وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7
لطفا منتظر باشید ...
ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصائم يشم الريحان أم لا ترى ذلك له ؟ فقال : لا بأس به .9 و عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم يدهن بالطيب و يشم الريحان .10 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد قال : كتب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام هل يشم الصائم الريحان و يتلذذ به ؟ فقال عليه السلام : لا بأس به .11 و باسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ، قال : جائز لا بأس به .( 12935 ) - 12 و باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن أبي بكر ، عن الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصائم لا يشم الريحان 13 و عنه ، عن الحسن بن بقاح ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ فقال : لا و لا يشم الريحان .14 محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يشم الريحان ؟ قال : لا ، قيل : و الصائم ؟ قال : لا قيل : يشم الصائم الغالية و الدخنة ؟