وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 7

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل يكون صائما فيقال له : أ صائم أنت ؟ فيقول : لا ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذا كذب .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في مقدمة العبادات و في الزكاة و الصدقة ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب استحباب القيلولة للصائم و الطيب له أول النهار 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن صدقة قال : قال أبو الحسن عليه السلام : قيلوا فان الله يطعم الصائم و يسقيه في منامه .

و رواه الصدوق مرسلا و رواه في ( ثواب الاعمال ) عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الله الرازي عن منصور بن العباس مثله .

( 13045 ) - 2 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : نوم الصائم عبادة و نفسه تسبيح .

3 قال : و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم الصائم في عبادة و إن كان نائما على فراشه ما لم يغتب مسلما .

و رواه الشيخ مرسلا و كذا الذي قبله و كذا رواهما الصدوق

باب 2 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 180 - الفقية ج 1 ص 163 و 26 من الصوم - ثواب الاعمال ص 28 أخرجه أيضا عن الفقية في ج 2 في 2 / 39 من التعقيب .

( 2 ) المقنعة ص 49 - يب ج 1 ص 406 - الفقية ج 1 ص 26 فيه : و صمته تسبيح و عمله متقبل ، و دعاؤه مستجاب ، رواه الكليني في الفروع ج 1 ص 180 باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .

و أخرجه المصنف من الفقية بألفاظه في 17 / 1 من الصوم المندوب و عن الثواب باسنا دين في 23 و 24 / 1 هناك .

( 3 ) المقنعة ص 49 ، يب ج 1 ص 406 - الفقية ج 1 ص 25 من الصوم ، أخرجه عن كتب مسندا في 12 / 1 من الصوم المندوب .

/ 414