عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
بين ساعاته، و إن كان الأولى (1) غسله آخرالنهار لتصلّي الظهرين و العشاءين معالطهارة، أو مع خفّة النجاسة، و إن لم يغسلكلّ يوم مرّة فالصلوات الواقعة فيه (2) معالنجاسة باطلة (3) و يشترط انحصار ثوبها فيواحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعدّداً، و لا فرق في العفو بين أنتكون متمكّنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراءأو استئجار أو استعارة أم لا، و إن كانالأحوط (4) الاقتصار على صورة عدم التمكّن. [(مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محلّ إشكال] (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عننجاسته محلّ إشكال (5) و إن كان لا يخلو عنوجه (6)