أم لا (1) كما أنّه إذا شكّ في شيء أنّه منفضلة حلال اللحم أو حرامه، أو شكّ في أنّهمن الحيوان الفلاني حتّى يكون نجساً، أومن الفلاني حتّى يكون طاهراً، كما إذا رأىشيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر أو بعرةخنفساء، ففي جميع هذه الصور يبني علىطهارته. [(مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة] (مسألة 4): لا يحكم بنجاسة فضلة الحيّة لعدمالعلم بأنّ دمها سائل، نعم حُكي عن بعضالسادة أنّ دمها سائل، و يمكن اختلافالحيّات في ذلك، و كذا لا يحكم بنجاسة فضلةالتمساح (2) للشكّ المذكور، و إن
العامّي الاحتياط بالبناء على النجاسة فيالأوّل و الحرمة في الثاني أو الرجوع إلىالمجتهد، و أمّا المجتهد فبعد استقرارالشكّ يفتي بالطهارة في الأوّل و بالحلّفي الثاني إذا علم قبوله للتذكية وبالحرمة إذا لم يعلم. (الحكيم). لا أصل في المقام يقتضي الحرمة، أمّا معالعلم بقبول الحيوان للتذكية فالأمرظاهر، و أمّا مع الشكّ فيه فلأنّ المرجعحينئذٍ هو عموم ما دلّ على قبول كلّ حيوانللتذكية «1» إذا كانت الشبهة حكميّة، واستصحاب عدم كون الحيوان المشكوك فيه منالعناوين الخارجة إذا كانت الشبهةموضوعيّة. (الخوئي). هذا إذا كان الشكّ في حلّية الحيوانملازماً للشكّ في قبوله للتذكية أيضاً،كما لو تردّد بين ما يحلّ أكله و بين ما لايقبلها من المحرّم، أمّا إذا علم قبولهلها على كلّ تقدير فالظاهر جواز أكله بعدالتذكية و إن كانت الشبهة حكميّة.(النائيني). (1) مع العلم بكونه ذا لحم الأحوط الأولىالاجتناب، و أمّا مع الشكّ فيه أيضاً لايحكم بنجاسة بوله. (الإمام الخميني). (2) قد مرّ الاحتياط في مثلها.(الگلپايگاني).
(1) الوسائل: ج 3 ص 255 كتاب الصلاة باب 5 منأبواب لباس المصلّي ح 1.