وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان في حديث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهر ان لا يقضيه قال : فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الايام التي كان يصومها في كل شهر ، و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني احب لك أن تدوم على العمل الصالح محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .

( 13275 ) - 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضأ على المسافر ؟ قال لا .

4 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا عليه السلام أريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .

5 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو ابن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت و ربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنما يجب الفرض فأما الفرض فأنت فيه بالخيار قلت : بالخيار في السفر و المرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عز و جل عنك و السفر إن شئت فاقضه و إن لم تقضه فلا جناح عليك .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

( 2 ) يب ج 1 ص 418 - صا ج 2 ص 100 - الفروع ج 1 ص 202 أورد تمامه في 6 / 10 ( 3 و 4 و 5 ) الفروع ج 1 ص 198 راجع ب 21 من الصوم المندوب و ذيله .

/ 414