أيضاً الاجتناب (1) خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله. و لا فرق في غير المأكول بين أن يكونأصليّاً كالسباع و نحوها، أو عارضيّاًكالجلّال و موطوء الإنسان، و الغنم الّذيشرب لبن خنزيرة (2)
هو الاجتناب، مضافاً إلى إمكان حمل عموم«كلّ شيء يطير» على ما هو الغالب من موردابتلاء الناس من المأكول منها، فيبقى عمومالاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بحاله،نعم في خصوص الخشّاف روايتان «1»متعارضتان، و الجمع بينهما و إن اقتضى حملالاجتناب على الاستحباب إلّا أنّ الكلامفي سنده لعدم اتّكالهم به فيشكل أمره،فالأحوط فيه الاجتناب. (آقا ضياء). بل الأقوى هو النجاسة. (البروجردي). بل الأقوى النجاسة. (الإمام الخميني). بل الأقوى النجاسة، و أمّا الخفّاشفالأقوى فيه الطهارة و الكراهة.(الجواهري). فيه إشكال. (الخوانساري). بل النجاسة هي الأقوى، و يقوى في الخفّاشطهارة بوله و خرئه. (النائيني). (1) لا يُترك. (الخوانساري). (2) بالارتضاع منها حتّى اشتدّ و نما، وبالاكتفاء بشربه مطلقاً و ارتضاعه كذلكإشكال أحوطه الحرمة، و الأحوط عدم اختصاصالحكم المزبور بخصوص الغنم بل يعمّالأنعام الثلاثة. (آل ياسين). حتّى اشتدّ به لحمه. (البروجردي). إذا قوي به و اشتدّ، و إلّا فالأقوىالكراهة. (الجواهري). حتّى اشتدّ عظمه. (الإمام الخميني). إذا اشتدّ لحمه به. (النائيني).
(1) الوسائل: ج 2 ص 1013 كتاب الطهارة باب 10 منأبواب النجاسات ح 4 و 5.