وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
12 و عنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية ، و الفطر للرؤية ، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون .و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله .( 13445 ) - 13 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي " الخثعمي الجماعى " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبر ا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية .و باسناده عن محمد بن علي ابن محبوب ، عن إبراهيم مثله .14 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صم للرؤية ، و أفطر للرؤية ، و ليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل و الرجلان فيقولان رأينا ، إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم : صدق أقول : هذا محمول على حصول الشبهة و التهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الاصحاب ، و نهي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن .