وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر ، و قال : لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الامصار ، فان فعلوا فصمه .

2 و عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال : لا تصم إلا أن تراه فان شهد أهل بلد آخر فاقضه .

3 و بالاسناد عنه انه سأله عن ذلك فقال : لا تصم ذلك اليوم إلا ان يقضى أهل الامصار فان فعلوا فصمه .

4 و باسناده ، عن محمد بن أحمد بن داود ، عن محمد بن علي بن الفضل ، و علي ابن محمد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الحميد الازدي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : أكون في الجبل في القرية فيها خمس مأة من الناس فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم و أفطر لفطرهم .

5 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود و زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليه السلام يقول : صم حين يصوم الناس ، و أفطر حين يفطر الناس ، فان الله عز و جل جعل الاهلة مواقيت .

( 13455 ) - 6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عيص بن القاسم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا أنه لليلتين أ يجوز ذلك ؟ قال : نعم .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله .

( 2 ) يب ج 1 ص 395 - صا ج 2 ص 64 أورده أيضا في 9 / 3 .

( 3 ) .

و الحديث مطروس في النسخة المصححة لكنه موجود في سائر النسخ .

( 4 ) يب ج 1 ص 397 فيه : علي بن الحسين ( الحسن خ ) .

( 5 ) يب ج 1 ص 397 فيه : أبي الجارود زياد بن المنذر و هو الصحيح .

( 6 ) الفقية ج 1 ص 43 - يب ج 1 ص 395 .

/ 414