وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم و المحجوم ) : أي دخلا في فطرتي و سنتي ، لان الحجامة مما أمر به صلى الله عليه و آله و استعمله .( 12885 ) - 10 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم يحتجم فقال : لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف .11 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القئ ، و الاحتلام ، و الحجامة ، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم .12 و عنه ، عن حماد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان ، فاني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف علي نفسه ، و إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا .13 و باسناده عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحجام يحجم و هو صائم ، قال : لا ينبغي ، و عن الصائم يحتجم قال : لا بأس .14 الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن جعفر بن محمد عليه السلام قال : يحتجم الصائم في ( شهر ) رمضان متى شاء فأما في شهر رمضان فلا يضر بنفسه و لا يخرج الدم إلا أن تبيغ به فأما نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، و حجامتنا يوم الاحد ، و حجامة موالينا يوم الاثنين .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .