عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلوخرج ماء الاحتقان و لم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (1) لا يحكم بنجاسته.

[(مسألة 2): لا مانع من بيع البول و الغائطمن مأكول اللحم‏]

(مسألة 2): لا مانع من بيع البول (2) و الغائط(3) من مأكول اللحم، و أمّا بيعهما من غيرالمأكول (4) فلا يجوز (5) نعم يجوز الانتفاعبهما

الأقوى الطهارة فيه، و لم يظهر الفرق بينهو بين النوى الّذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضاً فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).

و الأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).

و الأظهر طهارته، و لم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).

و إن كان الحكم بالطهارة أقوى. (الشيرازي).

و لكنّ الأقوى أنّه كالأوّل، و لا فرق فيالطهارة بين أن يكون الملاقي من الداخلكالدود أو من الخارج كالنوى و شيشةالاحتقان، و لكنّ الأحوط الاجتناب فيالجميع. (كاشف الغطاء).

الأقوى عدم التنجّس بملاقاة النجاسة فيالبواطن المحضة مطلقاً، نعم في باطنالسرّة و الفم و الأنف و الأُذن و العينإشكال. (النائيني).

(1) بل و لو مع الملاقاة إذا لم يكن فيهشي‏ء من النجس. (الشيرازي).

(2) إذا كان مالًا عرفاً بلحاظ المنفعةالمحلّلة. (الحكيم).

إذا كانت فيه منفعة محلّلة معتدّ بها.(الشيرازي).

في جواز بيع الأبوال مطلقاً إشكال، بلفيما عدا بول الإبل يقوى عدم جوازه.(النائيني).

(3) على تفصيل يذكر في محلّه. (آل ياسين).

(4) إذا كان نجساً، أمّا لو كان طاهراًكفضلات الطيور الغير المأكولة إذا كانفيها منفعة محلّلة كفضلات الخشّاففالأقوى جواز بيعها. (كاشف الغطاء).

(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).

على الأحوط إذا كانا نجسين. (الشيرازي).

/ 611