن في المضاربة على المضارب فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه و ههنا بخلافه فلا يرضى به الموكل و لان الضرر في توى الثمن على المضارب لانه يحسب من الربح لكون الربح وقاية لرأس المال و ههنا يعود على الموكل فانقطع الالحاق ( فصل ) إذا وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها نقدا بدون ثمنها نسيئة أو بدون ما عينه له لم ينفذ بيعه لانه مخالف لموكله لانه رضي بثمن النسيئة دون النقد ، و ان باعها نقدا بما تساوي نسيئة أو عين له

(255)

ثمنها فباعها به نقدا فقال القاضي يصح لانه زاده خيرا فكان مأذونا فيه عرفا فأشبه ما لو وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها و يحتمل أن ينظر فيه فان لم يكن له غرض في النسيئة صح و إن كان فيها غرض نحو ان يكون الثمن مما يستضر بحفظه في الحال أو يخاف عليه من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله إلى وقت الحلول فهو كمن لم يؤذن له لان حكم الحول لا يتناول المسكوت عنه إلا إذا علم أنه في المصلحة كالمنطوق أو أكثر فيكون الحكم فيه ثابتا بطريق التنبيه أو المماثلة و متى كان في المنطوق به غرض مختص به لم يجز تفويته و لا ثبوت الحكم في غيره و قد ذكر القاضي نحو هذا في موضع آخر ( فصل ) و إن وكله في الشراء بثمن نقدا فاشتراه نسيئة بأكثر من ثمن النقد لم يقع للموكل ، و إن اشتراه نسيئة بثمنه نقدا أو بما عينه له فهي كالتي قبلها و يصح للموكل في قول القاضي ، و على ما ذكرنا ينظر في ذلك فان كان فيه ضرر نحو أن يستضر ببقاء الثمن معه و نحو ذلك لم يجز كقولنا في التي قبلها و لاصحاب الشافعي في صحة الشراء وجهان ( فصل ) و ليس له أن يبيع بدون ثمن المثل أو دون ما قدره له و لا يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أكثر مما قدر له و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد ، و قال أبو حنيفة إذا أطلق الوكالة في البيع فله البيع بأي ثمن كان لان لفظه في الاذن مطلق فيجب حمله على إطلاقه و لنا انه توكيل مطلق في عقد معاوضة فاقتضى ثمن المثل كالشراء فانه وافق عليه و ما ذكره ينتقض بالشراء فان باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه مما لا يتغابن الناس بمثله ، أو باع بدون ما قدره له أو اشترى بأكثر منه فحكمه حكم من لم يؤذن له في البيع و الشراء و هذا قول الشافعي ،

(256)

و عن احمد أن البيع جائز دون الشراء و يضمن الوكيل النقص لان من صح بيعه بثمن المثل صح بدونه كالمريض ، فعلى هذه الرواية يكون البيع صحيحا و على الوكيل ضمان النقص و في قدره وجهان ( أحدهما ) ما بين ثمن المثل و ما باعه به ( الثاني ) ما بين ما يتغابن الناس به و ما لا يتغابن الناس به لان ما يتغابن الناس به يصح بيعه به و لا ضمان عليه و الاول أقيس لانه لم يؤذن للوكيل في هذا البيع فأشبه بيع الاجنبي و لو أذن له في البيع لم يكن عليه ضمان فأشبه الشراء ، و كل تصرف كان الوكيل مخالفا فيه لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الاجنبي على ما ذكر في موضعه إن شاء الله ، و اما ما يتغابن الناس به عادة فمعفو عنه إذا لم يكن الموكل قدر له الثمن لان ما يتغابن الناس به يعد ثمن المثل و لا يمكن التحرز عنه ، و لو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل لان عليه الاحتياط و طلب الخط لموكله و ان باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه فسخ العقد في الصحيح لان الزيادة ممنوع منها منهي عنها فلا يلزم الرجوع إليها و لان المزايد قد لا يثبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالشك و يحتمل أن يلزمه ذلك لانها زيادة في الثمن أمكن تحصيلها فأشبه ما لو أجاز به قبل البيع و النهي يتوجه إلى الذي زاد لا إلى الوكيل فأشبه من جاءته الزيادة قبل البيع و بعد الاتفاق عليه .

( فصل ) و من و كل في بيع عبد بمائة فباعه بأكثر منها صح سواء كان الزيادة كثيرة أو قليلة لانه باع بالمأذون فيه و زاد زيادة تنفعه و لا تضره و سواء كانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به أو من جنسه مثل أن يأذن في بيعه بمائة درهم فيبيعه بمائة درهم و دينار أو ثوب و قال أصحاب الشافعي لا يصح بيعه بمائة وثوب في أحد الوجهين لانه من جنس الاثمان

(257)

و لنا أنها زيادة تنفعه و لا تضره أشبه ما لو باعه بمائة و دينار و لان الاذن في بيعه بمائة اذن في بيعه بزيادة عليها عرفا لان من رضي بمائة لا يكره أن يزاد عليها ثوب ينفعه و لا يضره و إن باعه بمائة دينار أو بتسعين درهما و عشرة دنانير و أشباه ذلك أو بمائة ثوب أو بثمانين درهما و عشرين ثوبا لم يصح ، ذكره القاضي و هو مذهب الشافعي لانه خالف موكله في الجنس فأشبه ما لو باعه بثوب يساوي أكثر من مائة درهم و يحتمل أن يصح فيما إذا جعل مكان الدراهم دنانير أو مكان بعضها لانه مأذون فيه عرفا فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى بيعه بمائة درهم و دينار و اما الثياب فلا يصح بيعه بها لانها من جنس الاثمان ( فصل ) و ان وكله في بيع عبد بمائة فباع نصفه بها أو وكله مطلقا فباع نصفه بثمن الكل جاز لانه مأذون فيه من جهة العرف فان من رضي مائة ثمنا للكل رضي بها ثمنا للنصف و لانه حصل له المائة و أبقى له زيادة تنفعه و لا تضره و له بيع النصف الآخر لانه مأذون في بيعه فأشبه ما لو باع العبد كله بمثلي ثمنه و يحتمل أن لا يجوز له بيعه لانه قد حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفه فربما لا يؤثر بيع باقيه للغنى عن بيعه بما حصل له من ثمن نصفه و هكذا القول في توكيله في بيع عبدين بمائة إذا باع أحدهما بها صح و هل يكون له بيع العبد الآخر ؟ على وجهين ، فاما إن وكله في بيع عبده بمائة فباع بعضه بأقل منها لم يصح و ان وكله مطلقا فباع بعضه بأقل من ثمن الكل لم يجز و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و قال أبو حنيفة يجوز فيما إذا أطلق الوكالة بناء على أصله في أن للوكيل المطلق البيع بما شاء .

و لنا أن على الموكل ضررا في تبعيضه و لم يوجد الاذن فيه نطقا و لا عرفا فلم يجز كما لو وكله في شراء عبد فاشترى نصفه

(258)

( فصل ) و ان وكله في شراء عبد بعينه بمائة فاشتراه بخمسين أو بما دون المائة صح و لزم الموكل لانه مأذون فيه من جهة العرف ، و ان قال لا تشتره بأقل من مائة فخالفه لم يجز لانه خالف نصه و صريح قوله مقدم على دلالة العرف فان قال اشتراه بمائة و لا تشتره بخمسين جاز له شراؤه بما فوق الخمسين لان اذنه في الشراء بمائة دل عرفا على الشراء بما دونها خرج منه الخمسون بصريح النهي بقي فيما فوقها على مقتضى الاذن ، و ان اشتراه بأقل من الخمسين ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لذلك و لانه لم يخالف صريح نهيه أشبه ما زاد على الخمسين ( و الثاني ) لا يجوز لانه نهاه عن الخمسين استقلالا لها فكان تنبيها على النهي عما هو أقل منها كما أن الاذن في الشراء بمائة اذن فيما دونها فجرى ذلك مجرى صريح نهيه فان تنبيه الكلام كنصه و ان قال اشتره بمائة دينار فاشتراه بمائة درهم فالحكم فيه كما لو قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار على ما مضى من القول فيه ، ان قال اشتر لي نصفه بمائة فاشتراه كله أو أكثر من نصفه بمائه جاز لانه مأذون فيه عرفا و ان قال اشتر لي نصفه بمائة و لا تشتره جميعه فاشترى أكثر من النصف و أقل من الكل بمائة صح في قياس المسألة التي قبلها لكون دلالة العرف قاضية بالاذن في شراء كل ما زاد على النصف خرج الجميع بصريح نهيه ففيما ما عداه يبقى على مقتضى الاذن




/ 87