عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الجزء الأول‏]
[مقدمة الناشر]
[حياة المؤلف‏]
أصحاب التعليقات
[كتاب الاجتهاد و التقليد]
[كتاب الطهارة]
[فصل في المياه‏]
[مسائل‏]
[فصل الماء الجاري‏]
[فصل ماء المطر حال تقاطره من السماءكالجاري‏]
[فصل ماء الحمّام بمنزلة الجاري‏]
[فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لاينجس إلّا بالتغيّر]
[فصل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّرمن الحدث و الخبث‏]
[فصل الماء المشكوك نجاسته طاهر]
[فصل سؤر نجس العين كالكلب و الخنزير والكافر نجس‏]
[فصل في النجاسات‏]
[الثالث: المني من كلّ حيوان له دم سائل‏]
[الرابع: الميتة من كلّ ما له دم سائل‏]
[الخامس: الدم من كلّ ما له نفس سائلة]
[التاسع: الخمر بل كلّ مسكر مائع بالأصالة]
[العاشر: الفقّاع‏]
[الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام‏]
[الثاني عشر: عرق الإبل الجلّالة]
[فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجّس‏]
[فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات‏]
[فصل في أحكام النجاسات‏]
[فصل الصلاة في النجس‏]
[فصل فيما يُعفى عنه في الصلاة]
[الأوّل: دم الجروح و القروح ما لم تبرأ]
[الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدمالأقلّ من الدرهم‏]
[الثالث: ممّا يعفى عنه ما لا تتمّ فيهالصلاة من الملابس‏]
[الرابع: المحمول المتنجّس‏]
[الخامس: ثوب المربّية للصبيّ‏]
[السادس في العفو عن النجاسة حالالاضطرار]
[فصل في المطهّرات‏]
[أحدها: الماء]
[الثاني من المطهّرات: الأرض‏]
[الثالث من المطهّرات: الشمس‏]
[الرابع: الاستحالة]
[الخامس: الانقلاب‏]
[السابع: الانتقال‏]
[الثامن: الإسلام‏]
[التاسع: التبعيّة]
[أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلةببدنه‏]
[الثاني: تبعيّة ولد الكافر له فيالإسلام‏]
[الثالث: تبعيّة الأسير للمسلم الّذيأسره‏]
[الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له‏]
[الخامس: آلات تغسيل الميّت‏]
[السادس: تبعيّة أطراف البئر و الدلو والعدّة و ثياب النازح‏]
[السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخالعصير]
[الثامن: يد الغاسل و آلات الغسل‏]
[التاسع: تبعيّة ما يجعل مع العنب أو التمرللتخليل‏]
[العاشر: من المطهّرات: زوال عين النجاسةأو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان‏]
[الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلّال‏]
[الثاني عشر: حجر الاستنجاء]
[الثالث عشر: خروج الدم من الذبيحةبالمقدار المتعارف‏]
[الرابع عشر: نزح المقادير المنصوصة لوقوعالنجاسات المخصوصة في البئر]
[الخامس عشر: تيمّم الميّت بدلًا عنالأغسال عند فقد الماء]
[السادس عشر: الاستبراء بالخرطات بعدالبول، و بالبول بعد خروج المنيّ‏]
[السابع عشر: زوال التغيير في الجاري والبئر]
[الثامن عشر: غيبة المسلم‏]
[مسائل‏]
[فصل طرق ثبوت التطهير]
[فصل في حكم الأواني‏]
[فصل في التخلي‏]
[فصل في أحكام التخلي‏]
[فصل في الاستنجاء]
[فصل في الاستبراء]
[فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته‏]
[أمّا الأوّل أي مستحباته‏]
[و أمّا المكروهات‏]
[فصل في الوضوء]
[في موجبات الوضوء و نواقضه‏]
[الأوّل و الثاني: البول و الغائط]
[الثالث: الريح الخارج من مخرج الغائط]
[الرابع: النوم مطلقاً]
[الخامس: كلّ ما أزال العقل‏]
[السادس: الاستحاضة القليلة بل الكثيرة والمتوسّطة]
[فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غيرالواجبة]
[فصل في الوضوءات المستحبّة]
[فصل في بعض مستحبّات الوضوء]
[فصل في مكروهاته‏]
[فصل في أفعال الوضوء]
[الأوّل: غسل الوجه‏]
[الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلىأطراف الأصابع‏]
[الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة فياليد]
[الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلىالكعبين‏]
[فصل في شرائط الوضوء]
[الأوّل: إطلاق الماء]
[الثاني: طهارته‏]
[الثالث: أن لا يكون على المحلّ حائل يمنعوصول الماء إلى البشرة]
[الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكانالوضوء مباحا]
[الشرط الخامس: أن لا يكون ظرف ماء الوضوءمن أواني الذهب أو الفضّة]
[الشرط السادس: أن لا يكون ماء الوضوءمستعملًا في رفع الخبث‏]
[السابع: أن لا يكون مانع من استعمال الماءمن مرض أو خوف عطش أو نحو ذلك‏]
[الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة]
[التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حالالاختيار]
[العاشر: الترتيب‏]
[الحادي عشر: الموالاة]
[الثاني عشر: النيّة]
[الثالث عشر: الخلوص‏]
[مسائل في الوضوء]
[فصل في أحكام الجبائر]
[فصل في حكم دائم الحدث‏]
[فصل في الأغسال‏]
[و الواجب منها سبعة]
[الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل‏]
[الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة]
[الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً]
[الرابع: أن ينذر الغسل و الزيارة]
[الخامس: أن ينذر الغسل الّذي بعدهالزيارة]
[فصل في غسل الجنابة]
[الأوّل: خروج المنيّ‏]
[الثاني: الجماع‏]
[فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة]
[الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبّة]
[الثاني: الطواف الواجب دون المندوب‏]
[الثالث: صوم شهر رمضان و قضاؤه‏]
[فصل فيما يحرم على الجنب‏]
[الأوّل: مسّ خطّ المصحف‏]
[الثاني: دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ(صلّى الله عليه وآله)]
[الثالث: المكث في سائر المساجد بل مطلقالدخول فيها على غير وجه المرور]
[الرابع: الدخول في المساجد بقصد وضع شي‏ءفيها]
[الخامس: قراءة سور العزائم‏]
[فصل فيما يكره على الجنب‏]
[الأوّل: الأكل و الشرب‏]
[الثاني: قراءة ما زاد على سبع آيات منالقرآن‏]
[فصل غسل الجنابة مستحبّ نفسيّ و واجبغيريّ‏]
[و له كيفيّتان‏]
[الاولى: الترتيب‏]
[الثانية: الارتماس‏]
[فصل في أحكام الغسل‏]
[فصل في مستحبّات غسل الجنابة]
[مسائل في الأغسال‏]
[فصل في الحيض‏]
[مسائل‏]
[فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة]
[فصل في أحكام الحائض‏]
[أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطةبالطهارة]
[الثاني: يحرم عليها مسّ اسم اللَّه وصفاته الخاصّة بل غيرها أيضاً]
[الثالث: قراءة آيات السجدة]
[الرابع: اللبث‏]
[الخامس: وضع شي‏ء فيها]
[السادس: الاجتياز من المسجدين و المشاهدالمشرّفة]
[السابع: وطؤها في القبل حتّى بإدخالالحشفة من غير إنزال‏]
[الثامن: وجوب الكفّارة بوطئها]
[التاسع: بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانتمدخولة و لو دبراً]
[العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيضللأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة]
[فصل في الاستحاضة]
[فصل في النفاس‏]

/ 611