عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم إذا أُخذت من يد المسلم (1) يحكمبطهارتها (2) و لو لم يعلم (3) أنّها مبانة منالحيّ أو الميّت.

[(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة]

(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغو العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحيّةو التمساح، و إن قيل بكونهما ذا نفس لعدممعلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعضالحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوككونه كذلك.

[(مسألة 4): إذا شكّ في شي‏ء أنّه من أجزاءالحيوان أم لا]

(مسألة 4): إذا شكّ في شي‏ء أنّه من أجزاءالحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، و كذاإذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّهممّا له دم سائل أم لا.

[(مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا ماتحتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجهالشرعي‏]

(مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا ماتحتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجهالشرعي.

مع العلم برطوبته المسرية عند موت الظبي،و إلّا فالظاهر عدم الإشكال في طهارته و لومع العلم بتاريخ الموت و الشكّ في انجماده.(النائيني).

(1) لا حاجة إلى يد المسلم في الحكمبطهارتها، إلّا إذا علم بأخذها من الظبيةبعد موتها و شكّ في تذكيتها. (البروجردي).

أو الكافر. (الحكيم).

الفأرة المشكوك انفصالها من الحيّ أوالميّت يحكم بطهارتها و لو لم تؤخذ من يدالمسلم، و لا أثر للأخذ من يده في المقامأصلًا. (النائيني).

(2) و كذا إذا أُخذت من يد الكافر. (الخوئي).

بل يحكم بالطهارة مع الشكّ، و لا أثر ليدالمسلم في المقام. (الگلپايگاني).

(3) بل يحكم بطهارتها في مفروض المتنمطلقاً و إن أُخذت من يد الكافر و لا أثرلليد في المقام، نعم لو علم أنّها أُخذت منغير الحيّ و شكّ أنّها من ميّت أو مذكّىأشكل أخذها من يد الكافر. (آل ياسين).

/ 611