وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
عن حماد ، عن الحلبي جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .3 و عنه ، عن الحسن ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .و باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله .( 12895 ) - 4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ، قال : جائز ، فقال بعضهم : إن السواك تدخل رطوبته في الجوف ، فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب فان قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنة فلا بد من السواك من أجل السنة التي جاء بها جبرئيل على النبي صلى الله عليه و آله .5 و باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن السواك للصائم ، قال : يستاك أي ساعة شاء من أول النهار إلى آخره .6 و عنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أي ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .7 و عنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يستاك الصائم بعود رطب .