وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

12 و عنه ، عن الحسن ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصوم للرؤية ، و الفطر للرؤية ، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون .

و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك مثله .

( 13445 ) - 13 و باسناده عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن حبيب الخزاعي " الخثعمي الجماعى " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة ، و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبر ا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية و أفطروا للرؤية .

و باسناده عن محمد بن علي ابن محبوب ، عن إبراهيم مثله .

14 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : صم للرؤية ، و أفطر للرؤية ، و ليس رؤية الهلال أن يجئ الرجل و الرجلان فيقولان رأينا ، إنما الرؤية أن يقول القائل : رأيت فيقول القوم : صدق أقول : هذا محمول على حصول الشبهة و التهمة جمعا بقرينة ذكر تكذيب الحاضرين لمدعي الرؤية بناء على الغالب من رؤية جميع الحاضرين له مع عدم المانع فالانفراد يوجب التهمة ، أو مخصوص بعدم عدالة الشهود ليثبت الشياع بالخمسين إذ لم يذكر العدالة فيها بخلاف شهادة الرجلين قاله بعض الاصحاب ، و نهي شهادة الخمسين محمول على معارضة شهادة أكثر منهم لما مر من اشتراط اليقين دون الظن .

( 12 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 63 - الفقية ج 1 ص 43 أورده أيضا في 4 / 3 .

( 13 ) يب ج 1 ص 396 و 441 - صا ج 2 ص 74 في التهذيب : الخزاعي ( الجماعي .

القناعي خ ) و ترك في الاستبصار قوله : و أفطروا للرؤية .

( 14 ) يب ج 1 ص 398 أورد صدره في 19 / 3 .

/ 414