عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
طرف أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوينمسلماً (1) كما مرّ (2) [(مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج و النواصب] (مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (3) والخوارج (4) و النواصب، و أمّا المجسّمة (5) والمجبّرة و القائلين بوحدة الوجود (6) منالصوفيّة إذا التزموا (7) بأحكام الإسلامفالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلمبالتزامهم بلوازم مذاهبهم (8)