عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياط]

(مسألة 2): الأقوى جواز العمل بالاحتياطمجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاًبكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد(1)

[(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل‏]

(مسألة 3): قد يكون الاحتياط في الفعل كماإذا احتمل كون الفعل واجباً و كان قاطعاًبعدم حرمته، و قد يكون في الترك كما إذااحتمل حرمة فعل و كان قاطعاً بعدم وجوبه، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كماإذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

[(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط و لو كانمستلزماً للتكرار]

(مسألة 4): الأقوى جواز الاحتياط و لو كانمستلزماً للتكرار (2) و أمكن الاجتهاد أوالتقليد (3)

[(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أنيكون مجتهداً أو مقلِّداً]

(مسألة 5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أنيكون مجتهداً أو مقلِّداً (4) لأنّ المسألةخلافيّة.

[(مسألة 6): في الضروريّات لا حاجة إلىالتقليد]

(مسألة 6): في الضروريّات لا حاجة إلىالتقليد (5) كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما،و كذا في اليقينيّات إذا حصل له اليقين، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداًإذا لم يمكن الاحتياط، و إن أمكن تخيّربينه و بين التقليد.

(1) إن كانت الكيفيّة من المسائل النظريّة.(الشيرازي).

(2) مع صدق الإطاعة، و أن لا يعدّ العمللعباً. (الفيروزآبادي).

(3) إلّا إذا كانت عبادة، فإنّ الأحوط بلالأقوى حينئذٍ تعيّن الاجتهاد أوالتقليد، نعم لو أتى بالمحتمل الآخر رجاءًللمحبوبيّة و إدراك الواقع بعد الإتيانبما أدّى إليه تقليده أو اجتهاده كانحسناً. (النائيني).

(4) لكن لو عمل بالاحتياط بغير اجتهاد و لاتقليد أجزأه، لأنّه أحرز الواقع. (كاشفالغطاء).

(5) إذا كان عنده ضروريّاً، و أمّا الشاكّفيجب عليه التقليد، و لو فيما كانضروريّاً عند الناس. (الشيرازي).

/ 611