وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه أن يقضي .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .

( 13630 ) - 7 و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن إمرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ، قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .

8 و باسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و دخل عليه ذو الحجة كيف يصنع ؟ قال : يصوم ذا الحجة كله إلا أيام التشريق في منى ثم يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين ، ثم قال : و لا ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي الثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ، و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت علة أن يقطعه ثم يقضي بعد تمام الشهرين .

و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .

9 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين و كفارة الظهار و كفارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين و التتابع أن يصوم شهرا و يصوم من الاخر شيئا أو أياما منه ، فان عرض له شيء يفطر منه أفطر ثم يقضي ما بقي عليه ، و إن صام شهرا ثم عرض له شيء فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله الحديث .

و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين

( 7 ) يب ج 1 ص 444 .

( 8 ) يب ج 1 ص 445 - الفروع ج 1 ص 201 - الفقية ج 1 ص 53 .

( 9 ) يب ج 1 ص 432 - الفروع ج 1 ص 200 هذا تمام الحديث في الكافي و له ذيل في التهذيب أخرجه في 4 / 10 .

/ 414