عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الدرهم و الدينار و نحوها، و أمّا إذاكان ممّا تتمّ فيه الصلاة كما إذا جعل ثوبهالمتنجّس في جيبه مثلًا ففيه إشكال (1) والأحوط (2) الاجتناب، و كذا إذا كان منالأعيان النجسة (3) كالميتة و الدم و شعرالكلب (4) و الخنزير، فإنّ الأحوط اجتناب (5)حملها في الصلاة.


[(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول‏]


(مسألة 1): الخيط المتنجّس الّذي خيط بهالجرح يعدّ من المحمول.


بخلاف ما خيط به الثوب و القياطين والزرور «1» و السفائف «2» فإنّها تعدّ منأجزاء اللباس لا عفو عن نجاستها.




(1) قد عرفت أنّ المدار في المانعيّة فيالصلاة على صدق الصلاة فيه دون غيره. (آقاضياء).


و إن كان العفو لا يخلو من وجه. (الإمامالخميني).


أظهره الجواز. (الخوئي).


(2) و الأقوى الجواز. (الجواهري).


(3) الأقوى العفو عن المحمول المذكور و إنكان عن الميتة و غيرها من الأعيان النجسة.(الفيروزآبادي).


(4) لا إشكال في عدم العفو في أجزاء ما لايؤكل لحمه و إن كان طاهراً. (الگلپايگاني).


(5) و الأقوى الجواز. (الجواهري).


لا بأس بتركه في غير الميتة و شعر الكلب والخنزير و سائر أجزائهما و أمّا فيهافالأظهر وجوب الاجتناب عن حملها فيالصلاة. (الخوئي).



(1) زر جمعه أزرار لا زرور.


(2) سفَّ سفيفاً الخوص: نسجه، و السفائف جمعسفيفة (المنجد: ص 336 مادة سفّ).

/ 611