عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
يذهب ثلثاه، و هو الأحوط (1) و إن كانالأقوى طهارته (2) نعم لا إشكال في حرمته،سواءً غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا، سواء كانبالنار أو بالشمس أو بالهواء (4) بلالأقوى