عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی فیما تعم به البلوی - جلد 1

السید محمد کاظم الیزدی النجفی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بين ساعاته، و إن كان الأولى (1) غسله آخرالنهار لتصلّي الظهرين و العشاءين معالطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسلكلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه (2) معالنجاسة باطلة (3) و يشترط انحصار ثوبها فيواحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أنتكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراءأو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كانالأحوط (4) الاقتصار على صورة عدم التمكّن.

[(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محلّ إشكال‏]

(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محلّ إشكال (5) و إن كان لا يخلو عنوجه (6)

بعد ذلك إلى تمام الخمس، ثمّ تغسله للدورالآخر و هكذا. (كاشف الغطاء).

(1) بل هو أحوط. (البروجردي).

(2) بعد اليوم. (الشيرازي).

(3) على الأقوى، و إن كان الأحوط البناء علىبطلان كلّ صلاة صلّتها مع النجاسة.(الشيرازي).

(4) لا يُترك. (البروجردي، النائيني).

هذا الاحتياط لا يُترك. (الشيرازي).

(5) كما أنّ إلحاق غير البول به لا يخلو عنإشكال، فلا يُترك الاحتياط فيهما.(الأصفهاني).

و الأقرب عدم الإلحاق، و كذا عدم إلحاقغير البول به. (الإمام الخميني).

(6) فيما لا ينفكّ عنه غالباً لبعد صرفالإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها. (آقاضياء).

لا يعتدّ به. (الفيروزآبادي).

الوجه المذكور ضعيف، و كذا إلحاق غيرالبول به. (الحكيم).

/ 611