عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[(مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية أيضاً]

(مسألة 7): الشهادة بالإجمال كافية (1)أيضاً، كما إذا قالا: أحد (2) هذين نجس، فيجبالاجتناب عنهما (3). و أمّا لو شهد أحدهما

الأوجه عدم الوجوب أصلًا، لكن بناءً علىما ذكرنا من الثبوت به يجتنب عنه.(الفيروزآبادي).

و لكنّه أحوط. (الگلپايگاني).

و الأقوى الطهارة. (الإمام الخميني).

بل المنع عنه أقوى. (النائيني).

الأظهر عدم ثبوتها. (الخوئي).

(1) مع وقوع شهادتهما على واحد، و أمّا مععدمه أو الشكّ فيه فلا. (الإمام الخميني).

(2) إذا كان المشهود به الواحد بالإجمال،كما إذا شهدا بأنّ قطرة بول وقع في أحدالإناءين لا يعلم أنّها وقعت في أيّمنهما، و أمّا إذا كان الإجمال في الشهادةبأن كان مراد كلّ من الشاهدين واحداًمعيّناً إلّا أنّه عبّرا عنه بأحدهما فلايكفي ما لم يحرز أنّ المعيّن عند أحدهما هوالمعيّن عند الآخر، و كذا الحال إذا لميحرز مرادهما من كلامهما. (الأصفهاني).

(3) مع العلم بوحدة المشهود به منهما و إلّاففيه إشكال. (آل ياسين).

مع العلم بإرادتهما موضوعاً واحداًشخصيّاً بينهما كي يصدق عليه قيامالبيّنة. (آقا ضياء).

إذا كان الفرد المراد لأحدهما مراداًللآخر، فلو اختلف المراد أو شكّ فيه لمتقبل الشهادة. (الحكيم).

مع عدم العلم باختلاف مورد الشهادة أوالمستند. (الشيرازي).

فيما علم اتّحاد ما أخبرا به من النجس، وأمّا إذا عُلم أو احتمل كون النجس عندأحدهما غير ما هو النجس عند الآخر و إن طرأالإجمال لكلّ منهما أو أجملا الكلام فيمقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد علىقولهما، نعم هو الأحوط. (الگلپايگاني).

/ 611