عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
نعم إذا أُخذت من يد المسلم (1) يحكمبطهارتها (2) و لو لم يعلم (3) أنّها مبانة منالحيّ أو الميّت. [(مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة] (مسألة 3): ميتة ما لا نفس له طاهرة، كالوزغو العقرب و الخنفساء و السمك، و كذا الحيّةو التمساح، و إن قيل بكونهما ذا نفس لعدممعلوميّة ذلك، مع أنّه إذا كان بعضالحيّات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوككونه كذلك. [(مسألة 4): إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاءالحيوان أم لا] (مسألة 4): إذا شكّ في شيء أنّه من أجزاءالحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة، و كذاإذا علم أنّه من الحيوان، لكن شكّ في أنّهممّا له دم سائل أم لا. [(مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا ماتحتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجهالشرعي] (مسألة 5): المراد من الميتة أعمّ ممّا ماتحتف أنفه، أو قتل، أو ذبح على غير الوجهالشرعي.