وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

36 باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير إطعام و وجد من يطعمه 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أسأله عن قوم عندنا يصلون و لا يصومون شهر رمضان و ربما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أطعمهم و هم يجدون من يطعمهم فيذهبون إليهم و يدعوني ، و انا اضيق من إطعامهم في شهر رمضان ، فكتب بخطه اعرفه : أطعمهم .

و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا انه قال : في الحصاد و غيره .

و رواه الشيخ باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال .

أقول : و تقدم في القيام و غيره ما يدل على جواز مثل ذلك في الضرورة ، و يأتي ما يدل عليه .

الباب 36 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 60 ، المقنعة ص 60 ، يب ج 1 ص 441 ، لفظ الحديث في المقنعة ، هكذا : سئل عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد و غيره يصلون و لا يصومون ، فإذا استعملهم إنسان طلبوا منه الطعام هل يجوز له استعمالهم و إطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال : إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الاطعام .

/ 414