عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافّين لمينجس و إن كان ملاقياً للميتة، لكن الأحوط(1) غسل ملاقي ميّت الإنسان قبل الغسل و إنكانا جافّين، و كذا لا ينجس إذا كان فيهماأو في أحدهما رطوبة غير مسرية. ثمّ إن كان الملاقي للنجس أو المتنجّسمائعاً تنجّس كلّه كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقاً، و الدهن المائع و نحوه منالمائعات. نعم لا ينجس العالي (2) بملاقاة السافل إذاكان جارياً من العالي، بل لا ينجس السافل(3) بملاقاة العالي (4) إذا كان جارياً منالسافل كالفوّارة، من غير فرق في ذلك بينالماء و غيره من المائعات، و إن كانالملاقي جامداً اختصّت النجاسة بموضعالملاقاة، سواء كان يابساً كالثوب اليابسإذا لاقت النجاسة جزءاً منه، أو رطباً كمافي الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة،فإنّه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرضأو الثوب لا يتنجّس ما يتّصل به و إن كانفيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصّة بموضعالملاقاة، و من هذا القبيل الدهن و الدبسالجامدان، نعم لو انفصل (5) ذلك الجزءالمجاور ثمّ اتّصل تنجّس موضع الملاقاةمنه، فالاتّصال قبل الملاقاة لا يؤثّر فيالنجاسة و السراية، بخلاف الاتّصال بعدالملاقاة، و على ما ذكر فالبطّيخ و الخيارو نحوهما ممّا فيه رطوبة مسرية إذا لاقتالنجاسة جزءاً منها لا تتنجّس البقيّة، بليكفي غسل