وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن عشائهم فليفطر معهم ، و إن كان ذلك فليصل ثم ليفطر محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

2 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة و فضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الافطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم ، فافطر ثم صل و إلا فابدء بالصلاة ، قلت : و لم ذلك ؟ قال لانه قد حضرك فرضان : الافطار و الصلاة ، فابدء بأفضلهما ، و أفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلي و أنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .

3 و عنه ، عن محمد بن أحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب للصائم إن قوى على ذلك أن يصلي قبل أن يفطر .

و رواه ابن طاووس في ( الاقبال ) نقلا من كتاب الصيام لا بن فضال مثله .

( 13085 ) - 4 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن الفضيل بن يسار و زرارة بن أعين ، جميعا عن أبى جعفر عليه السلام أنه قال : تقدم الصلاة على الافطار إلا أن تكون مع قوم يبتدؤون بالافطار ، فلا تخالف عليهم و أفطر معهم ، و إلا فابدء بالصلاة ، فانها أفضل من الافطار و تكتب صلاتك و أنت صائم أحب إلي .

5 قال : و روى أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة و تعقلها و تأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأَفضل أن تصلى قبل الافطار ، و إن كنت ممن تنازعك نفسك للافطار و تشغلك شهوتك عن الصلاة فابدء بالافطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة ، أن ذلك مشروط بأنه لا يشتغل بالافطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة .

( 2 ) يب ج 1 ص 408 رواه في المصباح ص 433 .

يب ج 1 ص 408 - الاقبال ص 112 .

( 4 و 5 ) المقنعة ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في 18 / 15 من صلاة المسافر .

/ 414