عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صاحب اليد تقدّم عليه (1)

[(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا]

(مسألة 12): لا فرق في اعتبار قول ذي اليدبالنجاسة بين أن يكون فاسقاً أو عادلًا،بل مسلماً أو كافراً (2)

[(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذاكان صبيّاً إشكال‏]

(مسألة 13): في اعتبار قول صاحب اليد إذا كانصبيّاً إشكال (3) و إن كان لا يبعد إذا كانمراهقاً (4)

(البروجردي).

إلّا إذا كان أحد القولين رافعاً لمستندالآخر فيؤخذ بالرافع، و كذا في البيّنتين.(الحكيم).

إلّا إذا كان أخبار أحدهما مستنداً إلىالأصل و الآخر إلى الوجدان أو إلى الأصلالحاكم، فإذا أخبر أحدهما بطهارته لأجلأصالة الطهارة و الآخر بنجاسته يقدّم قولالثاني، و إذا أخبر بنجاسته مستنداً إلىاستصحابها و أخبر الآخر بطهارته فعلًاوجداناً أو بدعوى التطهير يحكم بطهارته.(الإمام الخميني).

إذا لم يكن مستند أحدهما الأصل و إلّا سقطقوله، و كذا حكم تعارض البيّنة. (الشيرازي).

فيما لم يكن قول أحدهما بالخصوص مستنداًإلى الأصل، و إلّا فيقدّم قول الآخر.(الگلپايگاني).

(1) إلّا إذا كانت اليد رافعة لمستندالبيّنة. (الحكيم).

و لكن لا مطلقاً بل على التفصيل المتقدّم.(النائيني).

(2) فيه تأمّل. (الأصفهاني).

فيه تأمّل، إلّا أنّه أحوط. (الگلپايگاني).

(3) إذا كان مراهقاً، و إلّا هو في محلّالمنع. (آل ياسين).

بل منع، نعم لو كان مراهقاً ففيه الإشكال.(النائيني).

(4) بل يُراعى الاحتياط في المميّز مطلقاً.(الإمام الخميني).

/ 611