وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
محمد بن يعقوب مثله ، و أسقط من آخره قوله : فانه أفضل .4 قال الصدوق .و روي عن العالم أنه سئل عن خميسين يتفقان في آخر العشر ، فقال : صم الاول فلعلك لا تلحق الثاني .أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الاول لاحتمال النقص ، و فوت صوم الثاني لخروج الشهر ذكره بعض علمائنا .5 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصوم حتى يقال : لا يفطر و يفطر حتى يقال : لا يصوم ، ثم صام يوما و أفطر يوما ، ثم صام الاثنين و الخميس ثم آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيام في الشهر ، الخميس في أول الشهر ، و أربعا في وسط الشهر ، و الخميس في آخر الشهر ، و كان عليه السلام يقول : ذلك صوم الدهر ، و قد كان أبي عليه السلام ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يفعل كذا و كذا ، فيقول : لا يعذبني الله على أن أجتهد في الصلاة و الصوم ، كأنه يرى أن رسول الله صلى الله عليه و آله ترك شيئا من الفضل عجزا عنه .و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب .و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .6 و باسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : بما جرت السنة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيام من كل شهر ، الخميس في العشر الاول ، و الاربعاء في العشر الاوسط ، و الخميس في العشر الاخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنة في الصوم ؟ قال : نعم .و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد