عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
و أمّا التمر و الزبيب و عصيرهما (1)فالأقوى عدم حرمتهما أيضاً بالغليان، و إنكان الأحوط (2) الاجتناب عنهما (3) أكلًا، بلمن حيث النجاسة أيضاً. [(مسألة 2): إذا صار العصير دبساً بعدالغليان قبل أن يذهب ثلثاه] (مسألة 2): إذا صار العصير دبساً بعدالغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط (4)حرمته (5) و إن كان لحلّيّته وجه (6) و على هذافإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه فالأولىأن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهبثلثاه حلّ بلا إشكال.