عروة الوثقی فیما تعم به البلوی جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
لا بمعنى اللون و الطعم و نحوهما، و منهاعدم تغيّر الماء (1) في أثناء الاستعمال، ومنها طهارة الماء و لو في ظاهر الشرع، ومنها إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاقفي أثناء الاستعمال. و أمّا الثاني: فالتعدّد في بعضالمتنجّسات كالمتنجّس بالبول (2) و كالظروفو التعفير (3) كما في المتنجّس بولوغ الكلب،و العصر (4) في مثل الثياب و الفرش و نحوهاممّا يقبله، و الورود أي ورود الماء على