وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



شيئا .



محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و ذكر نحوه .



3 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) : إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها 4 و عنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهرا فيصبح و هو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كله جائز .



و رواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن صالح بن عبد الله مثله .



5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام ، و إن شاء افطر .



6 و عنه ، عن علي بن السندي عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما و كان عليه يوم من شهر رضمان أله أن يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار ؟ فقال : نعم له أن يصومه و يعتد به من شهر رمضان .



أقول : هذا محمول على ما بين الفجر و الزوال و ذهاب عامة النهار على وجه المجاز ذكره جماعة من الاصحاب على أن ما بين طلوع الفجر و الزوال أكثر من نصف النهار .



و عنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج و ذكر مثله .



( 3 ) يب : ج 1 ص 405 ، أورد صدره في 7 / 4 .



( 4 ) يب : ج 1 ص 405 ( 5 ) يب : ج 1 ص 405 .



( 6 ) يب : ج 1 ص 405 .





/ 414