وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
2 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهر ان لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .( 13275 ) - 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضأ على المسافر ؟ قال لا .4 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .5 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو ابن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض فأما الفرض فأنت فيه بالخيار قلت : بالخيار في السفر و المرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عز و جل عنك و السفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .