عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلوخرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (1) لا يحكم بنجاسته. [(مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائطمن مأكول اللحم] (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (2) و الغائط(3) من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غيرالمأكول (4) فلا يجوز (5) نعم يجوز الانتفاعبهما