عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

طرف أو طرفين، بل و إن كان أحد الأبوينمسلماً (1) كما مرّ (2)

[(مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة والخوارج و النواصب‏]

(مسألة 2): لا إشكال في نجاسة الغلاة (3) والخوارج (4) و النواصب، و أمّا المجسّمة (5) والمجبّرة و القائلين بوحدة الوجود (6) منالصوفيّة إذا التزموا (7) بأحكام الإسلامفالأقوى عدم نجاستهم، إلّا مع العلمبالتزامهم بلوازم مذاهبهم (8)

(1) فيما إذا كان الزنا من طرف واحد و كانغير الزاني منهما كافراً إشكال، لا يبعدالحكم بكفر الولد من جهة إلحاقه شرعاًبالكافر. (الأصفهاني).

في الولد المميّز إشكال. (الحكيم).

(2) و قد مرّ اختصاص هذا الحكم بما إذا كانالزنا من الطرفين. (النائيني).

(3) إن كان غلوّهم مستلزماً لإنكار أحدالثلاثة أو الترديد فيه، و كذا في الفرعالآتي. (الإمام الخميني).

بل خصوص من يعتقد الربوبيّة لأميرالمؤمنين (عليه السّلام) أو لأحد من بقيّةالأئمّة الأطهار (عليهم السّلام). (الخوئي).

(4) على الأحوط لزوماً إذا لم يكونوا منالنصّاب. (الخوئي).

(5) الظاهر نجاسة المجسّمة. (الفيروزآبادي).

(6) إن لم يكونوا قائلين بالوحدة الشخصيّة،و إلّا فالأقوى نجاستهم. (الشيرازي).

بالمعنى الّذي ليس هو بكفر.(الفيروزآبادي).

(7) مع عدم العلم بإنكارهم ضروريّاً منالدين، و إلّا فهو طريق إلى تكذيبهمالنبيّ (صلّى الله عليه وآله) الّذي هوالمناط في الحكم بكفر كلّ منكر، لا أنّ لهموضوعيّة كي يشمل حتّى مع العلم بعدمتكذيبهم النبيّ (صلّى الله عليه وآله)باعتقادهم على ما قيل بتوهّم إطلاق معاقدإجماعاتهم، إذ من الممكن حملها علىالطريقيّة في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هوالغالب لا مطلقاً. (آقا ضياء).

(8) في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمهموجباً لخلاف ضروري من‏

/ 611