[(مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضّأبأحدهما أو اغتسل] (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان توضّأبأحدهما أو اغتسل، و بعد الفراغ حصل لهالعلم بأنّ أحدهما كان نجساً، و لا يدريأنّه هو الّذي توضّأ به أو غيره، ففي صحّةوضوئه أو غسله إشكال (1) إذ جريان قاعدةالفراغ هنا محلّ إشكال (2). و أمّا إذا علمبنجاسة أحدهما المعيّن و طهارة الآخرفتوضّأ، و بعد الفراغ شكّ في أنّه توضّأ منالطاهر أو من النجس، فالظاهر صحّة وضوئهلقاعدة الفراغ، نعم لو علم أنّه كان حينالتوضّؤ غافلًا عن نجاسة أحدهما يشكلجريانها (3)
تجب الطهارة منهما بغيرهما، لكن لو عصى واستعمل أحدهما مع الانحصار أو عدمه ارتفعالخبث دون الحدث، و مع الغفلة أو الجهل أوالنسيان يرتفع مع استعمال أحدهما كلّمنهما. (كاشف الغطاء). (1) فيعيد احتياطاً بعد تطهير أعضائه أوإحداث موجب الغسل أو الوضوء، و إلّا كانتالإعادة لغواً كما يظهر بالتأمّل. (آلياسين). إلّا في صورة عدم وجود الظرف الآخر حينتحقّق العلم الإجمالي. (الحائري). إلّا إذا علم فعلًا بخروج الغير مع أثرهعن مورد الابتلاء قبل العلم و لو على القولبعدم جريان قاعدة الفراغ. (الشيرازي). (2) بملاحظة غلبة الأذكريّة، و إن كان فياستفادة غلبته «1» نظر، و لذا نقول بأنّهذه القاعدة من الأُصول العمليّة لاالأمارة التعبّديّة. (آقا ضياء). الأظهر عدم الجريان، فلا بدّ من تجديدالوضوء أو الغسل. (الجواهري). و الأظهر بطلان الوضوء فيما إذا كان الطرفالآخر أو ملاقيه باقياً و إلّا فالوضوءمحكوم بالصحّة. (الخوئي). (3) الظاهر عدم الإشكال. (الخوانساري). الظاهر جريان القاعدة في الفرض و سابقه.(الشيرازي).